Département de Droit

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
  • Item
    محاضرات في مقياس قانون العمل
    (كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2024) سوداني، نورالدين
    إنطلاقا من الأهمية البالغة لقطاع العمل فقد سعى المشرع الجزائري منذ حصول الجزائر على استقلالها واستعادتها سيادتها الوطنية في مجال التشريع إلى صياغة نظام قانوني خاص ومميز يعنى بهذا القطاع المهم في الدولة، حيث بدأ بصدور القانون رقم 719-74 المؤرخ في 16 نوفمبر 1971 المتضمن قانون التسيير الإشتراكي للمؤسسات الذي أعتبر أول قانون يعنى بقطاع العمل والعمال في الجزائر المستقلة، ليأتي بعده القانون رقم 78-12 المؤرخ في 05 أوت 1978 المتضمن القانون الأساسي العام للعامل. وكنتيجة للمتغيرات السياسية والأزمة الاقتصادية العالمية، التي كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد الوطني، مما أثر على الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة بشكل جد سلبي، كان لزاما القيام بجملة من الاصلاحات في شتى المجالات السياسية، الإقتصادية والاجتماعية وهو ماتحقق بإصدار دستور 1989، الذي عرف عديد الاصلاحات السياسية، والاقتصادية، حيث انتقلت الجزائر من النظام الاقتصادي الموجّه القائم على تدخل الدولة في تنظيم علاقات العمل إلى اقتصاد السوق القائم على العرض والطلب. وتطبيقا لكل ذلك صدر القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتضمن قانون علاقات العمل، الذي عمل على تنظيم عالم الشغل وفقا للتوجه الرأسمالي، كما صيغت نصوصه بصياغة أكثر مرونة وقابلية للتعديل والتكيف مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. كما شهدت نفس السنة صدور العديد من القوانين التي عملت على تنظيم كل ما يتعلق بعلاقات العمل لتشكل في مجموعها المنظومة القانونية لقانون العمل. ولعل من أكثر المواضيع التي عمل قانون العمل على تنظيمها والاهتمام بما هو علاقات العمل الفردية، على أساس أنها تشكل القاعدة الأساسية لهذا القانون، باعتبارها متعلقة بالعلاقات التي تنشأ نتيجة قيام العامل بالعمل لمصلحة وحساب صاحب العمل، التي هي من صميم اختصاص قانون العمل، وهي العلاقات التي تأخذ شكل عقد العمل، لهذا عمل القانون رقم 90-11 على تنظيم جميع المسائل المتعلقة بهذا العقد من لحظة إبرامه مرورا بأثاره وسريانه وصولا إلى حالات انتهائه كما قد تعرف علاقات العمل الفردية أثناء تنفيذها نشوب نزاعات بين العامل وصاحب العمل باعتبار أن علاقة العمل لا تتعلق فقط بتنفيذ هذه العلاقة، بل يمكن أن تؤدي إلى وقوع نزاعات بين أطرافها، الأمر الذي يتسوجب حلها وتسويتها، وهو ما عمل عليه القانون رقم 90-04 المؤرخ في 6 فيفري 1990 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل الذي تضمن بصورة أساسية الإجراءات والضوابط القانونية التي يجب أن تسوى في إطارها نزاعات العمل الفردية سواء ما يتعلق بالتسوية الودية أو التسوية القضائية. إضافة إلى ذلك عمل قانون العمل على تنظيم علاقات العمل الجماعية التي تأخذ شكل الاتفاقيات الجماعية، حيث وجدت هذه الاتفاقيات من أجل تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، كما تهدف بصورة أساسية إلى تنظيم ابرام عقود العمل الفردية، لمنع أصحاب العمل من التعسف في حق العمال ورفع الظلم عنهم، من خلال تنظيم جميع المسائل سواء القانونية أو التنظيمية المتعلقة بهذه العقود. وحتى يستطيع العمال الدفاع عن مصالحم وحماية حقوقهم، أقر المشرع الجزائري القانون رقم 23-02 المؤرخ في 25 أفريل 2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي الذي ألغى بموجبه القانون رقم 90-14- ولما كان من أهم الأثار المترتبة على علاقات العمل الجماعية، هي النزاعات الجماعية التي تنشأ بين العمال أو ممثليهم وأصحاب العمل، نتيجة المصالح المتناقضة لكلا الطرفين، فإنها بحاجة هي الأخرى إلى تسوية والوصول إلى حل لها، وهو ما عمل عليه المشرع الجزائري من خلال إصداره للقانون رقم 23-08-2 المؤرخ في 21 جوان 2023 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب الذي ألغى القانون رقم 90-02، حيث تضمن هذا القانون النظام القانوني الذي يجب أن تسوى في إطاره نزاعات العمل الجماعية، من خلال اللجوء أولا إلى الإجراءات الوقائية من النزاعات الجماعية للعمل، ثم الانتقال إلى التسوية الودية، وفي حالة فشلها، وعدم التوصل إلى تسوية للنزاع، يمكن حيئنذ للعمال اللجوء إلى وسائل الضغط المشروعة المتمثلة في حق الإضراب. بالعودة إلى برنامج مادة قانون العمل الوارد في عرض التكوين السنة الثانية ليسانس حقوق وتماشيا معه، تم تقسيم هذه المطبوعة إلى الفصول الآتية: الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لقانون العمل. الفصل الثاني: علاقات العمل الفردية. الفصل الثالث: علاقات العمل الجماعية.
