Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Département de Droit by Title
Now showing 1 - 20 of 51
Results Per Page
Sort Options
Item الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2009)إن السلوك الإجرامي للإنسان أصبح على مر العصور ظاھرة في تطور مستمر بالرغم مما یتمتع بھ من قوة إدراك ،وعقل ،وتمییز مفترض فیھ ، وھبھما الله سبحانھ عز وجل الإنسان من أجل التمییز بین الخیر والشر والعیش بسلام مع نفسھ ومع الآخرین المحیطین بھ،إلا أنھ یخضع في بعض الأحیان إلى عوامل داخلیة و خارجیة أخرى تضغط علیھ وتضع إدراكھ وتمییزه على المحك فتضعف قوة المقاومة لدیھ ،وتخضعھ لغرائزه ولإشباع حاجیاتھ المختلفة. وإن كانت ھذه العوامل من شأنھا التأثیر على الإنسان الكامل النمو والسوي ،وتقلص من حریة اختیاره وتمییزه ،وتجره إلى بؤر الجریمة والفساد، فما بالك بالطفل الصغیر الغیر مكتمل النمو والذي یكون إدراكھ منعدما ،وناقصا وبالتالي فإن تمییزه یكون ناقصا أیضا والذي تلعب العوامل المختلفة دورا كبیرا في صقل شخصیتھ وإتمام نمو عقلھ وإدراكھ كالعوامل البیئیة الاجتماعیة كالأسرة ،والعادات،والتقالید المحیطة بھ ،ودون أن ننسى العوامل الوراثیة ،والعوامل الاقتصادیة . وتبعا لذلك فقد كان الھدف من دراستنا حول ما إذا كان ھذا التمییز بین الحداثة والرشاد یمتد للقواعد الإجرائیة المطبقة على الأحداث ،ومدى شمولیتھ لجمیع مراحلھا،وأیضا معرفة طبیعة ھذه القواعد الإجرائیة المطبقة على الأحداث ،والوقوف على تحدید مدى استقلالیتھا بالنسبة للأحكام العامة المطبقة على البالغین ،ومدى ملائمتھا لشخصیة الحدث. فمن دراستنا للقواعد الإجرائیة المطبقة على الأحداث باختلاف وضعیتھم سواء كانوا مجرمین مند لحظة ارتكاب الجریمة إلى لحظة الحكم فیھا ،أو معرضین لخطر معنوي مند ضبطھم في حالات الخطر قد تكونت لنا فكرة عن مواطن قصور المشرع الجزائري ،ومواطن قوتھ بالمقارنة مع باقي التشریعات الدولیة العریقة في ھذا المجال على غرار اتفاقیة بكین والتشریع الفرنسي والمصري اللذان لھما خبرة واسعة في ھذا المجال . وقد خلصنا في نھایة الدراسة أن مراحل متابعة الحدث لا تختلف عن مراحل متابعة البالغ والتي تنقسم إلى : مرحلة الاستدلال ومرحلة التحقیق القضائي ومرحلة الحكم ، وسأورد النتائج التي وصلنا إلیھا في دراستنا حسب كل مرحلة من الدراسة كالتالي: بالنسبة لمرحلة جمع الاستدلالات أو مرحلة التحقیق التمھیدي :فإن أھم ما یمیز ھذه المرحلة أنھا مرحلة شبھ قضائیة لا یتولد عنھا دلیل یقوم بھا إفراد الضبطیة القضائیة وفقا للقواعد الإجرائیة العامة المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیة، وأن المشرع الجزائري لم یخص فئة الأحداث بأي نصوص قانونیة أو إجرائیة تنظم كیفیة التعامل معھم في ھذه المرحلة وتراعي طبیعتھم وأحالھم للقواعد العامة المطبقة على البالغین،ویمكن القول أن المشرع الجزائري لم یفرق بین البالغ ،والحدث في ھذه المرحلة ، بالرغم من أن ھناك بعض الملامح التي تعبر عن تغییر في المعاملة الجنائیة للحدث في ھذه المرحلة بتخصیص الأجھزة الأمنیة لفرق وخلایا متخصصة بحمایة الطفولة والأحداث على مستوى أجھزة الضبطیة القضائیة، والمعاملة الجیدة لتي یتلقاھا الأحداث أثناء الاحتكاك بھم من طرف أجھزة الضبطیة القضائیة ،وھذا التخصیص ھو تقسیم داخلي فقط أي لا توجد ضبطیة قضائیة متخصصة في التعامل مع الأحداث ،ولم یستثنھم المشرع الجزائري من الصلاحیات الاستثنائیة الماسة بالحریة الشخصیة للأفراد كالتوقیف للنظر وعدم تنظیم الإجراءات الأخرى المتعلقة بالتحقق من الشخصیة كتصویرھم وأخذ بصماتھم ومنع الاضطلاع علیھا وإتلافھا مستقبلاItem البصمة الوراثیة و دورھا في الإثبات الجنائي(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2009) نعمان، جليلة; رحماني، منصورفي دراستي هذه تمكنت بفضل الله وتوفيقه من إلقاء الضوء على مسألة تعد من أهم المسائل الفقهية و الطبية في العصر الحديث، وهي مسألة " البصمة الوراثية " ،إذ تطرقت إليها من جميع جوانبها العلمية و النظرية، فتطرقت إلى كل ما يتعلق بالبصمة الوراثية ، من حيث تعريفها واكتشافها ومصادرها و شروطها و ضوابطها و ما يتعلق بتقسيم عملها من حيث الإجراء، كما بينت حجيتها في الإثبات الجنائي في كل من القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية. بعد تحليل أهم عناصر و جوانب الإشكالية عبر مختلف مراحل المذكرة ننتهي إلى ذكر أهم النتائج التي توصلت إليها كما يلي: 1) البصمة الوراثية آية من آيات الله عز و علا ، و لم يعرف الإنسان أهميتها إلا حديثا. 2) البصمة الوراثية هي البنية الجينية (نسبة إلى الجينات أي المورثات) التي تدل على هوية كل فرد بعينه، وبمعنى أدق هي صورة التركيب الوراثي المكون من التتبعات المختلفة الناتجة عن فحص الحمض النووي DNA التي ينفرد بها كل شخص عن غيره. 3) البصمة الوراثية ليست هي الحمض النووي ،وإنما هي تقنية فحص الحمض النووي. 4) اكتشفت على يد العالم الإنجليزي البروفيسور"إليك جيفرس"سنة1984م،وسجل اكتشافه عام1985م. 5) سميت بالبصمة تشبيها لها ببصمة الإصبع،لأنها متفردة، ووراثية لأنها تورث و لا تستحدث، وتوجد في المورثات (الجينات) التي تدخل في تكوين الصبغات الوراثية (كروموسومات) الموجودة في الخلية ،ويختلف موضع شقي هذا المركب في الصبغات في كل فرد . 6) الطريقة التي يتم بها تشكيل شفرة الخطوط العمودية للحمض النووي تتمثل في أخذ جزء لا يزيد عن رأس دبوس من جسم الشخص المراد معرفة بصمته الوراثية،ثم يجرى التحليل اللازم لمعرفة ما تحمله العينة من صفات وراثية مستجدة أو موروثة. 