الرقابة القضائية على أحكام التحكيم
Loading...
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
قسم الحقوق
Abstract
يعد تنفيذ احكام التحكيم أمر في غاية الاهمية ،بما كان بالنسبة للتحكيم ،طريق بديل
لفض النزعات ،حيث تعتبر مرحلة التنفيذ مرحلة حاسمة ،وحساسة في الخصومة التحكمية
والشرط الذي يحدد مدى فعالية نظام التحكم داخل الدولة ،فبنسبة لتنفيذ احكام التحكم ،فلقد
كان المشرع الجزائري واضحا وصريحا ،اذ حدد انواع احكام التحكيم القابلة لتنفيذ وهي
ثلاثة :النهائى الجزئي التحضيري حسب (المادة 1035ق إ م إ ج).
اما الاجراءات الواجب اتخاذها، لاستصدار الصيغة التنفيذية، تتلخص في الايداع ثم تقديم
طلب التنفيذ، اما الجهة القضائية المختصة، هي الجهة القضائية التي صدر في دائرة
اختصاصها حكم التحكم.
والمشرع الجزائري لضمان فعالية نظام الرقابة على احكام التحكم ،كرس لذالك كل ما
يكفل تنفيذ الاحكام التحكمية واعتبرها سندا تنفيذيا داخل تراب الجمهورية ،بعد الاعتراف
من طرف القضاء الوطني ،بعد اكمال واستيفاء الشروط المطلوبة قانونا ،ومن المبادئ ايضا
التي اقرها المشرع ،هو عدم جواز المعارضة في الحكم الغيابي وهذا حسب نص (المادة
1032ق إ م إ ج والتي نصت على :"احكام التحكيم غير قابلة للمعارضة) على خلاف
الاحكام القضائية ،والمبادئ العامة لتقاضي ،فالمشرع لهذا اعطى اهمية وقيمة لتحكيم وعدم
إعطاء فرصة لتماطل لأحد الاطراف لكن بشرط تبليغه تبليغا صحيحا.
ان ميعاد التحكيم ايضا ،يؤثر في سريان الخصومة ايجابا وسلبا ،وبالتالي تبين ان المشرع
الجزائري عدل ميعاد التحكيم ،بدل من 4اشهر ،حيث يمكن تمديده بموافقة الاطراف
حسب نص (المادة 1018ق إ م إ ج).
وأما احكام التحكيم التجاري الدولي أيضا إعتبر المشرع الجزائري ،أن شروط الاعتراف
نفسها هي شروط التنفيذ ،حسب نص المادة ، 1051كما أكد على فكرة مخالفة النظام العام
الدولي.
ومن المبادئ ايضا التي اقرها المشرع الجزائري قابلية احكام التحكم في التحكيم الداخلي
للإستئناف