Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Département de Droit by Title
Now showing 1 - 20 of 1233
Results Per Page
Sort Options
Item اختصاص محكمة التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2021) مهري ،صورية; طحار ،نعيمة; بوشرك ،عليفي ختام دراستنا هذه يمكن القول أن سلطة محكمة التحكيم بالفصل في اختصاصها التي أسالت الكثير من الحير، وكانت محل جدل ونقاشات كبيرة بين الفقهاء في حقبة من الزمن قد أصبحت اليوم مكرسة بموجب مبدأ الاختصاص بالاختصاص الذي يعد أحد الركائز والدعائم التي يقوم عليها نظام التحكيم التجاري الدولي، بحيث استقرت عليه الغالبية العظمى من تشريعات الدول وتبنته في قوانينها الداخلية. وسلطة محكمة التحكيم بالبت في مسألة اختصاصها معناه أن تنظر في كل الدفوع المثارة بشأن هذا الاختصاص، بدلا عن قضاء الدولة المختص أصلا بنظر النزاع، وذلك يصرف النظر عن كون اتفاقية التحكيم صحيحة أو باطلة أو منعدمة، فقضاء التحكيم هو الذي ينعقد له دائما وفي جميع الأحوال تقرير مسألة اختصاصه. ومتى تحققت لقضاء التحكيم هذه السلطة، فإن محكمة التحكيم تستطيع بعد ذلك أن تبحث وبحرية كاملة في حقيقة اختصاصها، فإذا تبين لها صحة اتفاقية التحكيم حكمت باختصاصها بنظر النزاع الموضوعي، أما إذا تبين لها العكس فإنها تقضي بعدم اختصاصها، أي أن هناك اختصاص أصيل يعود للمحكم في جميع الأحوال وهو الاختصاص بالبت في اختصاصه.Item اختلاف الدين في عقد الزواج(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2018) خلفاوي، هنية; بوصيدة، امحمدتبين من خلال هذه الدراسة أن اختلاف الدين في عقد الزواج هو مانع من الموانع التي قد تطرأ على حق اختيار الزوج، ويعتبر شرطا من الشروط التي يجب أن تتوفر في الزوجين، بعكس ما جاءت به المواثيق الدولية التي لم تعتبر الدين مانعا من موانع الزواج، ويرجع للزوجين حق الاختيار وبخصوص هذا نستخلص من هذه الدراسة عدة نتائج: اختلاف الدين يعتبر مانعا في الشريعة الإسلامية ويعد كمانع مطلق في الديانات غير السماوية كأهل الشرك والكفر وعدم الاعتقاد في دين معين كالملاحدة وهو مانع غير مطلق في الدين السماوي فيجوز للمسلم الزواج بالكتابية ولا يجوز للمسلمة الزواج بغير المسلم. لم يتفق الفقهاء بخصوص الزواج من بعض الطوائف ومن بينهم الصابئة والمجوس، فذهب معظم الفقهاء إلى عدم الجواز والحاقهم بمن ليس لهم دين سماوي. زواج المسلمة بغير المسلم هو مانع مؤقت في الشريعة والقانون وسنده هو الإجماع، واختلف فيه الفقه والقضاء التونسي لعدم وجود نص صريح التمييز بين المسلم والمسلمة في الزواج من أهل الكتاب سببه هو إقرار الإسلام بالديانات السماوية السابقة في حين لا تقر تلك الديانات بالإسلام. والمسلم حين يتزوج الكتابية لا يأمرها بمخالفة دينها، بعكس الكتابي لو يتزوج مسلمة فقد يأمرها بمعصية أو بمخالفة دينها. نصت كل من الشريعة اليهودية والمسيحية على أن الدين مانع مطلق من الزواج فقد نصت الديانة اليهودية على أنه لا يجوز لليهودي الزواج بغير اليهودية وبين طوائفها أيضا وكذلك نصت الديانة المسيحية على ألا يجوز للمسيحي التزوج بغير المسيحية أو العكس إلا أن هناك اختلاف بخصوص طوائفهاItem استقلالية السلطة القضائية في ظل التعديل الدستوري 2020(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2021) بلكحلة ،سارة; لخشين ،نور الهدى; بوالشعور ،وفاءلقد مر النظام الجزائري على عدة دساتير وقد سعى كل دستور على وضع أسس لحماية حقوق