Département de Droit

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 51
  • Item
    ضمانات حقوق المتعامل المتعاقد في مواجهة الإدارة في تنظيم الصفقات العمومية
    (كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2020) بوالطين، خولة; مسيخ، لامية; جندلي، وريدة
    بعد محاولة القيام بدراسة كل الجوانب المتعلقة بضمانات حقوق المتعامل المتعاقد في مواجهة الإدارة، وذلك من خلال التركيز على أحكام المرسوم الرئاسي 247/15المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، يتضح لنا جليا أن الامتيازات والسلطات الممنوحة للمصلحة المتعاقدة أوسع بكثير من حقوق الطرف الآخر وهو ما يجعل العلاقة بين الطرفين غير متكافئة. لذلك أعطى المشرع الجزائري حقوقا للمتعاقد وأحاطها بكثير من الاهتمام للحفاظ عليها باعتباره حلقة مهمة تساهم في تنفيذ موضوع الصفقة الهادف لتحقيق الصالح العام. والمغزى من هذا الموضوع هو البحث عن الضمانات المكفولة للمتعامل المتعاقد لمواجهة المصلحة المتعاقدة لأنه الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية. لذلك فقد تم دراسة هذا الموضوع من خلال فصلين، بحيث يشتمل الفصل الأول على حقوق المتعامل المتعاقد في مواجهة الإدارة كضمانة أولى له، والفصل الثاني ضمانات تسوية المنازعات الناشئة عن تجاوز المصلحة المتعاقدة لسلطاتها تجاه المتعاقد معها كضمانة ثانية. ومن خلال دراستنا لهذين الفصلين تم الوصول إلى جملة من النتائج والملاحظات والتي سنتطرق إليها فيما يلي: -حرص المشرع الجزائري على وضع حقوق للمتعامل المتعاقد وسعى لضبطها خاصة فيما يخص المقابل المالي، لأن هذا الأخير يسعى من وراء تعاقده إلى تحقيق مصلحته الشخصية والمتمثلة في تحقيق أكبر قدر من الربح، إضافة إلى تنظيمه لحقوق أخرى لاسيما الحق في إعادة التوازن المالي للصفقة، وذلك من خلال تنظيم نظريتي الظروف الطارئة وفعل الأمير، حتى يتحقق التوازن بين التزامات المتعاقد وحقوقه من جهة، وحقه في التعويض نتيجة حدوث خطأ أو تقصير من جانب الإدارة أو تعويضه على أي زيادة تطرأ أثناء تنفيذ الصفقة من جهة ثانية
  • Item
    وسائل حماية بائع المحل التجاري في القانون الجزائري
    (كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2012) بوصلاح، عليمة; عليوش قربوع، نعيمة
    يتضح من الدراسة لوسائل حماية بائع المحل التجاري أن البائع يتمتع بالحماية اللازمة لضمان حقه في قبض الثمن كله أو الباقي منه، إذ نجد المشرع الجزائري قد نظم وسائل حماية بائع المحل التجاري بطريقة خاصة تمكنه من استيفاء حقه في الثمن حيث مكنه من ممارسة حق الامتياز الذي يخول له استيفاء حقه بالأولوية على جميع الدائنين العاديين و المقيدين التالين له في المرتبة كما يخول له حق تتبع المحل التجاري في أي يد يكون، و حق ممارسة الفسخ حتى في حالة إفلاس المشتري أو التسوية القضائية طبقا للمادة 114 ق.ت.ج، خلافا للقواعد العامة التي تمنع ذلك، كما يحق للبائع أن يعقد لنفسه رهنا حيازيا على المحل التجاري الذي باعه للمشتري بما يخوله للدائن المرتهن (البائع) من حق التقدم و حق تتبع المحل التجاري في أي يد يكون، وكذا يمكن للبائع أن يشترط لنفسه فسخ العقد تلقائيا عند عدم دفع الثمن في الأجل المتفق عليه. والغاية من وراء هذه الحماية هو توفير الثقة والائتمان في المعاملات التجارية وذلك من خلال منح البائع الحماية اللازمة من أجل أن يطمئن على حقه في استيفاء الثمن و يمنح المشتري أجلا للوفاء بالثمن. و قد قيد المشرع الجزائري حق البائع بالتمتع بهذه الحماية بمجموعة من الشروط و الإجراءات القانونية والهدف من ذلك حماية الغير الذين تعاملوا مع المشتري واعتمدوا على ملكية المشتري للمحل التجاري. إن تقييد حق البائع لممارسة وسائل الحماية المقررة له لا تعني حرمانه منها، وإنما المسألة فقط محاولة المشرع إيجاد موازنة بين حماية حق البائع في قبض الثمن كله أو الباقي منه وحماية الغير أثناء ممارسة هذه الوسائل و حسنا فعل المشرع و الذي وفق إلى حد كبير في تنظيم هذه المسألة. وقد أخضع المشرع المحل التجاري لأحكام شبيهة بالأحكام الخاصة بالعقار من خلال اشتراطه للرسمية و القيد نظرا لأهميته الكبيرة و ارتفاع قيمته في الآونة الأخيرة و التي تناهز قيمة العقار.
  • Item
    مسؤولية الدولة عن مخالفة أحكام إتفاقية حقوق الإنسان
    (كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2014) زيان، هدى; بوالقمح، يوسف
    بناء على ما تقدم يمكن أن نخلص إلى أن اعتماد نظام المسؤولية عن مخالفة الدولة لأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد من أهم وأحدث مصادر الإلتزام الدولي يستقي أحكامه من قواعد المسؤولية الدولية المطبقة في القانون الدولي العام رغم وجود خصوصية تكتسي المجالان - حقوق الإنسان من جهة و المسؤولية الدولية من جهة أخرى - . و هو التطور الحاصل بعد تبني عدد هائل من الإتفاقيات التي تكفل التمتع و ممارسة الحقوق للأفراد جميعا دون تمييز ، حيث تبقى الدولة خاضعة لالتزامها الإتفاقي الذي يتطلب بدوره مجموعة من الإلتزامات السلبية و الإيجابية و الإلتزامات بإنفاذ و إعمال الحقوق و حمايتها ، و متى خالفت هذه الإلتزامات بفعل غير مشروع يقضي على مضمون الحق أو ممارسته أو يحد منه فإنها تتحمل المسؤولية و العلة في ذلك خطورة المخالفة التي تهدر حقوق الإنسان على الفرد و مجموعات الأفراد ، و على النظام الدولي و صيانة المصالح الأساسية للمجتمع الدولي لتكون بذلك نظرية الفعل غير المشروع دوليا هي النظرية الأكثر استجابة لمجال حقوق الإنسان . ومن جملة النتائج التي تم التوصل إليها بصدد مناقشة هذا الموضوع : - أن مسؤولية الدولة عن مخالفة التزاماتها الإتفاقية بحقوق الإنسان تستوجب تحقق شروط تتمثل أساسا في الإلتزام الإتفاقي بما يندرج تحته من أنواع مختلفة للإلتزامات بحقوق الإنسان ( سلبية و إيجابية ، فورية و تدريجية ) ، نفاذه بالنسبة للدولة بمختلف الطرق القانونية المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية و القوانين الداخلية للدول الأطراف ، مخالفة الإلتزام سواء بالفعل أو الإمتناع و نسبها للدولة ، وقوع ضرر حيث يتعلق هذا الأخير أساسا بتقييم كيفية الإصلاح وقيمة التعويض وصار يقوم على معايير محددة لا سيما في النظام الأوروبي بالنظر لتطوره المستمر . - أن نسب أو إسناد المخالفة للدولة يعد أهم شروط المسؤولية و نقطة الحسم في قيامها ، و يتوقف على الجهاز أو الشخص الذي يتصرف وفق تعليمات الدولة أو تحت رقابتها و توجيهها ، بما في ذلك سلطاتها الرئيسية و وحداتها و الأقاليم الخاضعة لها ، أو باعترافها اللاحق بالفعل أو بالمساعدة على ارتكابه إذ أن هدف النسب هو غلق باب احتجاج الدولة بعدم قيامها المباشر بالفعل لدفع المسؤولية عنها ، مما استدعى أن هيئات الرقابة الإتفاقية بمناسبة البلاغات و الدعاوى المعروضة أمامها في كل مرة تقوم بإثبات نسب المخالفة للدولة طبقا للوقائع و البيانات المطروحة عليها .