7) يمكن استخدام البصمة الوراثية في مجالات كثيرة ترجع في مجملها إلى مجالين رئيسيين هما: المجال الجنائي ، ومجال النسب. 8) تعتبر الآثار المادية الناتجة أو المستعملة في الجريمة سواء كان مصدرها مسرح الجريمة ذاته أو كانت ذات صلة بأطراف الجريمة مثل نقاط الدم ،أو البقع المنوية ، أو الشعر أو اللعاب مصادر للبصمة الوراثية،حيث تفحص بوسائل علمية ُتعطي نتائج دقيقة عن مخلفات الجريمة، والتي ُيمكن للقاضي من خلالها استخلاص القرائن منها، كما يمكنها أن تكون أدلة علمية مباشرة تساهم جميعها في التأثير على القاضي الجنائي وعلى أدلة وإجراءات الدعوى الجنائية. 9) البصمة الوراثية هي أهم أثر مادي يعثر عليه ، حيث لها من الدلالة ما ُيمكن للقاضي أن يقطع الشك باليقين وتتجلى أهميتها بالأخص في إثبات شخصية صاحبها بصفة قاطعة لا يرتقي إليها أدنى شك، وتدل أو تشير إلى أن صاحبها كان بمسرح الجريمة؛ غير أن تقنية البصمة الوراثية شكلت عقبة كؤود أمام القاضي تتمثل في معرفة مدى مشروعية القيام بإجراء أخذ البصمة عن المشتبه فيه الذي قد يترتب عليه البطلان نظرًا لأنه يمس بحرمة جسده وُيسقط قرينة البراءة عنه. 10) بالرغم من اعتبار البصمة الوراثية من الآثار المادية الجنائية إلا أنها لا تحتل مركز الصدارة بين غيرها من الآثار فحسب، بل تتعدى ذلك بالنسبة للأدلة التقليدية الأخرى، وهذا إن دل فإنما يدل على قيمتها وحجيتها في الإثبات الجنائي باعتبارها دليلاً قاطعاً في تحقيق شخصية الجناة لأنها تتميز بالثبات وعدم التغير. 11) الأخذ بالبصمة الوراثية في مكافحة الجريمة مازال محدودا بشكل عام و محدودا جدا في الدول العربية بشكل خاص. 12) لقد أثبت الباحثون أن البصمة الوراثية هي الأسلوب الأمثل لمكافحة الجريمة ، ولم يقتصر الباحثون فاعليتها على نوع محدد من أنواع الجرائم كالقتل و الاغتصاب و الإيذاء و غيرها من جرائم العنف. 13) إذا استوفت البصمة الوراثية الشروط العلمية الكاملة واجتنبت الأخطاء البشرية فإن نتائجها تكاد تكون قطعية، ففي إثبات النسب تصل نتائجها إلى.999% ، أما في المجال الجنائي، فإن إسناد العينة من الدم أو اللعاب أو المني التي وجدت في مسرح الحادث إلى صاحبها يكاد يكون قطعيا ، حيث أن نسبة الخطأ في ذلك واحد إلى 2 تريليون في بعض الحوادث، وواحد إلى ما يقرب من 840.000.000 مليون في حوادث أخرى. 14) أن الخطأ في البصمة الوراثية ليس منشؤه طبيعة البصمة ، وإنما الخطأ في النتائج _إن وجد_ فيرجع إلى الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك.Item التأهيل في المؤسسة العقابية.(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2009) كواشي، نجوى; بن حليلو، فيصلتعتبر العقوبة الجزائية وسيلة أساسية تعتمدها المجتمعات المعاصرة في مواجهة السلوك الإجرامي، وإن اختلفت أنواعها، و أوجهها من دولة إلى أخرى، إلا أنها تبقى التعبير عن موقف المجتمع و الفرد من الجريمة و المجرم. فالتواب و العقاب يعتبران من المقومات الأساسية في التربية الفردية، و لكن مفهوم العقوبة الجزائية ووظيفتها تطورا بفضل التقدم الذي أحرزته العلوم النفسانية و الاجتماعية، فلم تعد وسيلة زجر، و ردع، و اقتصاص، بل أصبحت وسيلة إصلاح و علاج. لقد أدرك المجتمع المعاصر مسؤوليته تجاه الظاهرة الإجرامية، والسلوك الإجرامي إذ أن معظم الدراسات الحديثة التي أجريت حول أسباب تفشي ظاهرة الإجرام و الظاهرة الإجرامية، أثبتت بصورة لا شك فيها أن للمجتمع بمقوماته البشرية، والثقافية، والأخلاقية، و الاقتصادية، ضلع في تكون و نمو هذه الظاهرة. و لذلك انتهجت مختلف التشريعات هذه السياسة الإصلاحية الرامية إلى استحداث الطرق و الوسائل التي تعمل على القضاء على أسباب الإجرام، و ذلك عن طريق إصلاح ما فسد لدى الفرد من سلوك، ولتحقيق هذه الغاية لا بد من استحداث الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف التي ترسمها السياسة العقابية. وتعتبر المؤسسات العقابية الإطار الذي تستعمل ضمنه هذه الوسائل لتحقيق مختلف الأهداف بما تتضمنه من برامج للتأهيل، والعلاج. و قد اعتمدت الجزائر هذه السياسة الإصلاحية، و تجلى ذلك من خلال سن القانون رقم 05/04المؤرخ في 6فيفري 2005و المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين، حيث يعمل هذا القانون على جعل إعادة تربية المساجين، وإدماجهم الاجتماعي، في مصاف السياسات الأولى بحيث يتم قياس نجاح هذه السياسة بالانخفاض التدريجي لإمكانية تكرار الجريمة، وهذا في ظل توفير أحسن الظروف و الضمانات للمساجين من أجل حماية فعلية لحقوق الإنسان، و يعتبر أحد الأهداف الأساسية لإصلاح المؤسسات العقابية. و لذلك فان هذه الوسائل و الأساليب، التي جاء بها هذا القانون في إطار السياسة الإصلاحية، وما تتضمنه من برامج، لا بد من تطبيقها، وتكييفها بصورة تجعل السجين داخل هذه المؤسسة يتجاوب معها، حتى تحقق الهدف المرجو منها، فإذا كان منطلق هذه الدراسة تصورا نظريا، إلا أن واقعها و أدائها يعكسان فعاليتها و صلاحها كوسيلة موصلة للأهداف. فإذا كانت المؤسسات العقابية، كإطار مادي واقعي تطبق ضمنه تقنيات ووسائل التأهيل، الرامية إلى إعادة المجرم إلى الطريق السليم، فان هذه الدراسة جاءت لمعالجة موضوع، التأهيل في المؤسسة العقابية دراسة قانونية تطبيقية، وهذا للكشف عن الدور الذي تعمل المؤسسة العقابية على تحقيقه في هذا المجال،Item الترخيص بالزواج قبل سن الأهلية فـــــي الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2012) مليط، إبتسام; رحماني، منصورتتضح أهمية الموضوع نظرا لصلته الوثيقة بالأفراد: ذلك أن المسألة في الأخير تقوم على إبرام عقد زواج يفترض عدم الإقدام عليه إلا بتوفر الأهلية الكاملة, حيث نجد في هذا الإطار التشريع الجزائري على غرار التشريعات الوضعية قد حدد سنا معينة للزواج لايسمح بالنزول عنها كقاعدة وكأصل، إلا أنه في مقابلها لم يأخذ الناس جميعا مأخذا واحدا سواء كانوا ذكورا أو إناثا, وذلك من خلال السماح و الإذن بالزواج قبل اكتمال السن القانونية لمن كانت ظروفه وأحواله تستدعي ذلك يخضع تقديرها للسلطة التقديرية للقاضي, بمعنى أن الإعفاء من السن يكون مراعاة لمصلحة أو ضرورة لا يمكن أن تفوت بالمنع. وما يزيد من أهمية الموضوع أنه لو لم يوجد هذا الإستثناء الوارد على عدم إبرام عقد الزواج إلا ببلوغ السن القانونية المحددة، لكان هناك ضيق ولكان هناك مساس بالمصالح الخاصة وبالتالي المصلحة العامة, لأنه إذا كانت الأهلية من جهة هي من المسائل التي تتعلق بالنظام العام حيث لا يمكن إبرام عقد زواج دون مراعاة السن القانونية، فإنه من جهة أخرى نجد أنه ومحافظة على المصالح الخاصة والعامة لابد من الإعفاء من السن ومنح الإذن بالزواج.Item التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2012) سياب، حكيم; بعلي، محمد الصغيراستهدف البحث دراسة التعاون الدولي لمكافحة أخطر الجرائم وأكثرها مساس بحقوق الإنسان؛ موضع الاهتمام الدولي (الجرائم الدولية، ذلك في إطار المحكمة الجنائية الدولية. حيث يشمل ذلك تعاون كل الدول والمنظمات الدولية المختصة؛ تعاونا تام مع المحكمة الجنائية الدولية في كل ما تجريه، بدءً بمرحلة ما قبل المحاكمة (قبول الاختصاص، تحريك الدعوى، إلقاء القبض وتقديم المتهمين)، انتقالاً إلى مرحلة المحاكمة (التحقيق، جمع الأدلة وسماع الشهود)، وانتهاءً بمرحلة ما بعد المحاكمة (تنفيذ الأحكام والقرارات)، حسب ما جاء في اتفاقية روما لعام 1998 المتضمنة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقيات ذات العلاقة.Item الحجز القضائي على السفينة في القانون الجزائري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2012) نطور، أحلام; مرامرية، حمةمن خلال دراستنا لموضوع الحجز القضائي على السفينة في القانون الجزائري، اتضح لنا أن هذا الموضوع لم يحظ بالاهتمام المطلوب من طرف المشرع الجزائري، رغم أهميته الكبيرة على الصعيد القضائي والبحري ، إذ أن المشرع الجزائري لم يساير التطور الذي عرفته السفينة في العالم وهو ما يفسر ندرة المراجع التي تتناوله، مما اضطررنا إلى اللجوء إلى المراجع المقارنة والاتفاقيات الدولية حتى نتمكن من الإلمام بجوانب عديدة من هذا الموضوع الذي يعتبر من أهم الوسائل القانونية التي تسمح للدائن من استيفاء دينه. ورغم تدارك المشرع الجزائري لهذا الموضوع في آخر تعديل سنة 2010 إلا أن هناك نقائص عديدة وثغرات قانونية واضحة تميزه وهي في حاجة ماسة إلى تصحيحها وتعديلها حتى تواكب التطور القانوني الحديث ، وقد سعينا من خلال هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على هذه المتغيرات ووضعها أمام المشرع الجزائري كاقتراحات قانونية من أجل الأخذ بها وبالتالي نكون قد ساهمنا ولو بجزء بسيط في إثراء موضوع الحجز القضائي على السفينة في القانون الجزائري ، وقد توصلنا إلى أن الحجز القضائي على السفينة سواء التحفظي منه أو التنفيذي يحظى بقواعد خاصة مستمدة من طبيعة محله وهي السفينة التي تتمتع بطبيعة قانونية خاصة. وتتلخص أهم الاقتراحات التي يمكن أن تسد الفراغ الموجود في القانون البحري في : 1- ضرورة وضع نص في القانون البحري الجزائري ينظم سلطة المدين في التصرف في السفينة المحجوزة أثناء فترة الحجز، بما يناسب طبيعتها لأن هناك بعض التشريعات لا تمنع المدين من التصرف في السفينة، وهناك أخرى تقيد هذا الحق ونحن اعتمدنا على أحكام الحجز التحفظي على المنقول وذكرنا أن هذه السلطة مقيدة. 2- يجب على المشرع الجزائري تخفيض مهلة العشرون يوما المتعلقة بالإلزام بالدفع نظرا لطولها حيث وبالرغم من أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد خفضها إلى 15 يوما إلا أنها تظل طويلة مقارنة مع بعض التشريعات التي تجعلها 24 ساعة فقط ، وذلك حتى لا تسمح للمدين بتهريب سفينته وضياع ضمان الدائن.Item الحقوق المعنویة للأبناء في قانون الأسرة الجزائري والشریعة الإسلامیة(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2012) جدع، أمال; بودفع، عليإن موضوع الحقوق المعنویة للأبناء ، یكتسي أھمیة بالغة ، وذلك لما لھ من أثر فعال ، على البناء النفسي للأبناء ، فتمتعھم بھذه الحقوق في ظل أسرة مستقرة ، سیضمن لھم نشأة متوازنة ، تعطیھم حصانة من أي تشوه ، قد یعرض لشخصیتھم ، أو یھدد مستقبلھم . - إن البحث والدراسة في ھذا الموضوع ، سیتیح الفرصة لكل معني ، من معرفة مشتملات وأحكام ھذه الحقوق بدقة ، وبالتالي تجنب الأخطاء ، التي یمكن أن یرتكبھا الآباء ، في حق ھؤلاء الأبناء ، والتي من شأنھا أن تؤثر تأثیرا خطیرا ، على نموھم الصحیح . - إن الأبناء بإعتبارھم ثمرة للعلاقة الزوجیة من جھة ، ولكونھم جیل المستقبل من جھة أخرى ، فإن التعرض لمعالجة حقوقھم المعنویة بالشرح والتفسیر، والبیان، من شأنھ أن یوضح حكمة التشریع الأسري ، ویحافظ على الروابط والعلاقات الأسریة واستقرارھا ، فنسب الأبناء وتسمیتھم ، ھو الذي یحدد إنتماءھم أما حضانتھم وتربیتھم ، فھو الوعاء الذي سیحصنھم ، إلى أن یصبحوا قادرین على الإعتماد على أنفسھم . أItem الحماية القانونية لبراءة الإختراع في التشريع الجزائري.