الأفراد خاصة فيما يرتبط بالسلك القضائي، وقد خصص هيئة قضائية لذلك هي المجلس الأعلى للقضاء بتنوع تشكيلاته التي تغيرت عبر مختلف الدساتير والتعديلات والقوانين الأساسية للقضاء . ومن أجل دعم استقلالية السلطة القضائية بصفة عامة والقضاة بصفة خاصة، أحاطها المشرع الجزائري بجهاز يسهر على حماية حقوقهم يتمثل في المجلس الأعلى للقضاء، أما بالنسبة للقضاة فاستقلالية السلطة القضائية تستوجب توفر ضمانات كفيلة لدعم القضاة والحرص على استقلالهم من خلال وضع نظام يبين طريقة اختيارهم ونظام تكوينهم ومسارهم المهني.Item استئجار السفن في القانون البحري الجزائري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2021) ذیب ،سھام; لعور ،وفاء; شعابنة ،إیماننخلص في الأخيرإلى أن الاستغلال التجاري للسفينة عن طريق إيجارها . يخضع إلى الأحكام العامة للعقود، حيث ينعقد بين شخصين هما المؤجر والمستأجر. ويعد من العقود الرضائية التي يكفي لانعقادها توافق إرادتي الطرفين والكتابة تكون الإثبات فقط في حالة نشوء نزاع بين أطراف العلاقة كما تتخذ عقود إيجار السفن عدة صور أهمها إيجار السفينة بالهيكل "غير مجهزة، وهو عقد يضع بمقتضاه المؤجر السفينة غير مجهزة لا بطاقمها ولا منونتها تحت تصرف المستأجر مقابل التزام هذا الأخير بدفع الأجرة، ويترتب علي هذا النوع من الإيجار انتقال الإرادتين المانحية والتجارية إلى يد المستأجر، والنوع الآخر من الإيجار هو إيجار السفينة المجهزة وينقسم لنوعين: الأول يكون على أساس الرحلة، يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر للقيام برحلة أو عدة رحانت بمقابل يتعهد المستأجر بدفع الأجرة وهنا يحتفظ المؤجر بالإدارتين معا. أما النوع الثاني فهو إيجار السفينة لمدة معينة فيضع تحت تصرف المستأجر لمدة معينة وبالمقابل يكون هذا الأخير ملزما بدفع الأجرة الحمولة، وفي هذه الحالة يحتفظ المؤجر بالإدارة المانحية للسفينة أما الإدارة التجارية فتنتقل إلى المستأجر .Item الاثار المترتبة على عقد التأمین البحري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) هلال ،إيناس; بن عجمية ،ميلودإن الآثار المترتبة عن عقد التامين البحري الذي يعتبر أكثر العقود تطورا وسرعة ، نتيجة ارتباطه بالعمليات التجارية ، ونظرا للطابع الخاص به خاصة مع اتساع رقعة التبادل بين الدول في إطار الأسواق العالمية و زيادة المخاطر التي قد يتعرض له الشيء المؤمن عليه أثناء الرحلة البحرية ، فقد ساهم في تطوير التامين بصفة عامة و البحري بصفة خاصة مما أدى إلى ظهور سفن ضخمة مزودة بتكنولوجيات حديثة دفع إلي التفكيرفي إعادة النظر في الخطر البحري محل عقد التامين البحري، بعدما كان ينحصر فقط في الخطر البحري فقط وإنما أصبح اليوم يتضمن حتى الأخطار السابقة واللاحقة للعملية التجارية عن طريق البحر . ان عقد التامين البحري له خصوصيات مميزة عن غيره من العقود، سواء في كيفية إبرامه والضوابط الشكلية التي أخذ المشرع الجزائري بها، .Item الارتباط بين الجرائم(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2013) العایب ،سعيدة; بوصلصال ،نور الدين; بن يوسف ،فاطمة الزهراءترتبط مشكلة ارتباط الجرائم أو وحدتها بمشكلة وحدة أو تعدد السلوك الإجرامي الذي اقترفه الفاعل وعليه فإن تعدد أو ارتباط الجرائم له أهمية ليس في نطاق العقوبات الواجب تطبيقها فحسب، وإنما أيضا في مجال النظرية العامة للجريمة، وذلك على اعتبار أن التعدد هو شكل من الأشكال التي تبرز من خلاله الجريمة