  • Item
    مركز الفرد في النظام الأوروبي لحقوق الإنسان
    (كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2014) بودماغ، رشيد; بوالقمح، يوسف
    تمحور موضوع دراستنا حول مركز الفرد في النظام الأوروبي لحقوق الإنسان، حيث أن هذا النظام شكل الاستثناء في القانون الدولي العام، وذلك بخروجه عن القاعدة العامة التي تعتبر أن أطراف القانون الدولي العام تنحصر في الدول دون سواها من الكيانات الأخرى، ولكن هذا النظام خرج عن هذه القاعدة وجعل من الأفراد ومجموعة الأفراد والمنظمات غير الحكومية أطرافا يمكن لها أن تقف أمام الدول، وهذا من خلال ما نصت عليه الاتفاقية الأوروبية للحقوق الأساسية المعتمدة في إطار مجلس أوروبا في 2311/22/19والبروتوكولات المضافة إليها. لقد تطرقت في الفصل الأول إلى النظام الأوروبي لحقوق الإنسان ومركز الفرد فيه قبل سنة ،2331والذي يعتبر في مجمله الاتفاقية الأوروبية للحقوق الأساسية هي المرجعية الأساسية لجميع الاتفاقيات العامة أو الخاصة المبرمة في إطار الكيانات الأوروبية المختلفة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، كما أن هذه الاتفاقية شكلت في حد ذاتها استثناء في القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال آليات الحماية المنبثقة عنها، والمتمثلة في اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وبإعطائها للأفراد ومجموعة الأفراد والمنظمات غير الحكومية حق اللجوء إلى اللجنة الأوروبية طبقا لنص المادة 11منها في حالة انتهاك أحد الحقوق المكفولة بموجبها من طرف أحد الدول الأطراف فيها، ولكن هذا الحق لم يكن مطلقا وإنما كان يتوقف على شرط الإعلان المسبق من طرف الدولة المقدم ضدها الطعن بقبول اختصاص اللجنة، أما حق اللجوء إلى المحكمة فكان يقتصر على الدول الأطراف دون سواها. بعد دخول البروتوكول الحادي عشر المضاف للاتفاقية في 2331/22/12والذي أدخل بدوره تغييرات جوهرية على الاتفاقية، حيث ألغى دور اللجنة نهائيا، وأبقى على المحكمة كآلية رقابة وحيدة وجعلها دائمة وملزمة لجميع الدول الأطراف عكس ما كانت عليه قبل التعديل، كما أن حق اللجوء إليها لم يعد يقتصر على الدول الأطراف في الاتفاقية فقط وإنما أصبح من حق الأفراد ومجموعة الأفراد والمنظمات غير الحكومية اللجوء إليها مباشرة دون وسيط طبقا لنص المادة 99من البروتوكول ، وهذا ماعزز من مركز الفرد في النظام الأوروبي لحقوق الإنسان بعد سنة ،2331وهو ما تطرقت إليه بالدراسة والتحليل في الفصل الثاني
  • Item
    حماية حقـوق الإنسان في ظل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
    (كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2012) بوغازي، مريم; بوالقمح، يوسف
    تعتبر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أحد أهم الوثائق الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان وأكثرها تميزا، فرغم أنها لم تأت بجديد في نطاق الحقوق والحريات المحمية إلا أنها أنشأت نظاما للحماية على قدر كبير من التنظيم والتكامل يتولى تجسيده جهاز قضائي يتمثل في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي كانت هي الأخرى متميزة من حيث تشكيلتها وهيئاتها وكذا نطاق اختصاصها. فقد رأينا أن المحكمة حاولت أن تلم بكافة ضمانات المحكمة المستقلة والنزيهة من خلال الحرص على استقلالية أعضائها، حيث منعت الجمع بين العضوية في المحكمة وممارسة نشاطات أو وظائف أخرى، كما منعت الأعضاء من المشاركة في فحص القضايا إذا كان ذلك يتعارض مع استقلالهم ونزاهتهم، إضافة إلى مدة عضوية القضاة غير القابلة للتجديد وتمتعهم بالامتيازات والحصانات التي تمنع تأثرهم بأي ضغوط أو اعتبارات، كما أن علنية الجلسات ونشر الأحكام يعزز شفافية المحكمة ونزاهتها، إلا أن استقلالية المحكمة ليست كاملة فهي لا تمتد إلى النظام المالي للمحكمة ذلك أن ميزانيتها هي جزء من ميزانية مجلس أوروبا. ويتجلى تميز الاتفاقية أيضا من خلال تعدد هيئاتها القضائية والعلاقة التكاملية بين هذه الهيئات وهو ما يضمن سرعة الفصل في الشكاوى المقدمة إلى المحكمة ويفعل من دورها في الرقابة على ضمان احترام وحماية حقوق الإنسان، كما أن نطاق اختصاص المحكمة واسع مقارنة بنظيراتها من آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان فهو يتعدى حدود الجنسية والمحيط الجغرافي ليشمل كل انتهاك ترتكبه إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية بغض النظر عن جنسية الشاكي، كما يشمل كل إقليم يخضع لسلطة الدول المتعاقدة حتى لو كان خارج القارة الأوروبية. أما أبرز ما تميزت به الاتفاقية فهو إلزامية الاختصاص القضائي للمحكمة في مواجهة كافة الدول المتعاقد و ة منح الفرد أهلية التقاضي أمامها، وهي بذلك قد خرجت عن القواعد العامة للمسؤولية الدولية والحماية الدبلوماسية، ولم تكتف المحكمة بذلك بل إنها كرست مبدأ المساواة بين الخصوم وكانت في كثير من الأحيان تفسر النصوص بما يخدم مصالح الفرد على حساب الدولة المدعى عليها. لقد عملت المحكمة طوال أكثر من نصف قرن من الزمن على تفعيل وتطوير حماية حقوق الإنسان حيث ساهمت في إرساء العديد من المبادئ في هذا المجال، ورغم تقيدها بالاتفاقية إلا أن ذلك لم يمنعها من مواجهة العديد من المشاكل والمستجدات بفكر منطلق ومتحرر من خلال - اعتمادها على تفسير متطور وديناميكي لنصوص الاتفاقية، مواكبة في ذلك التقدم العلمي والتكنولوجي الذي عرفته القارة الأوروبية والذي أثر بطريقة أو بأخرى على الجانب القانوني، وقد ساهم ذلك في إثراء الاتفاقية وجعلها أداة حية تواكب التطورات التي يشهدها المجتمع، وهو ما أدى إلى تطور حياة الفرد الأوروبي خاصة بالنسبة للدول التي تعترف بالأثر المباشر لأحكام الاتفاقية في قانونها الداخلي، بل إن تأثير الاجتهاد القضائي للمحكمة وصل إلى أكثر المبادئ استقرارا وحساسية في القانون الدولي ألا وهو مبدأ السيادة فقد خففت المحكمة بشكل كبير من حدة هذا المبدأ من خلال تقليصها للمجال المحجوز للدول وتدخلها فيما كانت تعتبره هامشا تقديريا، حيث وسعت من صلاحياتها لتشمل التدخل في سلطة الدولة في اختيار التدابير اللازمة لتنفيذ الأحكام. إن النجاح والتطور الذي بلغه نظام الحماية المقرر في الاتفاقية ليس راجعا إلى تمرس واجتهاد أعضاء المحكمة فحسب، فقد لعبت الدول المتعاقدة دورا لا يستهان به في ذلك النجاح فالدول هي الشريك الطبيعي لأجهزة الرقابة، فهي من صاغ نصوص الاتفاقية وهي المخاطبة بأحكامها وهي المسؤولة عن تنفيذ ما يصدر عن المحكمة من أحكام، كما أن فعالية الحماية تتوقف على حسن نوايا الحكومات ومدى تعاونها مع المحكمة، ورغم الاختلاف اللغوي والديني والاجتماعي بين الدول الأوروبية إلا أن هناك وعي مشترك بأهمية احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته ودورها في التنمية والرقي الاقتصادي كما أنها تمثل ركيزة من ركائز حفظ السلم والأمن الدوليين، بالإضافة إلى أن وجود رقابة قضائية مستقلة على احترام حقوق الإنسان يعتبر وسيلة لتطوير وتفعيل ديناميكية واستقرار الديمقراطية وهو ما يؤثر بالإيجاب على كافة جوانب الحياة الأخرى
  • Item
    حماية الحق في بيئة نظيفة بين التشريع والتطبيق
    (كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2012) وكور، فارس; بوالقمح، يوسف
    يكتسي موضوع الدراسة أهمية كبيرة على المستويين الدولي والداخلي، فعلى المستوى الدولي أصبحت البيئة تدلي بدلوها في كل مؤتمر ينعقد من أجل التنمية المستدامة حيث لا يمكن الحديث عن التنمية دون المرور على عواقبها السلبية والوخيمة على البيئة وعلى حقوق الأجيال القادمة فيما يخص حقها هي كذلك في العيش في بيئة سليمة خالية من التلوث وحقها في الموارد الطبيعية والطاقة غير المتجددة. أما على المستوى الداخلي فتظهر أهمية الدراسة من خلال مساهمة الدول في تكييف تشريعاتها الداخلية بما يتماشى والجهود الدولية في حماية البيئة ووضع الأليات التي تحول دون انتهاكها من طرف الأفراد والمنشآت الصناعية الملوثة. ويكتسي موضوع الدراسة أهمية نظرية تتجلى من خلال المؤتمرات الوطنية والندوات العلمية والملتقيات والأيام الدراسية والتحسيسية وغيرها التي أصبحت تنعقد بين الفينة والأخرى لمعالجة مشاكل البيئة وأليات حمايتها، كما أصبح موضوع البيئة من المواضيع التي تدرس في الجامعة حيث فتحت عديد الجامعات تخصص یعنی بالبيئة والعمران من أجل تكوين نخبة من الباحثين بهذا المجال ومسايرة بذلك التوجه العام في حماية البيئة. أما على المستوى التطبيقي فتظهر أهمية الدراسة من خلال إنشاء وزارة خاصة بالبيئة وتدعيمها بالعديد من الوكالات والمديريات المتخصصة بهذا المجال للنهوض بقطاع البيئة وتوحيد الرؤية والمخططات البيئية الناجعة، ووضع الأليات النظرية موضع التطبيق، ووضع الإطار القانوني لعمل كل الأجهزة بشكل متوازن وحشد الجهود من أجل ترقية وحماية البيئة.