(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2013) بودينار، طارق; بودفع، عليإن هذا البحث رغم تشعبه وحداثته ، حاولنا التطرق إلى أهم ما يستقطب اهتمام الحقوقيين و كذا رجال الاقتصاد، ذلك أن هذا الموضوع، أي موضوع البراءة يعد من حقوق الملكية الذهنية والتجارية التي كفلها المشرع حماية، و نحن قمنا بإعطاء الموضوع شكلا يوحي به إلى أهمية هذه الحماية، فقد اعتمدنا على تحديد مفهوم الحماية مركزين الأول الاختراع كموضوع للبراءة، والثاني البراءة كمصدر للملكية ، والملكية كمصدر للحقوق والواجبات . كما تطرقنا للأهداف التي تؤديها براءة الاختراع باعتبارها أداة للحماية ، كما أنها أداة لما هو أحسن في نظر المستهلك، فغالباً ما تتجسد هذه البراءة بطبيعة الحال في منتج، فالشركات تحصل على براءات لتحتل مكانة رائدة في المنافسة وتحافظ عليها، ولإعطاء هذه البراءة لابد من شروط شكلية و أخرى موضوعية هدا تطرقنا إليه في الفصل الأول. أما في الفصل الثاني، فقد قمنا بتحديد أهم المناهج الموضوعية والإجرائية والإدارية التي أناطت بها أجهزتنا القضائية والتنفيذية، من أجل ردع كل من قام الحماية ثم قمنا بذكر ما وصل إليه التشريع الدولي من مناهج سواء على المستوى الجزائي أو المدني أو الموضوعي أو الإجرائي، واتخذنا من الاتفاقيات كمصدر لهذه الحماية .Item السریة في الإجراءات الجزائیة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2009) تومي، عبد الرزاق; طالبي، حلیمةمن خلال عملیة التمحیص للنظام الإجرائي الجزائري یتضح لنا جلیا أن هذا الأخیر یكرس وبصفة صریحة مبدأ السریة، إلا أن تقریره یختلف من مرحلة إلى أخرى، فأعمال ّ مأموري الضبطیة القضائیة تهیمن علیها السریة سواء في بعدها الداخلي أو الخارجي، إلا أن ذلك قد لا یخدم مصلحة المشتبه فیه خاصة و أن الواقع قد أثبت تراجع الضمانات في هذه المرحلة ووقوع الكثیر من التجاوزات من طرف الضبطیة القضائیة . إلا أن الدعوى العمومیة وبمرورها بمرحلة التحقیق الابتدائي تتخذ منحى مغایرا لما تعكسه أعمال مأموري الضبطیة القضائیة، خاصة وأ ّ ن المشرع قد خفف من حدة هذه السریة في أعمال قاضي التحقیق، فهو یوجب تقدیم الملف إلى محامي المتهم أو الطرف المدني ، كما أن الإنابة القضائیة لرجال الضبطیة القضائیة أو لقاضي تحقیق آخر تستلزم مد المكلف بالإنابة ببعض المعلومات قصد قیامه بمهمته تلك ، و أیضا عند تقدیم الملف إلى غرفة الاتهام قصد النظر في الدعوى ، الشيء الذي یجعل نسبیة السریة أمرا واقعیا . وبانتهاء مرحلتي الإستدلالات والتحقیق تبدأ مرحلة جدیدة بقواعدها ومبادئها وهي مرحلة المحاكمة والتي تتمیز مبدئیا بالعلانیة، ّ إلا أن المشرع الجزائري أقر اللجوء إلي السریة كمبدأ في محاكمة الأحداث أو في بعض الجرائم الماسة بالنظام العام والآداب العامة، أو كإستثناء یجوز للمحكمة الاستناد علیها لحمایة حقوق الأفراد وضمان حسن سیر العدالة. و الإقتراحات التي رأیناها استنباطا من موضوع الدراسة هي : -تعزیز الضمانات في مرحلة جمع الإستدلالات ّ كحد من هیمنة السریة، ونعني هنا ضرورة حضور المحامي في هذه المرحلة إلى جانب المشتبه فیه، و من هنا ندعوا إلى تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بما یضمن تفعیل حضور هذا الأخیر إلى جانب المشتبه فیه في هذه المرحلة. -إدخال تعدیلات على الباب الخاص بالبطلان، وذلك بتوسیع مجال البطلان من جهة وتحدید حالات بطلان جدیدة من جهة أخرى، والسماح لكل الأطراف بإثارته نظرا لما یكتسیه هذا الموضوع من أهمیة في الخصومة الجزائیة بصفة عامة ، وارتباطه أساسا بحسن سیر العدالة، وتنظیم القضاء الجزائي و حمایة حقوق الدفاع، ومن هذا المنطلق ندعوا إلى مراجعة بعض النصوص المتعلقة بالبطلان و من بینها : -1تعدیل نص المادة 159ق.إ.ج.ج المتعلقة بالبطلان الجوهري الذي أقتصر فقط على مرحلة التحقیق لتوضع هذه المادة في باب الأحكام العامة ،ویعدل من صیاغتها حتى یكون حكمها عاما یمتد أثره إلى مرحلة جمع الاستدلالات و مرحلة المحاكمة. -2تعدیل نص المادة 158ق.إ.ج.ج بالسماح لكل من المتهم والطرف المدني بإثارة البطلان أمام غرفة الإتهام .Item السياسة الجنائية في مجال تبييض الأموال في الجزائر(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2009) بوحليط، يزيد; طاشور، عبد الحفيظیعد المال عصب الحیاة ، لذا حرصت التشریعات السماویة و الوضعیة على حمایتـــھ و توجیھ الإنسان نحو الكسب الحلال و انفاق المال في مواضعة الصحیحة ، بما یعـــــود علیـھ و على مجتمعھ بالخیر و المنفعة. لا شك أن سلامة الإقتصاد الوطني یمثل دعامة أساسیة لاستقرار الحیاة السیاسیة و الاجتماعیة ، لذلك كان الارتبــاط و التــلازم بین الأمن الاقتصادي و الأمن السیاسي و الأمن الاجتماعي ، بسبب المتغیرات و التحدیات الكثیرة التي نتجت عن فكرة العولمة و التي تعني إزالة الحواجز الإقتصادیة بین الدول. أدى التقدم التكنولوجي الھائل خاصة في مجالات الاتصالات و تكنولوجیا المعلومات إلى ظھور أنواع جدیدة من الجرائــم لم یكن للعالــم سابق عھد بھا ، مثــل جرائــم الانترنیــــت و تجارة الرقیق الأبیض ، و جرائم تبییض الأموال التي تعد إحدى صور الجریمة المنظمة العابرة للحدود ، فھي جریمة مستحدثة ذات طبیعة خاصة ، بحیث تصاعدت أنشطتھا مستغلة في ذلك التطورات المذھلة في مجال الاتصالات و سھولــة انتقــال رؤوس الأمــوال و السلــع و الأشخاص ، نتج