تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
Loading...
Date
2014
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
طبقا للمادة 46 من الاتفاقية " تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالإمتثال لأحكام
المحكمة النهائية في النزاعات التي تكون طرفا فيها و الأصل في تنفيذ أحكام المحكمة أنه
ارادي ومعنى هذا أن للدولة المدعى عليها حرية اختيار الوسائل التي يتم من خلالها التنفيذ فالمحكمة كأصل عام لا تقوم بالنص في أحكامها على وسائل التنفيذ إلا في حالات معينة و يطلق على هذه الأحكام تسمية الأحكام المنشئة و النموذجية و تنحصر و سائل تنفيذ الأحكام المستعملة من قبل الدولة المدعى عليها في التعويض العادل ، التدابير و التدابير العامة و بتنفيذ الحكم تزول المسؤولية الدولية للدولة المدعى عليها التي تكون قد قامت نتيجة انتهاكها لأحكام الاتفاقية و صدور حكم يقر بحدوث الانتهاك. كما يترتب على التنفيذ ايضا ادماج الأحكام في النظام القانوني الداخلي للدول المتعاقدة غير أنه يرد استثناء على مبدأ التنفيذ الارادي للأحكام وهذا من خلال الرقابة على
الفردية
تنفيذ الأحكام و هذه الأخيرة تكون إما رقابة سياسية تمارس من قبل كل من اللجنة الجمعية البرلمانية ، و المفوض و الأمين العام . أو رقابة قضائية تمارس من قبل المحكمة باعتبارها الجهاز القضائي الوحيد في المجلس و تملك هذه الأجهزة وسائل و جزاءات تستعملها للقيام بهذه الرقابة ، و يعتبر جزاء تعليق و الطرد من عضوية المجلس
أخطر جهاز يملكه المجلس و يعهد بتوقيعه لكل من اللجنة و الجمعية البرلمانية.