  • Item
    تأسيس شركة التوصية بالأسهم وفقا للقانون الجزائري.
    (كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2012) قحام، حنان; عليوش قربوع، نعيمة
    إن دراسة أحكام الشركات التجارية تعتبر من أهم المواضيع التي تصادفنا في الوقت الحالي خاصة مع التطور الاقتصادي الذي تشهده مقتضيات العصر و دخول الدول النامية و منها الجزائر في اقتصاد السوق. و لذلك كان من الأهمية بما كان إحاطة عملية تأسيس أي ً شركة بالعناية الكافية تشريعا، فقها، و قضاءا لضمان صحة ميلاد شخص معنوي ذو أهمية بالغة على الصعيد الاقتصادي . هذا ماحاولنا المساهمة فيه من خلال دراسة عملية تأسيس شركة التوصية بالأسهم و خلصنا من خلالها أنها تستلزم توافر شروط عديدة هي: الشروط الموضوعية العامة من تراضي ، أهلية ، محل و سبب مشروعين و الخاصة من تعدد الشركاء، تقديم الحصص، اقتسام الأرباح و الخسائر، نية الاشتراك. الملاحظ تأثير المركز القانوني للشريك إن كان موصي أو متضامن على هذه الشروط. فالأهلية المطلوبة في الشريك المتضامن هي الأهلية الكاملة باعتبار أنه مسؤول مسؤولية مطلقة عن ديون الشركة في حين يمكن للقاصر أن يكون شريكا موصيا فقط وفه مسؤول مسؤولية محدودة، كذلك بالنسبة لركن نية الاشتراك حيث نجده أكثر وضوحا عند الشريك المتضامن منه عند الشريك الموصي . بالإضافة إلى الشروط الشكلية التي تختلف من حيث طريقة التأسيس الفوري أم التأسيس المتتابع حيث لاحظنا مدى تعقيد و خطورة هذه الأخيرة حيث تمر بعدة مراحل بداية من تحرير مشروع القانون الأساسي عند الموثق إلى مرحلة الاكتتاب و تجميع رأس المال، إلى مرحلة انعقاد الجمعية العامة التأسيسية و شهر الشركة ، على عكس الطريقة الأولى فهي الأكثر تبسيطا. فخطورة هذه المراحل دفعت المشرع إلى التدخل و إحاطة عملية التأسيس بجزاءات عديدة هي البطلان و المسؤولية بنوعيها المدنية و الجزائية عن جل المخالفات الممكنة الوقوع. فبالنسبة للبطلان المشرع الجزائري كان حريصا على الحد من وقوعه بشتي الوسائل و ذلك من خلال إمكانية التصحيح ، و تقصير مدة التقادم خروجا عن القواعد العامة، وتطبيق نظرية الشركة الفعلية. أما بالنسبة للمسؤولية المدنية فهي ليست بالمستقلة عن البطلان بل مستمدة من البطلان نفسه. أما عن المسؤولية الجنائية فتجد مصدرها في قانون العقوبات من جهة و القانون التجاري من جهة أخرى و ذلك عن جل المخافات الممكنة الوقوع . وكإجابة عن تساؤل طرحناه حول مدى تطبيق أحكام شركة التوصية البسيطة وشركة المساهمة على شركة التوصية بالأسهم، فمما سبق نلاحظ أن أحكام التأسيس تستشف أكثر من أحكام شركة المساهمة خاصة إجراءات التأسيس التي تكاد تكون متطابقة. أما ما يستشف من شركة التوصية البسيطة، فالأمر يتعلق فقط بمسائل قليلة مرتبطة أساسا بمركز الشريك المتضامن من خلال تجسد إسهامه في رأسمال الشركة في شكل الحصة و ليس السهم مثلا و إمكانيته تقديمه لحصة العمل المحظور تقديمها من الشريك الموصي
  • Item
    الضبط القضائي: الموازنة بين الفعالية و المحافظة على الحقوق و الحريات الفردية
    (كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2012) ساحلي، هشام; لنكار، محمود
    لقد منح المشرع الجزائي الجزائري صلاحيات واسعة لرجال الضبط القضائي في ملاحقة الجرائم والتحقيق فيها تصل إلى حد المساس بحريات الأشخاص وحرمة مساكنهم، ومن هذه الصلاحيات التوقيف للنظر، التفتيش التنصت على المكالمات الهاتفية وهي السلطات التي تعرف توسعا كبيرا في ظروف معينة كحالة التلبس أو بالنسبة لطائفة من الجرائم كجرائم التهريب و المخدرات والإرهاب....الخ، وهو ما يعد بحق مساسا بحقوق الإنسان وحرياته المكفولة دستوريا وصونا لحقوق الأفراد – حتى في هذه الأحوال - أحاط المشرع هذه الإجراءات بجملة من الضمانات يتحقق بها معيار التوازن بين مصلحة المجتمع في الوصول إلى الحقيقة وعقاب المذنب، وبين حق الفرد في ضمان عدم المساس بحريته وحقوقه إلا بالقدر اللازم فقط، فالمساس بحقوق الأفراد لا تبرره إلا مصلحة أعلى هي حماية المجتمع الذي يكفل لكل شخص حماية حريته. لذلك منح المشرع الإجرائي لكل من وكيل الجمهورية سلطة إدارة الضبطية القضائية، و للنائب العام سلطة الإشراف عليها ، و لغرفة الاتهام سلطة المراقبة، بل إن المشرع تجاوز ذلك إلى حد ترتيب المسؤولية على تجاوز عناصر الضبطية القضائية لصلاحياتهم ومساسهم بالحقوق والحريات سواء منها المدنية أو التأديبية أو الجزائية، إضافة إلى الجزاءات الإجرائية المتمثلة في إبطال المحاضر ، والأعمال التي يقومون بها متجاوزين بذلك الضوابط القانونية لها.