عنھ بروز جماعات إجرامیة منظمة تتخطى حدود الدول مشكلة بذلك آثارا مدمرة على كافة المستویات العالمیة و الإقلیمیة و المحلیة ، مما أدى بالمجتمع الدولي و منھا الجزائــر إلى ضــرورة مكافحتھــا لتعارضــھا أساســا مــع المفاھیــم الإنسانیــة و الأخلاقیــة و الدینیــة و مصالح الدولة والجماعات ، و ذلك عــن طریق إبرام جملــة من الاتفاقیات الدولیة و تشكیل منظمات دولیة و إقلیمیة لتعزیز التعاون الدولي للوقوف في وجھ ھذه الظاھرة. في ھذا الشأن اتبع المشرع الجزائري سیاسة جنائیة متشددة ، تمثلت في المصاقة على جل الاتفاقیات الدولیة المجرمة لعملیات تبییض الأموال ، نظرا لما تشكلھ ھذه الظاھرة من خطر على سلامة الاقتصاد الوطني و استقرار الدولة ، إضافة إلى أنھ قام بترجمة بنود ھذه الاتفاقیات و التوصیات الدولیة إلى نصوص تشریعیة داخلیة إضافة إلى جملة من التدابیر الوقائیة بما یتوافق مع السیادة الوطنیة و تماشیا مع التزاماتھ الدولیة و الاتجاه العالمي المتشدد بخصوص مكافحة و تجریم ظاھرة تبییض الأموال ، فكان القانون رقم 01-05المؤرخ في 2005/02/6یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما ، بدایة فعلیة للوقوف في وجھ ھذه الجریمة ، ناھیك عن تعدیل قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائیة لنفس الغرض ، إضافة إلى إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي مھمتھا مكافحة تمویل الإرھاب و تبییض الأموال ، كما ألزم المشرع البنوك و المؤسسات المالیة بجملة من التدابیر القانونیة التي تصب كلھا في إطار كشف الجریمة و التضییق على أصحاب الأموال القذرة و منعھم من تبییض عائداتھم سواء داخل الجھاز المصرفي أو خارجھ تمھیدا لتقدیمھم أمام العدالة. لكن برغم مجھودات المشرع الجزائري في ھذا الشأن ، لازالت ھناك بعض العوائق المتمثلة أساسا في نقص الخبرة لدى الأجھزة المكلفة بمكافحة ھذه الظاھرة ، فضلا عن التجاوب البطیئ للأشخاص الطبیعیین و المعنویین المكلفین بالإخطار بشبھة تبییض الأموالItem الضبط القضائي: الموازنة بين الفعالية و المحافظة على الحقوق و الحريات الفردية(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2012) ساحلي، هشام; لنكار، محمودلقد منح المشرع الجزائي الجزائري صلاحيات واسعة لرجال الضبط القضائي في ملاحقة الجرائم والتحقيق فيها تصل إلى حد المساس بحريات الأشخاص وحرمة مساكنهم، ومن هذه الصلاحيات التوقيف للنظر، التفتيش التنصت على المكالمات الهاتفية وهي السلطات التي تعرف توسعا كبيرا في ظروف معينة كحالة التلبس أو بالنسبة لطائفة من الجرائم كجرائم التهريب و المخدرات والإرهاب....الخ، وهو ما يعد بحق مساسا بحقوق الإنسان وحرياته المكفولة دستوريا وصونا لحقوق الأفراد – حتى في هذه الأحوال - أحاط المشرع هذه الإجراءات بجملة من الضمانات يتحقق بها معيار التوازن بين مصلحة المجتمع في الوصول إلى الحقيقة وعقاب المذنب، وبين حق الفرد في ضمان عدم المساس بحريته وحقوقه إلا بالقدر اللازم فقط، فالمساس بحقوق الأفراد لا تبرره إلا مصلحة أعلى هي حماية المجتمع الذي يكفل لكل شخص حماية حريته. لذلك منح المشرع الإجرائي لكل من وكيل الجمهورية سلطة إدارة الضبطية القضائية، و للنائب العام سلطة الإشراف عليها ، و لغرفة الاتهام سلطة المراقبة، بل إن المشرع تجاوز ذلك إلى حد ترتيب المسؤولية على تجاوز عناصر الضبطية القضائية لصلاحياتهم ومساسهم بالحقوق والحريات سواء منها المدنية أو التأديبية أو الجزائية، إضافة إلى الجزاءات الإجرائية المتمثلة في إبطال المحاضر ، والأعمال التي يقومون بها متجاوزين بذلك الضوابط القانونية لها.Item الغرامة الجزائية في ضوء قانون العقوبات الجزائري.(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2009) بن یوسف، فاطمة الزھراء; طالبي، حلیمةتوصلنا إلى أن الغرامة عقوبة مالیة تمس المدان في ذمتھ المالیة، و تعد من مصادر الإیرادات للخزینة العمومیة، حیث تعرف بأنھا إلزام المحكوم علیھ بدفع مبلغ من المال مقدر في حكم قضائي إلى الخزینة العامة للدولة. إن الخصائص التي تمیز العقوبة عامة و الغرامة خاصة في النظام الجنائي الحدیث، لا تفھم إلا في ضوء تطورھا التاریخي، فخصائص الغرامة ھي ثمرة تطور تاریخي ارتبطت كنظام قانوني في المجتمعات القدیمة بصورة الجماعة البشریة، و تطورت مع تطور ھذه الجماعة من الفردیة إلى الجماعیة، حیث أن الغرامة أول ما ظھرت بشكل دیة، تطورت فیما بعد، وانقسمت في نھایة الأمر إلى قسمین: الغرامة، وتتقاضاھا الدولة في معنى العقوبة العامة، والتعویض، وھو كل ما یتقاضاه المجني علیھ إصلاحا للضرر الذي أصابھ من الجریمة. و مع كون الغرامة التزام بالمال، إلا أنھا تتمیز عن الالتزامات المالیة الأخرى بخصائص معینة: فھي قانونیة، تستند إلى نص یقررھا، كما أنھا شخصیة، یقتصر أذاھا على الشخص المسؤول عن ارتكاب الجریمة، وھي قضائیة، بحیث تحتكر السلطة القضائیة الاختصاص بتوقیعھا، كما تخضع لمبدأ التفرید سواء كان تشریعي الذي یراعیھ الشارع عندما یقدرھا، أو قضائي الذي یراعیھ القاضي عند النطق بھا، ھذه الخصائص تجعلھا تتمیز عن الجزاءات المالیة الأخرى. تفادیا لمشاكل الحبس قصیر المدة حرصت التشریعات الجنائیة الحدیثة و منھا التشریع الجنائي الجزائري على الأخذ ببدائل لھا، وتعتبر الغرامة أھم ھذه البدائل نظرا لأغراضھا العقابیة في الردع العام والخاص، و الإیلام و العدالة. و الغرامة الجزائیة قد تكون عقوبة أصلیة أو تكمیلیة، فھي كعقوبة أصلیة تطبق على الشخص الطبیعي وأیضا المعنوي، فبالنسبة للشخص الطبیعي، تجد مجالھا في الجنح و المخالفات كعقوبة جزائیة لوحدھا، أو مع الحبس على سبیل الوجوب أو الاختیار، ولا تعد عقوبة أصلیة في الجنایات لخطورة ھذه الجرائم، كون الغرامة لا یمكنھا أن تحقق أغراض العقوبة الجزائیة في ھذا النوع من الجرائم.