التعویض عن ضرر العدول عن الخطبة

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة
Abstract
على ضوء ما سبق یمكننا القول بأن العدول عن الخطبة حق مكفول قانونا وشرعا لكل من الخاطب والمخطوبة، فالخطبة وعد بالزواج كما سبق تكییفها ویجوز العدول عنها حسب رأي أغلب فقهاء الشریعة الإسلامیة وهذا ما ذهبت إلیه أغلب التشریعات الحدیثة أیضا، ومن بینها المشرع الجزائري الذي نص في المادة الخامسة من قانون الأسرة الجزائري في ف على جوازیة العدول عن الخطبة و بالرغم من اعتبار العدول عن الخطبة حق للطرفین الأمر الذي یضمن حریة الطرفین في إبرام عقد الزواج ، إلا أن هذا الحق مقید بعدم التعسف في استعماله, فإذا ما استعمل صاحب الحق حقه بطریقة تعسفیة بأن عدل عن الخطبة بغیر مبرر شرعي ، أو عدل بقصد الإضرار بالطرف الثاني، أو كان الغرض من العدول عن الخطبة تحقیق مصلحة غیر مشروعة ، قامت مسؤولیته التقصیریة ونظرا لما یصاحب العدول عن الخطبة من ضرر مادي أو معنوي للطرف الآخر فقد ثار خلاف في الفقه الحدیث حول مبدأ التعویض عن العدول عن الخطبة، بین قائل بوجوب التعویض و رافض لهذا التعویض من أساسه، علما أن فقهاء الشریعة الإسلامیة لم یتطرقوا لموضوع التعویض عن الأضرار الناجمة عن العدول عن الخطبة . كما اختلف فقهاء القانون حول أساس التعویض عن ضرر العدول عن الخطبة و الذي یختلف باختلاف طبیعة الخطبة، فالرأي الذي اعتبر الخطبة عقدا أخذ بالمسؤولیة العقدیة كأساس للتعویض، أما الرأي الذي اعتبر الخطبة وعدا أخذ بالمسؤولیة التقصیریة كأساس للتعویض، و هذا هو الرأي الراجح و الذي أخذ به القضاء الجزائري. فقد ینجر عن العدول عن الخطبة أضرار ماسة بالطرف المعدول عنه، بحیث تختلف هذه الأضرار وصورها بالاستناد إلى التقسیمات الراجحة لفقهاء القانون المدني باعتباره الشریعة العامة و إلى التقسیمات الراجحة لفقهاء الشریعة الإسلامیة
Description
Keywords
Citation