  • Item
    الترخيص بالزواج قبل سن الأهلية فـــــي الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
    (كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2012) مليط، إبتسام; رحماني، منصور
    تتضح أهمية الموضوع نظرا لصلته الوثيقة بالأفراد: ذلك أن المسألة في الأخير تقوم على إبرام عقد زواج يفترض عدم الإقدام عليه إلا بتوفر الأهلية الكاملة, حيث نجد في هذا الإطار التشريع الجزائري على غرار التشريعات الوضعية قد حدد سنا معينة للزواج لايسمح بالنزول عنها كقاعدة وكأصل، إلا أنه في مقابلها لم يأخذ الناس جميعا مأخذا واحدا سواء كانوا ذكورا أو إناثا, وذلك من خلال السماح و الإذن بالزواج قبل اكتمال السن القانونية لمن كانت ظروفه وأحواله تستدعي ذلك يخضع تقديرها للسلطة التقديرية للقاضي, بمعنى أن الإعفاء من السن يكون مراعاة لمصلحة أو ضرورة لا يمكن أن تفوت بالمنع. وما يزيد من أهمية الموضوع أنه لو لم يوجد هذا الإستثناء الوارد على عدم إبرام عقد الزواج إلا ببلوغ السن القانونية المحددة، لكان هناك ضيق ولكان هناك مساس بالمصالح الخاصة وبالتالي المصلحة العامة, لأنه إذا كانت الأهلية من جهة هي من المسائل التي تتعلق بالنظام العام حيث لا يمكن إبرام عقد زواج دون مراعاة السن القانونية، فإنه من جهة أخرى نجد أنه ومحافظة على المصالح الخاصة والعامة لابد من الإعفاء من السن ومنح الإذن بالزواج.
  • Item
    أثر الاعتبار المالي في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
    (كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2012) بوقرقور، منال; مرامرية، حمة
    إن للطبيعة المختلطة للشركـــة ذات المسؤولية المحدودة، و التــي تعكس الانسجام بين كل مـن الاعتبارين الشخصي و المالي، تأثيرا كبيرا على نظامها القانوني، بحيث تقـترب فــــــــي بعض النــــواحي من شــــركات الأشــــخاص و في نــــواح أخــــرى من شــــركات الأمــوال، فالشــركة ذات المســؤولية المحــدودة و إن كــانت محتفظــة بــــقدر مـــن الطـــابع الشخصي، فإنهــا تعطي أهمية كبرى للنــاحية المــالية، سواء تعلق الأمر بالقواعد التي تحكم الشركاء المنضمين إليها، أو القواعد التي تنظم إدارتها و انقضائها. فبالنسبة للقواعـد الـتي تحكم الشـركاء المنظمين إليهـا، نجـد أن أهم انعكـاس للاعتبـار المالي هو مبدأ المسؤولية المحدودة لكافة الشـركاء بمقـدار مقـدماتهم في رأس المـال، إذ يعـد أبرز خاصـية تمتـاز بهـا هـذه الشـركة على الإطلاق، فهـو مبـدأ متعلـق بالنظـام العـام، غـير أن هــذا المبدأ قد ترد عليه بعض الاستثناءات يترتب على إعمالها تحمل الشركاء المســؤولية الشخصــية التضـــامنية المطلقـــة، و تتمثــل هــــذه الاســتثناءات أساســـا في، التســبب ببطلان الشركة بسبب مخالفة الشركاء لأحكام التأسيس، و أيضا إغفـال ذكر البيانــات المتعلقـة بنـوع الشركة و مقدار رأسـمالها، أو ذكـر بيانـات مخالفـة للواقـع، الأمـر الـذي من شـأنه أن يـؤدي إلى وقوع الغير في الغلط حـول نـوع الشـركة و مقـدار رأسـمالها، و فضـلا عن ذلـك يتحمـل الشركاء المسؤولية التضامنية فــي حالة المبالغة في تقدير الحصص العينية. و يــوجد إلــى جـانب هـذه الاسـتثناءات ذات المصـدر الفقهـــي و القـانوني، اسـتثناء واقعي، يؤدي إعماله إلى فقد الشركة لإحدى أهم خصائصها و هي مسـؤولية جميـع الشـركاء المحدودة، ذلك أن هذا الاستثناء يجعل الشركة تضم نوعين من الشركاء، شــركاء متضــامنين و مســؤولين في أمــوالهم الخاصــة عن ديــون الشــركة و التزاماتهــا، و شــركاء محــدودي المسؤولية، و يتمثـل هـذا الاسـتثناء فيمـا جـرت عليـه البنـوك عـادة من طلب كفالـة شخصـية أو تعهد من مدير الشركة أو الشريك الرئيسي فيها، عند القيام بالاقتراض أو فتح اعتماد مالي لها
  • Item
    آثار عقد الاعتماد الإيجاري في التشريع الجزائري
    (كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2014) بلهامل، هشام; عليوش قربوع، نعيمة
    يعتبر عقد الاعتماد الإيجاري وسيلة حديثة تستجيب لرغبات المستثمرين من أجل تملك أصول منقولة أو عقارية دون المساس برأس المال الأساسي. هذه العملية التي تعد عملية ثلاثية ، تنشأ في العلاقة بين ثلاث أشخاص هم : المؤجر التمويلي ، المستأجر التمويلي ، والبائع أو المورد للأصل . هذه العملية التي تجمع في نفس الوقت بين الإيجار والبيع، وينشأ عنها عقد الاعتماد الإيجاري. هذا العقد الذي يبرم أساسا بين المؤجر التمويلي والمستأجر التمويلي ، وكل طرف هنا سيتمتع بحقوق ويتحمل التزامات. إلا أن خصوصية عقد الاعتماد الإيجاري وطبيعته التمويلية تمنح شركة الاعتماد الإيجاري امتيازا بإعفاء نفسها من معظم الالتزامات التي يضعها القانون المدني على عاتق المؤجر هذه الأمور التي يمكن أن تحدث اختلالا في توازن عقد الاعتماد الإيجاري بين طرفيه ، بالرغم من وجود قواعد عامة وخاصة تنظم العلاقات بين أطراف العقد ، وهذا يرجع لطبيعة هذه القواعد التي تعد قواعد مكملة لا تخضع للنظام العام. هذا كله يفسر إرادة المشرع في تطبيق مبدأ سلطان الإرادة على عقد الاعتماد الإيجاري ، بالرغم من الوضعية المهيمنة للمؤجر التمويلي في هذا العقد ، والتي تسمح له بفرض شروط ليست في صالح المستأجر. إلا أنه في نهاية مدة العقد، فإن للمستأجر التمويلي ثلاث خيارات، إما بشراء الأصل بالثمن المتفق عليه مع خصم أقساط الإيجار، أو رد الأصل المؤجر وإنهاء العقد ، وإما تجديد العقد لمدة أخرى وبشروط جديدة.
  • Item
    تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
    (كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2014) قنطار، كوثر; بوالقمح، يوسف
    طبقا للمادة 46 من الاتفاقية " تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالإمتثال لأحكام المحكمة النهائية في النزاعات التي تكون طرفا فيها و الأصل في تنفيذ أحكام المحكمة أنه ارادي ومعنى هذا أن للدولة المدعى عليها حرية اختيار الوسائل التي يتم من خلالها التنفيذ فالمحكمة كأصل عام لا تقوم بالنص في أحكامها على وسائل التنفيذ إلا في حالات معينة و يطلق على هذه الأحكام تسمية الأحكام المنشئة و النموذجية و تنحصر و سائل تنفيذ الأحكام المستعملة من قبل الدولة المدعى عليها في التعويض العادل ، التدابير و التدابير العامة و بتنفيذ الحكم تزول المسؤولية الدولية للدولة المدعى عليها التي تكون قد قامت نتيجة انتهاكها لأحكام الاتفاقية و صدور حكم يقر بحدوث الانتهاك. كما يترتب على التنفيذ ايضا ادماج الأحكام في النظام القانوني الداخلي للدول المتعاقدة غير أنه يرد استثناء على مبدأ التنفيذ الارادي للأحكام وهذا من خلال الرقابة على الفردية تنفيذ الأحكام و هذه الأخيرة تكون إما رقابة سياسية تمارس من قبل كل من اللجنة الجمعية البرلمانية ، و المفوض و الأمين العام . أو رقابة قضائية تمارس من قبل المحكمة باعتبارها الجهاز القضائي الوحيد في المجلس و تملك هذه الأجهزة وسائل و جزاءات تستعملها للقيام بهذه الرقابة ، و يعتبر جزاء تعليق و الطرد من عضوية المجلس أخطر جهاز يملكه المجلس و يعهد بتوقيعه لكل من اللجنة و الجمعية البرلمانية.
  • Item
    التأهيل في المؤسسة العقابية.