أما بالنسبة للشخص المعنوي، فالغرامة كعقوبة أصلیة تجد مجالھا في كل من الجنایات، الجنح و المخالفات على السواء، و الغرامة الجزائیة كعقوبة تكمیلیة بالنسبة للشخص الطبیعي، تجد مجالھا في مواد الجنایات، و قد تكون وجوبیة أو جوازیة. ولكي تحقق الغرامة أغراضھا لابد من تنفیذھا، و التنفیذ الاختیاري ھو الطریق العادي لانقضائھا، وإذا لم یفعل ذلك یتعرض إلى وسیلة جبریة ھي الإكراه البدني. و موانع تنفیذ الغرامة في القانون الجزائري ھي العفو، التقادم، وفاة المحكوم علیھ، والعفو الشاملItem المركز القانوني للشركاء في شركة التوصیة البسیطة(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2012) باسل، سھام; مرامرية، حمةشركة التوصیة البسیطة تقوم على مبدأ أساسي و ھو مبدأ الاعتبار الشخصي لجمیع الشركاء ، و ذلك على الرغم من ازدواجیة طائفتي الشركاء فیھا، و اختلاف المركز القانوني لكل طائفة منھم ، بحیث تتكون ھذه الشركة من شركاء متضامنین لا یقبلون الدخول فیھا إلا استنادا إلى ثقتھم بالشركاء الآخرین سواء كانوا متضامنین أو موصین ، و من شركاء موصین یدخلون الشركة استنادا إلى ثقتھم في الشركاء المتضامنین من حیث قدرتھم و كفاءتھم في إدارة الشركة ، كما یثقون في غیرھم من الشركاء الموصین الذین یقدمون المال اللازم أو یتعھدون بتقدیمھ دون أن یشتركوا في الإدارة ، غیر أن الملاحظ من خلال ھذه الدراسة أن القواعد القانونیة التي تحكم مركز الشركاء في شركة التوصیة البسیطة تختلف ، و ھذا الاختلاف یجعل الاعتبار الشخصي أكثر بروزا بالنسبة للشركاء المتضامنین عنھ بالنسبة للشركاء الموصین ، فعلى الرغم من كون الشركاء المتضامنین و الموصین في ھذه الشركة یتمتعون كأصل عام بنفس الحقوق و یتحملون نفس الالتزامات ، غیر أن القواعد القانونیة التي تحكم ھذه الحقوق و الالتزامات تختلف أحیانا و تتطابق أحیانا أخرى . و من بین أھم الاختلافات بین المركز القانوني للشریك المتضامن و المركز القانوني للشریك الموصي ، نجد أن الشریك المتضامن في شركة التوصیة البسیطة لا یجوز لھ التنازل عن حصتھ للغیر ، سواء كان ذلك بعوض أو على سبیل التبرع ، كما لا یجوز انتقال حصتھ إلى الورثة بسبب واقعة الوفاة إلا بإجماع الشركاء ، و ھذا من نتائج الاعتبار الشخصي للشریك المتضامن ، لأن السماح لھذا الأخیر بالتنازل عن حصتھ للغیر دون قید أو شرط من شأنه أن یؤدي إلى زوال شخصھ من الشركة ، و ھذا ما یناقض مبدأ الاعتبار الشخصي ، غیر أنھ استثناء یجوز للشریك المتضامن التنازل عن جزء من حصصھ إلى شریك موصي أو إلى الغیر و ذلك بموافقة جمیع الشركاء المتضامنین و الشركاء الموصین الممثلین لأغلبیة رأس المال ، و ھذا الاستثناء لیس من شأنه المساس بمبدأ الاعتبار الشخصيItem المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري.(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2009) دحدوح، نورالدين; طاشور، عبد الحفيظتنـبـع أھمـیة دراسـة موضوع المسـؤولـیة الجزائـیة للأشخـاص المعـنویة، من خـلال المستجدات التي طرأت بشأنھـا على المستوى الفقھي والاجتھاد القضائي، والتي انتھت لصـالح تأیـید الاتجـاه المنـادي بإقـرارھا وذلك راجـع لقـوة ومنطقـیة الحجج التي اعتمدھـا أنصـار ھذا المذھب المؤید لھذا النوع من المسؤولیة، فأضحـت بذلك أمـرا مقبولا ومستساغا بعد أن كان إلى وقت قریب جدا، مجرد إثارتھ أو عرضھ للنقاش لیس لھ ما یبرره، ولعـل ذلك یرجع في الأساس إلى طبیعة الشخـص المعـنوي في حـد ذاتـھ، وعـدم قـبـول فكـرة أنھ یمـثـل حقـیقة قـانونیة،اجتماعـیة وإجـرامیة وبالتالي إخضاعھ لأحكـام المسؤولیة الجزائـیة، خاصة وأنھ من المتعارف علیھ وإلى وقت قریب أن منـاط والمسـؤولیة الجـزائیة ھو الإرادة والتمیـیز، وھي عناصر نفسیة لا تتوفر إلا للشخـص الطبیعي، كما نرى أن التعرض لمسؤولیة ھذه الأشخاص أضحى في غایة الأھمیة، خاصة في ظل التزاید المستمر لھذه الأشخاص المعنویة، وأمام الأسـالیب الملتویة التي أصبحت تنتھجھا، بـات الأمـر یسـتدعى ضرورة تدخل المشرع لإقرار مسؤولیتھا الجزائیةItem المصالحة في المواد الجزائية.(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2010) بن طـالـب، أحـسـن; رحماني، منصوریتضح لنا من ھذه الدراسة ھو أھمیة المصالحة في نطاق المواد الجزائیة بوصفھا طریقة غیر قضائیة لإدارة الدعوى العمومیة، یمكن من خلالھا تجاوز أزمة العدالة الجنائیة التي تعاني منھا كافة المجتمعات الإنسانیة. فلم یعد اھتمام القانون الجنائي قاصرا على ردع وقمع الجاني فحسب بل أضحى إعادة تأھیل ھذا الأخیر وتعویض المجني علیھ والمعالجة غیر القضائیة للدعوى العمومیة من الفلسفات الحدیثة التي ترتكز علیھا السیاسة الجنائیة الحدیثة ، حیث تندرج المصالحة الجزائیة أیضا كنمط من أنماط التسویة الودیة للمخالفات في السیاق العام للردة عن التجریم وعن القضاء معا، وفق الاتجاھات الجدیدة للسیاسة الجنائیة نحو أكثر مرونة و أقل وقت في فض النزاعات . إلا أنھ بالرغم من ھذه الأھمیة البارزة للمصالحة الجزائیة، فقد عجزت الآلیات القانونیة التقلیدیة عن إعطاء تعریف دقیق للمصالحة في المواد الجزائیة ، ھذه الأخیرة التي تجاوزت التقسیم الثنائي للقانون : مدني من جھة، وجزائي من جھة أخرى، فالمصالحة