  • Item
    محاضرات في مقياس الوظيفة العامة
    (كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2022) سوداني، نورالدين
    إنطلاقا من الأهمية البالغة لكل من الوظيفة العمومية والموظف العام فقد سعى المشرع الجزائري منذ حصول الجزائر على استقلالها واستعادتها سيادتها الوطنية في مجال التشريع إلى صياغة نظام قانوني خاص ومميز يعنى بهذا القطاع المهم في الدولة، حيث بدء بصدور الأمر 66-133 المؤرخ في 2 جوان 1966 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي أعتبر أول قانون يعنى بالوظيفة العامة والموظف العام في الجزائر المستقلة، ليأتي بعده المرسوم 1985 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية. وكنتيجة للمتغيرات السياسية والاقتصادية وأمام حتمية إصلاح قطاع الوظيفة العمومية ووجوب عصرنة الإدارة العمومية تم إصدار الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي جاء بالعديد من عناصر ومبادئ الفاعلية والرشادة في الأداء، كما تضمن العديد . من أساليب التطوير التنظيمي للإدارة الجزائرية. إضافة إلى ذلك عمل القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بشكل عام على تنظيم جميع المبادئ الخاصة بالوظيفة العمومية ومسار الموظف العام منذ دخوله إلى الوظيفة إلى غاية خروجه منها، وذلك بدءا . العامة المنظمة لعملية التوظيف والشروط الواجب توافرها للالتحاق بالوظائف العمومية، إلى الطرق والأساليب المتبعة للالتحاق بالوظيفة العمومية، مرورا بضمانات وحقوق الموظف العام وواجباته، والنظام التأديبي الذي يهدف إلى فرض الانضباط العام داخل المؤسسات والإدارات العمومية، وصولا إلى الحالات التي من خلالها تنتهي العلاقة الوظيفية بين الموظف العام والمؤسسة أو الإدارة العمومية. بالعودة إلى برنامج مادة الوظيفة العمومية الوارد في عرض التكوين السنة الثالثة ليسانس حقوق تخصص "قانون عام"، وتماشيا معه تم تقسيم هذه المطبوعة إلى المحاور الآتية: المحور الأول: ماهية الوظيفة العامة. المحور الثاني: تنظيم المسار المهني للموظف العام (كيفيات الالتحاق بالوظيفة العمومية). المحور الثالث: ضمانات حقوق وواجبات الموظف العام. المحور الرابع: النظام التأديبي للموظف العام. المحور الخامس: حالات انتهاء العلاقة الوظيفية.
  • Item
    محاضرات في مقياس: تاريخ النظم القانونية
    (كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024-10-15) محمد ، بن مشيرح
    إن المجمع عليه في الأوساط العلمية أن المعرفة الشاملة بموضوع الدراسة لا يمكن أن تنفك عن تاريخه، الذي يعطي توصيفا شاملا لنشوء جميع القواعد المعرفية في شتى المجالات، لذلك كانت دراسة تاريخ النظم من أهم الدراسات التي يجب الاعتناء بها، لأنها تهتم بتاريخ القاعدة القانونية، أو ما يعرف بتاريخ القانون وحاضرها وهو ما يعرف بسريان القانون، لذلك نجد أن النظم القانونية لم تنشأ دفعة واحدة وتصل إلى ما وصلت إليه في الوقت الحاضر وإنما مرت بمراحل عدة، متأثرة في ذلك بالحقبة التاريخية التي وجدت فيها، والنظام السياسي الذي كان سائدا في ذلك الوقت، حيث يمكن أن نستخلص بعد هذه الدراسة وجود مرحلتين أساسيتين للنظم القانونية وهي " مرحلة الحق الإلهي والاستبداد الطبقي، ومرحلة الحق الموضوعي والاستقلال التشريعي" أولا: مرحلة الحق الإلهي والاستبداد الطبقي: الذي تميزت النظم القانونية المبتدعة في الحضارات القديمة وفق خاصتين اثنتين هما: . كانت محاولة تنظيمية لقوانين مست معظم جوانب الحياة آنذاك إلا أنها لم تكن عادلة. . كانت أنظمة قانونية غير شاملة. للأسباب التالية: أ- لم تكن قائمة على المبادئ القانونية المعروفة الآن وهي " مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ المساواة، ومبدأ العدالة، لأن السلطة كانت في يد الملك، الذي ينظر لنفسه كإله يشرع ويحمل الناس على الانصياع لأحكام قانونه ، وإلا تحل عليهم اللعنة الإلهية التي يتولى تنفيذها الكهنة. ب- اعتبار هذه الأنظمة الطبقية كأساس لتنظيم المجتمع فافتقدت تلك القوانين للعمومية والتجريد، أين نجد القانون يطبق على العامة والعبيد ولا يطبق على الأشراف. ت- اتفاق جميع القوانين القديمة على أن الأسر الحاكمة هي ظل الله في الأرض، وبالتالي جاءت معظم هذه القوانين بأسماء واضعيها كحمورابي، وإمازيس، ودراكون، وصولون وبث الاعتقاد بحقيقة الصلة الإلهية بين الملك المشرع و الله. ث - تميزت جميع القوانين القديمة بالشدة والقسوة عند تطبيق العقوبات كاختبار النهر الذي يخضع له المتهم في قانون " أورنمو" وفي مادته 10. ج- رغم انتقال القوانين القديمة من فكرة الانتقام الفردي إلى التنظيم القضائي إلا أن تنفيذ العقوبات كان بيد الضحية فله أن يقتل أو يأسر أو يستحوذ على أموال المتهم أو الدين، بمعنى كان الرق نظاما للتنفيذ القضائي. ثانيا: مرحلة الحق الموضوعي والاستقلال التشريعي: الذي جاءت به الشريعة الإسلامية أساسا وأعطت تقيما للحقوق لا يرتبط بصفة الشخص وإنما وبقيمة الحق في حماية مصالح المجتمع التي حددتها الشريعة الإسلامية في خمسة مصالح، وجاءت بنظام للحقوق لم تسبقها شريعة إليها وأوجدت شروطا موضوعية تتعلق بشخص متولي الوظيفة العامة نافية بذلك أي انتماء أو حسب تطبيقا لقاعدة " كلكم راع وكل مسئول عن رعيته" " وكلكم من آدم وآدم من تراب " على النحو التالي: أن الشريعة الإسلامية جاءت بنظام مختلف عن الحق وقسمت الحقوق إلى عدة أقسام هي: الحقوق العامة: وهي تلك الحقوق التي يتمتع بها أي فرد بغض النظر عن أنه مسلم أم لا، وهي الحقوق الإنسانية المتمثلة في " الحق في الحياة والحق في الحرية، والحق في العدل". الحقوق الخاصة: حقوق الله: وهي حدود الله أو حقوق الله التي تتصل مباشرة بمصلحة المجتمع، ولا يملك المخاطب بها، أن يسقطها ، أو يعفو عنها، كما أنها لا تتوارث حق العبد: وهي الحقوق التي تتصل بالمصلحة الخاصة للعبد فهي لا تتعلق بمصلحة هذه الحقوق أوجبت لحمايتها وحسن تطبيقها شروطا فمن يتصدى لها وهي: • الرجولة: وهي البلوغ و الذكورة، لأن غير البالغ لا يعلق عليه حكم فكيف يعلق عليه حكم غيره، أما النساء فنقصهن في الولاية الشهادة وإن تعلق بها الحكم وهي الأموال فقط. . العقل : وهو العلم بالتكليف والمنكرات الضرورية • الحرية: لأن نقص العبد ولايته على نفسه يمنع من إنفاذ ولايته على غيره. . الإسلام لأن شرط جواز الشهادة مع قوله تعالى " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا "، لذلك لا يجوز أن يقلد الكافر القضاء على المسلمين ولا على الكفار في ديار المسلمين. . العدالة: وهي معتبرة في كل ولاية وهو أن يكون صادق اللهجة، ظاهر الأمانة، عفيفا عن المحارم، متوقيا للآثام ، بعيدا عن الريب" . السلامة في السمع والبصر : ليصح بها إثبات الحقوق ويفرق بين الطالب والمطلوب، ويميز المقر من المنكر، والحق من الباطل. الشريعة الإسلامية اتبعت نظام حماية للحقوق يتوافق مع أهمية الحق ودرجته ، فهو متوازن بين اقتضاء حق الله دون تنازل، ودور الفرد في حماية حقه أو التنازل عنه مقابل تعويض في الدنيا او ثواب في الآخرة، الأمر الذي أدى إلى أن تكون الحقوق والمعاملات مصونة تلقائيا، فالمتمعن في النظم القانونية الحالية وكمثال على ذلك النظم القانونية الجزائرية لا يجدها تخرج عن الأبعاد القيمية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية.