    (كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2009) كواشي، نجوى; بن حليلو، فيصل
    تعتبر العقوبة الجزائية وسيلة أساسية تعتمدها المجتمعات المعاصرة في مواجهة السلوك الإجرامي، وإن اختلفت أنواعها، و أوجهها من دولة إلى أخرى، إلا أنها تبقى التعبير عن موقف المجتمع و الفرد من الجريمة و المجرم. فالتواب و العقاب يعتبران من المقومات الأساسية في التربية الفردية، و لكن مفهوم العقوبة الجزائية ووظيفتها تطورا بفضل التقدم الذي أحرزته العلوم النفسانية و الاجتماعية، فلم تعد وسيلة زجر، و ردع، و اقتصاص، بل أصبحت وسيلة إصلاح و علاج. لقد أدرك المجتمع المعاصر مسؤوليته تجاه الظاهرة الإجرامية، والسلوك الإجرامي إذ أن معظم الدراسات الحديثة التي أجريت حول أسباب تفشي ظاهرة الإجرام و الظاهرة الإجرامية، أثبتت بصورة لا شك فيها أن للمجتمع بمقوماته البشرية، والثقافية، والأخلاقية، و الاقتصادية، ضلع في تكون و نمو هذه الظاهرة. و لذلك انتهجت مختلف التشريعات هذه السياسة الإصلاحية الرامية إلى استحداث الطرق و الوسائل التي تعمل على القضاء على أسباب الإجرام، و ذلك عن طريق إصلاح ما فسد لدى الفرد من سلوك، ولتحقيق هذه الغاية لا بد من استحداث الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف التي ترسمها السياسة العقابية. وتعتبر المؤسسات العقابية الإطار الذي تستعمل ضمنه هذه الوسائل لتحقيق مختلف الأهداف بما تتضمنه من برامج للتأهيل، والعلاج. و قد اعتمدت الجزائر هذه السياسة الإصلاحية، و تجلى ذلك من خلال سن القانون رقم 05/04المؤرخ في 6فيفري 2005و المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين، حيث يعمل هذا القانون على جعل إعادة تربية المساجين، وإدماجهم الاجتماعي، في مصاف السياسات الأولى بحيث يتم قياس نجاح هذه السياسة بالانخفاض التدريجي لإمكانية تكرار الجريمة، وهذا في ظل توفير أحسن الظروف و الضمانات للمساجين من أجل حماية فعلية لحقوق الإنسان، و يعتبر أحد الأهداف الأساسية لإصلاح المؤسسات العقابية. و لذلك فان هذه الوسائل و الأساليب، التي جاء بها هذا القانون في إطار السياسة الإصلاحية، وما تتضمنه من برامج، لا بد من تطبيقها، وتكييفها بصورة تجعل السجين داخل هذه المؤسسة يتجاوب معها، حتى تحقق الهدف المرجو منها، فإذا كان منطلق هذه الدراسة تصورا نظريا، إلا أن واقعها و أدائها يعكسان فعاليتها و صلاحها كوسيلة موصلة للأهداف. فإذا كانت المؤسسات العقابية، كإطار مادي واقعي تطبق ضمنه تقنيات ووسائل التأهيل، الرامية إلى إعادة المجرم إلى الطريق السليم، فان هذه الدراسة جاءت لمعالجة موضوع، التأهيل في المؤسسة العقابية دراسة قانونية تطبيقية، وهذا للكشف عن الدور الذي تعمل المؤسسة العقابية على تحقيقه في هذا المجال،
  • Item
    إستقلالية قاضي التحقيق عن سلطة المتابعة
    (كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2010) دوب ، نصيرة; طالبي، حليمة
    يتبين لنا جليا مما سبق التطرق إليه في هذا البحث,أن قاضي التحقيق في النظام القانوني الجزائري يتمتع بسلطات واسعة,فإذا كان الكاتب الفرنسي" بالزاك" قد وصف قاضي التحقيق بأنه أقوى رجل في فرنسا,فإننا نقول بان قاضي التحقيق في الجزائر يتمتع بصلاحيات و سلطات واسعة, من خلال ما منحه إياه المشرع في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري .كذلك قاضي التحقيق في ظل قانون الإجراءات الجزائية,مستقل عن باقي سلطات القضاء الجزائي,و بالخصوص عن سلطة المتابعة ,و هو يتمتع بكامل الحرية في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات. فلقاضي التحقيق أن يسمع الأشخاص إذا رأى في ذلك فائدة لإظهار الحقيقة,و له أن يتهم كل شخص تتوفر في حقه قرائن المساهمة في ارتكاب الجريمة محل التحقيق الابتدائي, و له أن يصدر أوامرا قسرية إذا رأى لذلك ضرورة من اجل المحافظة على أدلة إثبات الجريمة,و له أن ينتقل إلى مكان له صلة بالجريمة المرتكبة التي هو بصدد التحقيق فيها,و إجراء جميع المعاينات المادية,مثل القيام بتفتيشها,و له أن يحجز كل شيء يرى انه ضروري للكشف عن الحقيقة بحيث له الحرية في تقرير رد تلك الأشياء أو عدم ردها إذا طلب احد الأفراد استردادها,كما له الحرية في تقدير إجراء الخبرة من عدم إجرائها إذا طلب منه احد الأطراف في الدعوى العمومية ذلك,كما له أيضا سلطة الأمر بالوضع في الحبس المؤقت,أو الأمر بالرقابة القضائية....و غيرها من تلك الصلاحيات,و التي تمثل مظاهر لاستقلالية قاضي التحقيق عن النيابة العامة. لكن بالرغم من هذه الصلاحيات الواسعة,و الاستقلالية التي يتمتع بها قاضي التحقيق عن باقي سلطات القضاء الجزائي ,فانه مقيد في ممارسته لصلاحياته من طرف النيابة العامة,بتعبير آخر رغم أن قاضي التحقيق مستقل عن النيابة العامة باعتبارها خصم في الدعوى العمومية,إلا إن هذه الاستقلالية ليست كاملة بل مقيدة بالقيود التي منحها المشرع للنيابة العامة على اعتبار أنها خصم ممتاز في الدعوى العمومية من جهة ,و ممثلة الحق العام من جهة أخرى. حيث يمكننا أن نعتبر أن هذه الاستقلالية التي منحها المشرع لقاضي التحقيق عن النيابة العامة,استقلالية شكلية فقط,أي أن قاضي التحقيق تابع للنيابة العامة,و لا يتمتع بالاستقلالية الكاملة اتجاهها مما لا يحقق ضمانة للحريات الفردية,و لا يكرس حقوق الدفاع المكفولة دستوريا. فالنيابة العامة,لها كامل الصلاحيات في التدخل في اختصاص قاضي التحقيق,منذ بدء التحقيق الابتدائي,و حتى الانتهاء منه و لا يمكن لقاضي التحقيق البدء في مهامه قبل تكليفه من قبل النيابة العامة,و في حالة تحريك الدعوى العمومية من طرف المدعي المدني لا يمكن لقاضي التحقيق البدء في التحقيق الابتدائي إلا بعد إرسال الشكوى إلى وكيل الجمهورية للاطلاع عليها و إبداء رأيه اتجاهها.كما للنيابة العامة في حالة تعدد قضاة التحقيق في محكمة ,أن تعين القاضي الذي تراه مناسبا لإجراء التحقيق الابتدائي,و غيرها من تلك الامتيازات التي تمارسها النيابة العامة على قاضي التحقيق ,و التي تقلص من استقلاليته اتجاهها.و حتى لو كرس المشرع الجزائري استقلالية قاضي التحقيق ,بإعطائه الحق في رفض طلبات النيابة العامة, التي تقدمها أثناء سير التحقيق الابتدائي,, فانه اوجب عليه أن يسبب ذلك القرار القاضي بالرفض,مما يجعله عرضة لرقابة النيابة العامة, من خلال الإقرار لها باستئناف هذا القرار,و بأحقية استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق دون استثناء,على عكس باقي أطراف الخصومة الجزائية من متهم و مدعي مدني حيث قصر حقهم في الاستئناف على أوامر محددة. بالإضافة إلى ذلك نجد أيضا المشرع الجزائري قد أعطى للنيابة العامة الحق في إثارة البطلان في أعمال قاضي التحقيق مباشرة أمام غرفة الاتهام,و أن هذا الحق ممنوع لباقي الخصوم من متهم و مدعي مدني,و هذا ما هو إلا قيد يضاف إلى تلك القيود الواردة على استقلالية قاضي التحقيق عن سلطة المتابعة. و عليه و من استعراض كل هذه النتائج التي وصلنا إليها من خلال هذا البحث, نجد انه من الضروري على المشرع الجزائري,إذا أراد الإبقاء على نظام قاضي التحقيق, إعادة النظر في مركزه,و صلاحياته, بالتقليل من تدخلات النيابة العامة أثناء ممارسة قاضي التحقيق لمهامه,و كذلك تعزيز حقوق الدفاع.
  • Item
    البصمة الوراثیة و دورھا في الإثبات الجنائي
    (كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2009) نعمان، جليلة; رحماني، منصور
    في دراستي هذه تمكنت بفضل الله وتوفيقه من إلقاء الضوء على مسألة تعد من أهم المسائل الفقهية و الطبية في العصر الحديث، وهي مسألة " البصمة الوراثية " ،إذ تطرقت إليها من جميع جوانبها العلمية و النظرية، فتطرقت إلى كل ما يتعلق بالبصمة الوراثية ، من حيث تعريفها واكتشافها ومصادرها و شروطها و ضوابطها و ما يتعلق بتقسيم عملها من حيث الإجراء، كما بينت حجيتها في الإثبات الجنائي في كل من القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية. بعد تحليل أهم عناصر و جوانب الإشكالية عبر مختلف مراحل المذكرة ننتهي إلى ذكر أهم النتائج التي توصلت إليها كما يلي: 1) البصمة الوراثية آية من آيات الله عز و علا ، و لم يعرف الإنسان أهميتها إلا حديثا. 2) البصمة الوراثية هي البنية الجينية (نسبة إلى الجينات أي المورثات) التي تدل على هوية كل فرد بعينه، وبمعنى أدق هي صورة التركيب الوراثي المكون من التتبعات المختلفة الناتجة عن فحص الحمض النووي DNA التي ينفرد بها كل شخص عن غيره. 3) البصمة الوراثية ليست هي الحمض النووي ،وإنما هي تقنية فحص الحمض النووي. 4) اكتشفت على يد العالم الإنجليزي البروفيسور"إليك جيفرس"سنة1984م،وسجل اكتشافه عام1985م. 5) سميت بالبصمة تشبيها لها ببصمة الإصبع،لأنها متفردة، ووراثية لأنها تورث و لا تستحدث، وتوجد في المورثات (الجينات) التي تدخل في تكوين الصبغات الوراثية (كروموسومات) الموجودة في الخلية ،ويختلف موضع شقي هذا المركب في الصبغات في كل فرد . 6) الطريقة التي يتم بها تشكيل شفرة الخطوط العمودية للحمض النووي تتمثل في أخذ جزء لا يزيد عن رأس دبوس من جسم الشخص المراد معرفة بصمته الوراثية،ثم يجرى التحليل اللازم لمعرفة ما تحمله العينة من صفات وراثية مستجدة أو موروثة. 7) يمكن استخدام البصمة الوراثية في مجالات كثيرة ترجع في مجملها إلى مجالين رئيسيين هما: المجال الجنائي ، ومجال النسب. 8) تعتبر الآثار المادية الناتجة أو المستعملة في الجريمة سواء كان مصدرها مسرح الجريمة ذاته أو كانت ذات صلة بأطراف الجريمة مثل نقاط الدم ،أو البقع المنوية ، أو الشعر أو اللعاب مصادر للبصمة الوراثية،حيث تفحص بوسائل علمية ُتعطي نتائج دقيقة عن مخلفات الجريمة، والتي ُيمكن للقاضي من خلالها استخلاص القرائن منها، كما يمكنها أن تكون أدلة علمية مباشرة تساهم جميعها في التأثير على القاضي الجنائي وعلى أدلة وإجراءات الدعوى الجنائية. 9) البصمة الوراثية هي أهم أثر مادي يعثر عليه ، حيث لها من الدلالة ما ُيمكن للقاضي أن يقطع الشك باليقين وتتجلى أهميتها بالأخص في إثبات شخصية صاحبها بصفة قاطعة لا يرتقي إليها أدنى شك، وتدل أو تشير إلى أن صاحبها كان بمسرح الجريمة؛ غير أن تقنية البصمة الوراثية شكلت عقبة كؤود أمام القاضي تتمثل في معرفة مدى مشروعية القيام بإجراء أخذ البصمة عن المشتبه فيه الذي قد يترتب عليه البطلان نظرًا لأنه يمس بحرمة جسده وُيسقط قرينة البراءة عنه. 10) بالرغم من اعتبار البصمة الوراثية من الآثار المادية الجنائية إلا أنها لا تحتل مركز الصدارة بين غيرها من الآثار فحسب، بل تتعدى ذلك بالنسبة للأدلة التقليدية الأخرى، وهذا إن دل فإنما يدل على قيمتها وحجيتها في الإثبات الجنائي باعتبارها دليلاً قاطعاً في تحقيق شخصية الجناة لأنها تتميز بالثبات وعدم التغير. 11) الأخذ بالبصمة الوراثية في مكافحة الجريمة مازال محدودا بشكل عام و محدودا جدا في الدول العربية بشكل خاص. 12) لقد أثبت الباحثون أن البصمة الوراثية هي الأسلوب الأمثل لمكافحة الجريمة ، ولم يقتصر الباحثون فاعليتها على نوع محدد من أنواع الجرائم كالقتل و الاغتصاب و الإيذاء و غيرها من جرائم العنف. 13) إذا استوفت البصمة الوراثية الشروط العلمية الكاملة واجتنبت الأخطاء البشرية فإن نتائجها تكاد تكون قطعية، ففي إثبات النسب تصل نتائجها إلى.999% ، أما في المجال الجنائي، فإن إسناد العينة من الدم أو اللعاب أو المني التي وجدت في مسرح الحادث إلى صاحبها يكاد يكون قطعيا ، حيث أن نسبة الخطأ في ذلك واحد إلى 2 تريليون في بعض الحوادث، وواحد إلى ما يقرب من 840.000.000 مليون في حوادث أخرى. 14) أن الخطأ في البصمة الوراثية ليس منشؤه طبيعة البصمة ، وإنما الخطأ في النتائج _إن وجد_ فيرجع إلى الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك.
  • Item
    المعارضة والاستئناف في المادة الجنائیة بین النصوص والتطبیق
    (كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2009) بوضیاف، عادل; طاشور، عبد الحفیظ
    لما كانت المعارضة و الاستئناف طـریقین للطعـن عـادیین فـي الأحكـام الجزائیـة شـرعا تجسـیدا لإمكانیة إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحـاكم الجزائیـة علـى اخـتلاف درجاتهـا ونظـرا لإمكانیـة الخطأ أو سوء التقدیر للوقائع أو لعدم فهم النص القانوني بشكل صحیح أو لتأویله على غیـر محملـه ، ولتجنـــب كـــل تلــك الاحتمـــالات التـــي تمـــس بحریـــات و الذمــة المالیـــة للأشـــخاص و تتعــرض للحقـــوق المكفــولة دستوریــا التــي كـان یجـب أن تحمــى ولـیس أن تمـس ، ولـذلك كانـت المعارضـة و الاسـتئناف الضـمانة الممنوحـة مـن المشـرع لتجنـب مـا یمكـن أن یشـكل مسـا بـالحقوق المكفولـة دسـتوریا ، ولتحقیـق المحاكمة العادلة . ومـن خـلال مـا قـدمناه فـي بحثنـا لا حظنـا العدیـد مـن النقـائص التـي یمكـن أن تكـون فعـلا هـي التفسـیر و التطبیـق السـلیم للقـانون و المعنــي بالملاحظــة إذا هـو الــنص القــانوني ، وقـد یكــون الــنقص راجع للتطبیق غیر الدقیق و الفهم غیر السلیم للنص أو تحمیل النص ما لا یحتمل ، مما یدفعنا لتقدیم بعض الحلول المقترحة . فمن جملة ما لاحظنـاه عنـد التطـرق للمعارضـة إصـباغ صـفة المـدعي المـدني علـى الضـحیة و الطرف المضرور دون تمییز ، وتسجیل الطعن بالمعارضـة مـن قبـل الأطـراف منفصـلین و الآثـار التـي تنعكس على كل حكم على حدا ، وزمـن تقـدیم المعارضـة ومـا یشـترط فیهـا مـن مـدة مـا إذا كانـت العبـرة بمـدة تقـادم العقوبـة أو الـدعوى العمومیـة ، ومعارضـة الضـحیة فـي الحكـم الـذي ألغـي بمعارضـة المـتهم وغیر ذلك كثیر . وعند التطرق للاستئناف لاحظنا جملة من النقائص التي تلحق العمل القضـائي نظـرا لانعكـاس ذلك جراء فهم النصوص القانونیة في باب الاستئناف، ومن ذلك استئناف المـتهم مسـتقلا عـن اسـتئناف الأطـراف الأخـرى ، وجـواز اسـتئناف المـدعي المـدني غیـر المحـدد المجـال لإعمـال اسـتئنافه فـي حـین تحدید مجال إعمال الاستئناف من المتهم ، و إستئناف الحكم الغیابي بالتكرار وتمدید میعاد الإستئناف للبعض على أثر تقیید الإستئناف لبقیة الأطراف ،
  • Item
    تفسير الشك لصالح المتهم
    (كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2010) بوجادي، هبة; محمد الأخضر، مالكي
    في نهاية هذا البحث و من خلال دراستنا لموضوع" قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم" خلصنا إلى أن الحرية الفردية و مبدأ الأصل في الإنسان البراءة إلى حين ثبوت العكس باليقين ,هما من أسمى الغايات التي يسعى الإنسان إلى المحافظة عليها , كما يسعى إلى صونها بخير ما يملك , لتكون من المبادئ الأساسية في أي نظام قانوني لأي دولة حديثة, "فقاعدة الشك" أو ما يعرف في الشريعة "باليقين لا يزول بالشك", تعد من أهم المقتضيات المنطقية التي تترتب عن هذا المبدأ الأصل- قرينة البراءة- و قد ارتبط تطورها بتطور هذا الأخير ذلك أن كرستها الشريعة الإسلامية , و قبلها بعض الحضارات القديمة فضلا على تبنيها أيامنا من قبل التشريعات الجنائية الحديثة التي لم تسبت على بدائياتها الفطرية. و إذا كانت قرينة البراءة تقتضي أن يعتبر كل إنسان بريء ما لم تثبت إدانته جهة قضائية نظامية بموجب حكم نهائي , فإن مدلول "قاعدة الشك" ينصرف إلى ذلك التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر وهما الإدانة و البراءة حول نسبة الفعل المجرم المرتكب إلى المتهم, كما أن تقدير القاضي لقيمة الدليل يخضع لحريته و اقتناعه وفقا لما تمليه عليه عقيدته فكل شك في قيام الجريمة يجب أن يفسر لصالح المتهم و بها يجب أن تطرح أدلة الإدانة و تتأكد براءة المتهم ,ومن ثم كانت الأحكام في المواد الجزائية تبنى على الجزم و اليقين لا على الظن و التخمين. و إن لم يرد ضمن نصوص قانون الإجراءات الجزائية ما يفيد موقف المشرع الجزائري من هذه القاعدة و كيفية تطبيقها فقد كرسها على نحو جل التشريعات الجنائية المعاصرة في قانونه الأسمى الذي كرس مبدأ البراءة في المادة 45منه , هذا و قد استقر قضاء المحكمة العليا على أنه إذا لم تتوصل الجهات القضائية من خلال الأدلة المجتمعة إلى اليقين بإسناد التهمة إلى المتهم المساءل أمامها فإنه يتعين عليها أن تقضي بالبراءة و قد أجمع الفقه و القضاء على اقتصار إعمال هذه القاعدة في مرحلة المحاكمة دون باقي المراحل التي تمر بها الخصومة الجزائية فلا مجال لسريان هذه الأخيرة في مرحلة97 الاستدلالات أو التحريات الأولية و التي يتخذ فيها الشخص صفة المشتبه فيه , هذا من جهة و لما كانت النيابة العامة و المتهم هما الخصمان في الدعوى الجزائية فالأرجح أن تفترض هذه الأخيرة إذنابه و تفسر كل شك ضده . ومن جهة أخرى و بدورها سلطة التحقيق توازن بين الأدلة وتفاضل بين الاتجاهات و القرائن المختلفة , فإذا ترجح لها من خلال ذلك إدانة المتهم على براءته, أحالته أمام المحكمة المختصة أما وقد أصدرت أمرها بأن لا وجه للمتابعة فلا يعني ذلك أنها فسرت الشك لصالح المتهم و إنما هي مقيدة في إصدارها لأوامرها بنصوص قانونية أوردت حالات إصدار الأمر بانتفاء وجه الدعوى حصرا لا مثالا, إذ لا يمكن إقرار حكم مسبق خلال مراحل سير الدعوى الجنائية حول إذناب أو براءة المتهم إلى حين مرحلة المحاكمة , أين تكتمل الأدلة ويتسنى للقاضي الموازنة بينها.
  • Item
    تعویض الضرر الناشئ عن الجریمة
    (كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2010) مسیـــــخ، زینـــــة; رحماني، منصور
    تنـال كـل جریمـة مـن تـوازن المجتمـع بخرقهـا للقواعـد المتعلقـة بالنظـام العـام للدولـة وینـتج عـن ذلـك انهیار للهیكل الذي وضعته لتوفیر قیم الحیاة، وفي نفس الوقت تنـال الجریمـة عـن مصـالح خاصـة بشـخص ذاتـي فتلحـق بـه ضـررا مباشـرا أو غیـر مباشـرا، وباعتبـار أن الجریمـة مـن نتـائج الحیـاة البشـریة فهـي ملازمـة للإنسان منذ نزول ادم علیـه السـلام لـلأرض، غیـر أن البحـث انصـب منـذ أقـدم العصـور علـى مـدى إمكانیـة التضییق في نطاقها وجعل ضررها محدود بقدر الإمكان سواء للمجتمع أو للفرد . والحقیقة هي أن للجریمة ضحیتین هما المجتمع و الفرد ،والقـانون یهـدف إلـى حمایتهمـا معا،لـذلك كـان من الواجب الاهتمام بشخص المضرور من الجریمة الـذي یعتبـر مـن أهـم عناصـر الظـاهرة الإجرامیـة فلـیس مـن العـدل أن ینـال الجنـاة فـي أجهـزة العدالـة رعایـة تفـوق بصـورة بالغـة حقـوق المضـرور مـن الجریمـة، وأن تتجاهل السیاسة الجنائیة أوضاع وحقوق الطرف المتضرر من الجریمـة دون محاولـة جـادة لتقـدیم المسـاعدة إلیه والدفاع عن مصالحه وتیسیر حصوله على هذه الحقوق. الأمر الذي حمل العاملین في حقل السیاسـة الجنائیـة علـى رفـع الصـوت عالیـا للمنـاداة بوجـوب إنصـاف المضرور من الجریمة من خلال محو أثارها وضمان حقه فـي التعـویض عـن مختلـف الأضـرار التـي لحقـت به من جراء الجریمة متى توفرت شروطها وأركانها ،سواء كانت هذه الأضرار مادیة أو معنویة. بحیث شهد عالم الیوم بدایة ثورة جنائیة جدیدة تتم لصالح المجني علیه