كما رأینا من خلال دراستنا، تنتسب إلى الصلح المدني دون أن تكون عقدا مدنیا، وتحمل في طیاتھا جزاءا دون أن تنصھر فیھ. فھي إجراء ذو وجھین : وجھ مدني ووجھ جزائي تسمح بالتسویة الإداریة للجرائم ، بحیث تنطوي على نسبة كبیرة من خصائص العقد المدني، وبنفس القدر أو أكثر على خصائص الجزاء الإداري . ورغم أن المشرع الجزائري قد أقر نظام المصالحة الجزائیة لتسویة النزاعات في بعض الجرائم المالیة والاقتصادیة وبعض المخالفات التنظیمیة، إلا أنھ ما زال متشددا في تحدید شروطھا ومترددا في تحدید آثارھا في ھذه المجالات، فھو لم یتخل نھائیا عن بعض الأحكام التي تفرغ المصالحة في المواد الجزائیة من محتواھا، ھذه الأحكام التي لا تترك مجالا آخر للخیار أمام الطرف المتصالح مع الإدارة غیر الانصیاع لقرارات ھذه الأخیرةالمصالحة في المواد الجزائية في قبولھا أو رفضھا للمصالحة، أو في تحدید مقابل المصالحة بإرادتھا المنفردة، أو في اشتراط إقرار ھذا الطرف بالجریمة المرتكبة . ولمواجھة ھذه النقائص، نقترح أن یوسع المشرع الجزائري من مجالات المصالحة لتشمل مجالات أخرى مثل الضرائب والغابات والبیئة، ولم لا النص على جواز الصلح بین الجاني والمجني علیھ في بعض الجرائم أسوة بما تنص علیھ بعض التشریعات الأجنبیة والعربیة. كما یحسن بالمشرع الجزائري أن یقنن الوساطة الجنائیة في الجزائر في طوائف محددة من الجرائم التي تتعلق بالمنازعات الأسریة ، وبما یتواءم والنسیج الاجتماعي الجزائري . كل ھذا مع الحرص على حمایة حقوق الفرد في مواجھة الإدارة، وذلك بزیادة دور القضاء وخاصة النیابة العامة في الرقابة على إجراءات المصالحة الإداریة وأن یعطى لھا دور فعال في ھذه الإجراءات حتى تتمكن من توفیر الضمانات الكافیة للطرف المتصالح وذلك بترقیة مركزه وتحریره من عقدة المتھمItem المظاهر الجزائية في ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2009) بوعزيز، شهرزاد; طالبي، حليمةبالنظر إلى أھمیة البحث وقیمته فإن دراسته ستكون على ضوء قانون 09-06و ذلك بناء على خطة تتجزأ إلى فصلین و كل فصل إلى مبحثین ، خصصنا الفصل الأول لدراسة وضعیة الشعائر الدینیة لغیر المسلمین، أین سنتطرق في المبحث الأول لماھیة الشعائر الدینیة لغیر المسلمین ، لننتقل بعدھا ومن خلال المبحث الثاني لخلفیات إصدار القانون ، أما الفصل الثاني فیتناول خصوصیة أحكام التجریم و العقاب في جریمة ممارسة الشعائر الدینیة ، و ذلك بدراسة الوصف القانوني لجریمة ممارسة الشعائر الدینیة من خلال المبحث الأول ،ودراسة الجزاءات المقررة لجریمة ممارسة الشعائر الدینیة لغیر المسلمین في المبحث الثانيItem المعارضة والاستئناف في المادة الجنائیة بین النصوص والتطبیق(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2009) بوضیاف، عادل; طاشور، عبد الحفیظلما كانت المعارضة و الاستئناف طـریقین للطعـن عـادیین فـي الأحكـام الجزائیـة شـرعا تجسـیدا لإمكانیة إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحـاكم الجزائیـة علـى اخـتلاف درجاتهـا ونظـرا لإمكانیـة الخطأ أو سوء التقدیر للوقائع أو لعدم فهم النص القانوني بشكل صحیح أو لتأویله على غیـر محملـه ، ولتجنـــب كـــل تلــك الاحتمـــالات التـــي تمـــس بحریـــات و الذمــة المالیـــة للأشـــخاص و تتعــرض للحقـــوق المكفــولة دستوریــا التــي كـان یجـب أن تحمــى ولـیس أن تمـس ، ولـذلك كانـت المعارضـة و الاسـتئناف الضـمانة الممنوحـة مـن المشـرع لتجنـب مـا یمكـن أن یشـكل مسـا بـالحقوق المكفولـة دسـتوریا ، ولتحقیـق المحاكمة العادلة . ومـن خـلال مـا قـدمناه فـي بحثنـا لا حظنـا العدیـد مـن النقـائص التـي یمكـن أن تكـون فعـلا هـي التفسـیر و التطبیـق السـلیم للقـانون و المعنــي بالملاحظــة إذا هـو الــنص القــانوني ، وقـد یكــون الــنقص راجع للتطبیق غیر الدقیق و الفهم غیر السلیم للنص أو تحمیل النص ما لا یحتمل ، مما یدفعنا لتقدیم بعض الحلول المقترحة . فمن جملة ما لاحظنـاه عنـد التطـرق للمعارضـة إصـباغ صـفة المـدعي المـدني علـى الضـحیة و الطرف المضرور دون تمییز ، وتسجیل الطعن بالمعارضـة مـن قبـل الأطـراف منفصـلین و الآثـار التـي تنعكس على كل حكم على حدا ، وزمـن تقـدیم المعارضـة ومـا یشـترط فیهـا مـن مـدة مـا إذا كانـت العبـرة بمـدة تقـادم العقوبـة أو الـدعوى العمومیـة ، ومعارضـة الضـحیة فـي الحكـم الـذي ألغـي بمعارضـة المـتهم وغیر ذلك كثیر . وعند التطرق للاستئناف لاحظنا جملة من النقائص التي تلحق العمل القضـائي نظـرا لانعكـاس ذلك جراء فهم النصوص القانونیة في باب الاستئناف، ومن ذلك استئناف المـتهم مسـتقلا عـن اسـتئناف الأطـراف الأخـرى ، وجـواز اسـتئناف المـدعي المـدني غیـر المحـدد المجـال لإعمـال اسـتئنافه فـي حـین تحدید مجال إعمال الاستئناف من المتهم ، و إستئناف الحكم الغیابي بالتكرار وتمدید میعاد الإستئناف للبعض على أثر تقیید الإستئناف لبقیة الأطراف ،Item آثار عقد الاعتماد الإيجاري في التشريع الجزائري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2014) بلهامل، هشام; عليوش قربوع، نعيمةيعتبر عقد الاعتماد الإيجاري وسيلة حديثة تستجيب لرغبات المستثمرين من أجل تملك أصول منقولة أو عقارية دون المساس برأس المال الأساسي. هذه العملية التي تعد عملية ثلاثية ، تنشأ في العلاقة بين ثلاث أشخاص هم : المؤجر التمويلي ، المستأجر التمويلي ، والبائع أو المورد للأصل . هذه العملية التي تجمع في نفس الوقت بين الإيجار والبيع، وينشأ عنها عقد الاعتماد الإيجاري. هذا العقد الذي يبرم أساسا بين المؤجر التمويلي والمستأجر التمويلي ، وكل طرف هنا سيتمتع بحقوق ويتحمل التزامات. إلا أن خصوصية عقد الاعتماد الإيجاري وطبيعته التمويلية تمنح شركة الاعتماد الإيجاري امتيازا بإعفاء نفسها من معظم الالتزامات التي يضعها القانون المدني على عاتق المؤجر هذه الأمور التي يمكن أن تحدث اختلالا في توازن عقد الاعتماد الإيجاري بين طرفيه ، بالرغم من وجود قواعد عامة وخاصة تنظم العلاقات بين أطراف العقد ، وهذا يرجع لطبيعة هذه القواعد التي تعد قواعد مكملة لا تخضع للنظام العام. هذا كله يفسر إرادة المشرع في تطبيق مبدأ سلطان الإرادة على عقد الاعتماد الإيجاري ، بالرغم من الوضعية المهيمنة للمؤجر التمويلي في هذا العقد ، والتي تسمح له بفرض شروط ليست في صالح المستأجر. إلا أنه في نهاية مدة العقد، فإن للمستأجر التمويلي ثلاث خيارات، إما بشراء الأصل بالثمن المتفق عليه مع خصم أقساط الإيجار، أو رد الأصل المؤجر وإنهاء العقد ، وإما تجديد العقد لمدة أخرى وبشروط جديدة.Item أثر الاعتبار المالي في الشركة ذات المسؤولية المحدودة(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2012) بوقرقور، منال; مرامرية، حمةإن للطبيعة المختلطة للشركـــة ذات المسؤولية المحدودة، و التــي تعكس الانسجام بين كل مـن الاعتبارين الشخصي و المالي، تأثيرا كبيرا على نظامها القانوني، بحيث تقـترب فــــــــي بعض النــــواحي من شــــركات الأشــــخاص و في نــــواح أخــــرى من شــــركات الأمــوال، فالشــركة ذات المســؤولية المحــدودة و إن كــانت محتفظــة بــــقدر مـــن الطـــابع الشخصي، فإنهــا تعطي أهمية كبرى للنــاحية المــالية، سواء تعلق الأمر بالقواعد التي تحكم الشركاء المنضمين إليها، أو القواعد التي تنظم إدارتها و انقضائها. فبالنسبة للقواعـد الـتي تحكم الشـركاء المنظمين إليهـا، نجـد أن أهم انعكـاس للاعتبـار المالي هو مبدأ المسؤولية المحدودة لكافة الشـركاء بمقـدار مقـدماتهم في رأس المـال، إذ يعـد أبرز خاصـية تمتـاز بهـا هـذه الشـركة على الإطلاق، فهـو مبـدأ متعلـق بالنظـام العـام، غـير أن هــذا المبدأ قد ترد عليه بعض الاستثناءات يترتب على إعمالها تحمل الشركاء المســؤولية الشخصــية التضـــامنية المطلقـــة، و تتمثــل هــــذه الاســتثناءات أساســـا في، التســبب ببطلان الشركة بسبب مخالفة الشركاء لأحكام التأسيس، و أيضا إغفـال ذكر البيانــات المتعلقـة بنـوع الشركة و مقدار رأسـمالها، أو ذكـر بيانـات مخالفـة للواقـع، الأمـر الـذي من شـأنه أن يـؤدي إلى وقوع الغير في الغلط حـول نـوع الشـركة و مقـدار رأسـمالها، و فضـلا عن ذلـك يتحمـل الشركاء المسؤولية التضامنية فــي حالة المبالغة في تقدير الحصص العينية. و يــوجد إلــى جـانب هـذه الاسـتثناءات ذات المصـدر الفقهـــي و القـانوني، اسـتثناء واقعي، يؤدي إعماله إلى فقد الشركة لإحدى أهم خصائصها و هي مسـؤولية جميـع الشـركاء المحدودة، ذلك أن هذا الاستثناء يجعل الشركة تضم نوعين من الشركاء، شــركاء متضــامنين و مســؤولين في أمــوالهم الخاصــة عن ديــون الشــركة و التزاماتهــا، و شــركاء محــدودي المسؤولية، و يتمثـل هـذا الاسـتثناء فيمـا جـرت عليـه البنـوك عـادة من طلب كفالـة شخصـية أو تعهد من مدير الشركة أو الشريك الرئيسي فيها، عند القيام بالاقتراض أو فتح اعتماد مالي لهاItem أثر الإثبات بالوسائل التقنية الحديثة على حقوق الإنسان(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2012) بودماغ، إلياس; بوالقمح، يوسفإن التقدم التكنولوجي والاكتشافات العلمية الحديثة في كافة المجالات قد أدى إلى تقدم ورفاهية الإنسان في النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إلا أنه منجانب آخر ظهرت جوانب سلبية على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في مجال الجريمة والكشف عنها، والبحث عنادلة الإثبات وصولا إلى كشف الجريمة من حيث اعتداء الأفراد على حقوق وحريات الآخرين باستخدام تلك الوسائل في تنفيذ مشروعاتهمالإجرامية أومن حيث استخدام تلك الأساليب والوسائل في انتهاك حقوق المتهمين وكلمن ارتبط بالواقعة الإجرامية محل الإثبات من قبل سلطات التحقيق، والتحري أثناء تطبيق الإجراءات الجزائية. ويلاحظ أن النتائج المستمدة من استخدام تلك الأساليبالعلمية الحديثة مازالتموضع جدال وعدم تقنين لمساسها الخطير بإرادة الإنسان، وحقوقه الأساسية، لذلك لا يجوز أن يستخدم منها إلا ما أجازه المشرع، كما أنه لا يمكن الاعتماد عليها وحدها كأدلة لإثبات الواقعة الإجرامية بل يجب أن تسندها أدلة أخرى لها حجيتها القانونية سواء كانت أدلة لفظية قولية كالشهادة والاعتراف أو أدلة مادية كالمضبوطات المتعلقة بالجريمة، والتي توجد في حيازة المتهم، لهذا يجب أن لا تمارس هذه الأساليب والوسائلالعلمية الحديثة الابواسطة خبراء متخصصين مستخدمين في ذلك المعلومات التي اكتسبوها مندراستهم للعلوم ، وباستعمال أحدث ما توصل إليه العلم الحديث من أجهزة وتقنيات، والتقيد بالمهمة التيتحدد لهم في أداء أعمالهم ، ولا يخرجون عنها، لأن النتائج التي يتوصلون إليها ليست ملزمة للقضاء، وإنما تخضع إلى تقييم القاضي، وتقديره وفقا لمبدأ حرية القاضي فيالإقتناع، وفي حالة الإختلاف بين أهلا لخبرة في آرائهم العلمية الناتجة من هذه الوسائلو الأساليب الحديثة فإن هذا الاختلاف يولد شكا لدى القاضي يصعب التغلب عليه.
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »