التحريض في القانون الجنائي
Loading...
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
تتضمن هذه الدراسة تحليل موضوع التحريض على الجريمة في التشريع الجنائي
الجزائري، وذلك من خلال الوقوف على ماهية جريمة التحريض حيث قمنا بتعريفها على أنها
خلق فكرة الجريمة لدى شخص آخر والدفع به إلى غاية ارتكاب ركنها المادي من خلال التأثير
على إرادته وتوجيهها الوجهة التي يريدها المحرض (الجاني)، ثم تطرقنا إلى أنواع التحريض
فيمكن أن يوجه إلى شخص معين بالذات ويسمى تحريض فردي، ويمكن أن يقع على جمهور
من الناس غير معينين ويسمى تحريض جماعي، وكذلك ميزنا بينه وبين الصور المشابهة له
من فاعل معنوي؛ محرض صوري؛ والشريك.
وباعتبار جريمة التحريض كأي جريمة فلابد من دراسة الأركان التي تقوم عليها، ومن
ثمة فإن قيامها يتطلب توفر الركن الشرعي المتمثل في النص القانوني الذي يجرم الفعل
ويخرجه من دائرة الإباحة إلى دائرة التجريم، وكذلك لابد من توفر الركن المادي الذي يتمثل
في الفعل الذي يقوم به المحرض في زرع فكرة الجريمة في ذهن شخص آخر ودفعه إلى
تنفيذها، إضافة إلى ذلك لابد ان يتوفر الركن المعنوي في جريمة التحريض حتى تقوم
المسؤولية الجنائية في حق المحرض على الجريمة أي يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب
الجريمة بالتأثير على الغير ودفعه إلى تنفيذ الجريمة بدلا عنه.
وقد تطرقنا في الأخير المسؤولية الجنائية المترتبة عن جريمة التحريض من خلال تحديد
المركز القانوني لكل من المحرض والشخص الموجه إليه التحريض، ثم قدمنا بعض تطبيقات
لجريمة التحريض في قانون العقوبات الجزائري، وفي آخر هذه الدراسة قمنا بتسليط الضوء
على العقوبة المقررة للمحرض على الجريمة في التشريع الجنائي الجزائري، وذلك من خلال
توضيح العقوبة المقررة له في حالة ارتكاب الجريمة التي حرض عليها، وكذلك توضيح
المسؤولية الجنائية التي تقع عليه في حالة وقوع جريمة لم يحرض عليها.
ونظرا للخطورة الكامنة في نفس المحرض والتي قد تفوق في بعض الأحيان خطورة
سائر المساهمين في الجريمة، فإن المشرع الجزائري أعتبر المحرض على الجريمة فاعل
أصلي وليس مجرد شريك مثلما كان سابقا، وذلك بموجب القانون رقم 40/29المؤرخ في
6229/49/62المتضمن قانون العقوبات، ويعاقب المحرض على الجريمة بنفس العقوبة
المقررة للجريمة المحرض عليها حتى وإن لم يفض تحريضه إلى نتيجة