وكل متضرر من الجریمة بعد أن ظل حینا من الدهر لم یكن شیئا مذكورا. ٕواذا كانت البشریة في القـرن الماضـي قـد سـمت بمشـاعرها مـن الانتقـام مـن الجـاني إلـى معاملـة عقابیـة عادلة، فقد آن لها في هذا القرن أن تترجم مشاعر الشفقة اتجاه المجني علیه أو المضرور من الجریمة إلى حمایـة كاملـة محقوقـة وبهـذا یتـوازن حـق الدولـة فـي العقـاب مـع حـق المضـرور مـن الجریمـة فـي التعویض.259 ومن هذا المنطلق اسـتقرت الآراء الفقهیـة والقانونیـة علـى ضـرورة تعـویض المضـرور مـن الجریمـة سـواء كان الجاني معلوما او مجهولا میسرا أو معسرا مستلهمة هذه الفلسفة مـن التشـریع الجنـائي الإسـلامي الـذي عني بالمضرور من الجریمة مند قرون ،فحفظ حقوقه بقواعد ثابتة لا غبار علیها و ذلك بغض النظر عن الأساس الذي یقوم علیـه هـذا التعـویض، و مـن أجـل تحقیـق الترضـیة الكاملـة للمتضـرر مـن الجریمـة لا بـد مـن الحكـم بالصـورة المناسـبة للتعـویض بحیـث یتناسـب مـع طبیعـة الضـرر الحاصـل، كـذلك تقـدیره تقـدیرا عادیا یراعى فیه مختلف الظروف و الملابسات . هذا من جهة ومن جهة أخرى على الدولـة أن تقـوم بـدورها فـي حمایـة حقـوق المضـرور مـن الجریمـة وذلـك بوضع إستراتجیة عامـة ٕ لوقایـة الأفـراد مـن خطـر الجریمـة، واذا وقعـت رغـم ذلـك فإنـه علـى الدولـة أن تعمـل علــى إزالــة جمیــع العوائــق التــي تحــول دون حصــول المضــرور علــى تعــویض بمختلــف أنواعــه وصــوره، وتیسیر الإجراءات القضائیة و الإداریة الواجب اتخاذها في سبیل تحصیل التعویض. هذا فضلا عـن حـث الجاني و الضغط علیه من أجل مساعدة المضرور و جبر ضرره
  • Item
    السریة في الإجراءات الجزائیة
    (كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2009) تومي، عبد الرزاق; طالبي، حلیمة
    من خلال عملیة التمحیص للنظام الإجرائي الجزائري یتضح لنا جلیا أن هذا الأخیر یكرس وبصفة صریحة مبدأ السریة، إلا أن تقریره یختلف من مرحلة إلى أخرى، فأعمال ّ مأموري الضبطیة القضائیة تهیمن علیها السریة سواء في بعدها الداخلي أو الخارجي، إلا أن ذلك قد لا یخدم مصلحة المشتبه فیه خاصة و أن الواقع قد أثبت تراجع الضمانات في هذه المرحلة ووقوع الكثیر من التجاوزات من طرف الضبطیة القضائیة . إلا أن الدعوى العمومیة وبمرورها بمرحلة التحقیق الابتدائي تتخذ منحى مغایرا لما تعكسه أعمال مأموري الضبطیة القضائیة، خاصة وأ ّ ن المشرع قد خفف من حدة هذه السریة في أعمال قاضي التحقیق، فهو یوجب تقدیم الملف إلى محامي المتهم أو الطرف المدني ، كما أن الإنابة القضائیة لرجال الضبطیة القضائیة أو لقاضي تحقیق آخر تستلزم مد المكلف بالإنابة ببعض المعلومات قصد قیامه بمهمته تلك ، و أیضا عند تقدیم الملف إلى غرفة الاتهام قصد النظر في الدعوى ، الشيء الذي یجعل نسبیة السریة أمرا واقعیا . وبانتهاء مرحلتي الإستدلالات والتحقیق تبدأ مرحلة جدیدة بقواعدها ومبادئها وهي مرحلة المحاكمة والتي تتمیز مبدئیا بالعلانیة، ّ إلا أن المشرع الجزائري أقر اللجوء إلي السریة كمبدأ في محاكمة الأحداث أو في بعض الجرائم الماسة بالنظام العام والآداب العامة، أو كإستثناء یجوز للمحكمة الاستناد علیها لحمایة حقوق الأفراد وضمان حسن سیر العدالة. و الإقتراحات التي رأیناها استنباطا من موضوع الدراسة هي : -تعزیز الضمانات في مرحلة جمع الإستدلالات ّ كحد من هیمنة السریة، ونعني هنا ضرورة حضور المحامي في هذه المرحلة إلى جانب المشتبه فیه، و من هنا ندعوا إلى تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بما یضمن تفعیل حضور هذا الأخیر إلى جانب المشتبه فیه في هذه المرحلة. -إدخال تعدیلات على الباب الخاص بالبطلان، وذلك بتوسیع مجال البطلان من جهة وتحدید حالات بطلان جدیدة من جهة أخرى، والسماح لكل الأطراف بإثارته نظرا لما یكتسیه هذا الموضوع من أهمیة في الخصومة الجزائیة بصفة عامة ، وارتباطه أساسا بحسن سیر العدالة، وتنظیم القضاء الجزائي و حمایة حقوق الدفاع، ومن هذا المنطلق ندعوا إلى مراجعة بعض النصوص المتعلقة بالبطلان و من بینها : -1تعدیل نص المادة 159ق.إ.ج.ج المتعلقة بالبطلان الجوهري الذي أقتصر فقط على مرحلة التحقیق لتوضع هذه المادة في باب الأحكام العامة ،ویعدل من صیاغتها حتى یكون حكمها عاما یمتد أثره إلى مرحلة جمع الاستدلالات و مرحلة المحاكمة. -2تعدیل نص المادة 158ق.إ.ج.ج بالسماح لكل من المتهم والطرف المدني بإثارة البطلان أمام غرفة الإتهام .
  • Item
    الغرامة الجزائية في ضوء قانون العقوبات الجزائري.
    (كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2009) بن یوسف، فاطمة الزھراء; طالبي، حلیمة
    توصلنا إلى أن الغرامة عقوبة مالیة تمس المدان في ذمتھ المالیة، و تعد من مصادر الإیرادات للخزینة العمومیة، حیث تعرف بأنھا إلزام المحكوم علیھ بدفع مبلغ من المال مقدر في حكم قضائي إلى الخزینة العامة للدولة. إن الخصائص التي تمیز العقوبة عامة و الغرامة خاصة في النظام الجنائي الحدیث، لا تفھم إلا في ضوء تطورھا التاریخي، فخصائص الغرامة ھي ثمرة تطور تاریخي ارتبطت كنظام قانوني في المجتمعات القدیمة بصورة الجماعة البشریة، و تطورت مع تطور ھذه الجماعة من الفردیة إلى الجماعیة، حیث أن الغرامة أول ما ظھرت بشكل دیة، تطورت فیما بعد، وانقسمت في نھایة الأمر إلى قسمین: الغرامة، وتتقاضاھا الدولة في معنى العقوبة العامة، والتعویض، وھو كل ما یتقاضاه المجني علیھ إصلاحا للضرر الذي أصابھ من الجریمة. و مع كون الغرامة التزام بالمال، إلا أنھا تتمیز عن الالتزامات المالیة الأخرى بخصائص معینة: فھي قانونیة، تستند إلى نص یقررھا، كما أنھا شخصیة، یقتصر أذاھا على الشخص المسؤول عن ارتكاب الجریمة، وھي قضائیة، بحیث تحتكر السلطة القضائیة الاختصاص بتوقیعھا، كما تخضع لمبدأ التفرید سواء كان تشریعي الذي یراعیھ الشارع عندما یقدرھا، أو قضائي الذي یراعیھ القاضي عند النطق بھا، ھذه الخصائص تجعلھا تتمیز عن الجزاءات المالیة الأخرى. تفادیا لمشاكل الحبس قصیر المدة حرصت التشریعات الجنائیة الحدیثة و منھا التشریع الجنائي الجزائري على الأخذ ببدائل لھا، وتعتبر الغرامة أھم ھذه البدائل نظرا لأغراضھا العقابیة في الردع العام والخاص، و الإیلام و العدالة. و الغرامة الجزائیة قد تكون عقوبة أصلیة أو تكمیلیة، فھي كعقوبة أصلیة تطبق على الشخص الطبیعي وأیضا المعنوي، فبالنسبة للشخص الطبیعي، تجد مجالھا في الجنح و المخالفات كعقوبة جزائیة لوحدھا، أو مع الحبس على سبیل الوجوب أو الاختیار، ولا تعد عقوبة أصلیة في الجنایات لخطورة ھذه الجرائم، كون الغرامة لا یمكنھا أن تحقق أغراض العقوبة الجزائیة في ھذا النوع من الجرائم.أما بالنسبة للشخص المعنوي، فالغرامة كعقوبة أصلیة تجد مجالھا في كل من الجنایات، الجنح و المخالفات على السواء، و الغرامة الجزائیة كعقوبة تكمیلیة بالنسبة للشخص الطبیعي، تجد مجالھا في مواد الجنایات، و قد تكون وجوبیة أو جوازیة. ولكي تحقق الغرامة أغراضھا لابد من تنفیذھا، و التنفیذ الاختیاري ھو الطریق العادي لانقضائھا، وإذا لم یفعل ذلك یتعرض إلى وسیلة جبریة ھي الإكراه البدني. و موانع تنفیذ الغرامة في القانون الجزائري ھي العفو، التقادم، وفاة المحكوم علیھ، والعفو الشامل