  • Item
    محاضرات في مادة الإدارة المركزية في الجزائر
    (كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2023) بوحديد، فارس
    يناط بالسلطة التنفيذية مهمة تنفيذ القوانين الصادرة عن البرلمان و إدارة المرافق العامة عن طريق تقديم الخدمات العامة للجمهور، و الحفاظ على النظام العام من خلال إتخاذ تدابير الضبط الإداري التي يكون مضمونها تقييد الحريات و الأنشطة من أجل ضمان الأمن العام والصحة العامة. و السكينة العمومية . و من أجل القيام بكل هذه الوظائف على أكمل وجه و بكل إتقان توزع على عدة أجهزة قائمة في إطار هذه السلطة حيث يمارس مهام السلطة التنفيذية ثلاثة أجهزة إدارية في إطار التنظيم الإداري يأتي على رأسها أجهزة إدارية مركزية منها أجهزة تملك سلطة التقرير وأخرى إستشارية ، كما يقوم إلى جانبها أجهزة إدارية محلية و هي الولاية و البلدية و أخرى مرفقية تتمثل في مختلف المؤسسات العمومية المكلفة بضمان الخدمة العمومية. و تتكون الإدارة المركزية في الجزائر من رئاسة الجمهورية ، الحكومة ، و الوزارات و يساعد هذه الأجهزة التي تملك سلطة إتخاذ القرار هيئات إستشارية مركزية منها ما نص عليها الدستور و منها ما جاء به التنظيم. و تتسع صلاحيات أجهزة الإدارة المركزية و تضيق بحسب أسلوب التنظيم الإداري المعتمد مركزي أو لامركزي، فصلاحيات الإدارة المركزية تكون أوسع في حالة إعتماد نظام المركزية الإدارية حيث تكون أغلب مظاهر النشاط الإداري مركزة في يد الإدارة المركزية بالدولة، إلا أن أغلب الدول في وقتنا الحاضر تقوم على أساس توزيع النشاط الإداري بين مختلف الأجهزة و الهيئات الإدارية بالدولة المركزية منها و المحلية في حين تبقى درجة الأخذ بأسلوب المركزية أو اللامركزية تختلف من دولة إلى أخرى تبعا للمعطيات السائدة في هذه الدول في شتى المجالات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية. أما في الجزائر فتوزع الصلاحيات بين أجهزة و إدارات الدولة بإعتماد مختلف أساليب التنظيم الإداري مع تغليب أسلوب اللامركزية الإدارية و تطبيق نظام عدم التركيز الإداري للتقرير في بعض المسائل الإدارية لذلك فأجهزة الإدارة المركزية لها العديد من المهام الإدارية تقوم بها الإدارة المحلية و المرفقية و تستمدها إما من الدستور أو من النصوص التنظيمية و ذلك سواء تعلق الأمر برئاسة الجمهورية الحكومة الوزراء و الأجهزة الإستشارية. و عليه سنسلط الضوء على أجهزة الإدارة المركزية في الجزائر التقريرية و الإستشارية من خلال إبراز تطورها و تنظيمها و صلاحياتها وذلك وفق الخطة الآتية و التي جاءت تماشيا مع مفردات المادة المقررة في عرض التكوين المبحث الأول: مفهوم و تطور الإدارة المركزية في الجزائر المطلب الأول: مفهوم الإدارة المركزية في الجزائر المطلب الثاني: تطور الإدارة المركزية في الجزائر المبحث الثاني : هيئات الإدارة المركزية التقريرية المطلب الأول: رئاسة الجمهورية المطلب الثاني: الحكومة المطلب الثالث: الوزارة المبحث الثالث: الهيئات الإستشارية الوطنية المطلب الأول: الهيئات الإستشارية الدستورية المطلب الثاني: الهيئات الإستشارية المنشأة بـ بموجب التنظيم