إلى حيز الوجود، وارتباط الجرائم يمكن أن يتحقق في أكثر من صورة، فهناك الارتباط الصوري ومجاله وحدة الفعل وتعدد الأوصاف الجزائية لهذا الفعل بحيث تقوم لكل وصف منها جريمة على حدة، وهناك أيضا الارتباط الحقيقي ومجاله تعدد الأفعال وتعدد الأوصاف الإجرامية لكل فعل منها. ويشترك الارتباط الصوري والارتباط الحقيقي للجرائم في تعدد القواعد القانونية الواجبة التطبيق والتي تفرض تعددا في النتائج غير المشروعة والمستقلة كل منها عن الأخرى، ومعيار التمييز بين صورتي ارتباط الجرائم يكمن في وحدة أو تعدد السلوك الذي تتكون بمقتضاه كل نتيجة من النتائج الإجرامية، كما يكمن في العلاقة بين القاعدة القانونية التي تجرم الفعل وبين السلوك الإجرامي المتحقق.Item الارتفاقات العمومية في مجال التهيئة والتعمير(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2017) عمارة، فاطمة; مقيمح، وسيلةمن خلال تطرقنا لموضوع الارتفاقات العمومية في مجال التهيئة و التعمير ، و بعد تحليل النصوص القانونية التي وردت في هذا الشأن ، توصلنا إلى النتائج الآتية : الارتفاق العمومي ينشأ بموجب نصوص تشريعية لها طابع إداري أو تفرض بموجب قرار إداري من السلطات المختصة ، و هدفها هو تحقيق المصلحة العامة ، حيث أن هذه الأخيرة أساس هذا النوع من الارتفاقات ، و تتحقق بموجب تلبية الاحتياجات العامة للمواطنين على حساب الملكية الخاصة للملاك المجاورين ، و هي لا تشترط بالضرورة وجود عقار مخدوم کا لارتفاقات المدنية ، و إنما العبرة بوجود عقار خادم . كما لاحظنا في هذا الشأن أن اتساع فكرة المنفعة العامة أدى إلى توسيع مجالات تدخل الإدارة في الأملاك الخاصة لتتخذ عدة أشكال، مع مراعاة الجانب الفني و العمراني للمدينة . لكن الجدير بالذكر بعد دراستنا لهذا الموضوع هو عدم استقرار و تجميع النصوص القانونية التي تتضمن الأحكام المتعلقة بالارتفاقات العمومية ، و هذا أمر تفرضه كثرة و تنوع هذا النوع من الارتفاقات ، وتناثر أحكامها في مختلف القوانين و المراسيم التنفيذية . ثانيا : التوصيات بعد تقديمنا لأهم النتائج المتوصل إليها ارتأينا أن نقدم بعض التوصيات للتقليص من السلبيات و تدارك النقائص التي يعرفها موضوع دراستنا ، و نتطرق إليها على النحو الآتي: محاولة تجميع مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالارتفاقات العمومية في نص قانوني أو تنظيمي واحد ، يسمى بقانون الارتفاقات العمومية ، أو يدرج قانون الأملاك العمومية في باب خاص و مستقل ، أو في باب خاص في أحد التنظيمات لقانون التهيئة و التعمير و كذلك التركيز في فحوى هذا الموضوع على معايير تقدير قيمة التعويض أو إيحالها المعايير تقدير التعويض في إجراء نزع الملكية للمنفعة العامة ، تعزيز و تطوير أساليب الرقابة القبلية على عملية الارتفاق العمومي حماية لحق المالك الذي تقررت على ملكيته الخاصة .Item الاشتراط في عقد الزواج(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2020) بوقروة، رميساء; العوش، فطيمة; عتيق، نظيرةإن الاشتراط في عقد الزواج أمر جائز شرعا تطبيقا للمبدأ القائل بأن العقد شريعة المتعاقدين مادام يحقق مصلحة خاصة أو مشتركة لطرفي العقد ولا يضر بمصلحة الطرف الآخر تطبيقا للقاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار وقد أكد النبي عليه الصلاة والسلام على معنى حرية الاشتراط بقوله المؤمنون عند شروط غلا شرطا أحل حراما أو حلال" كما حرم أن الوفاء بهذه الشروط التي تعد ن مقتضبات انتظام العام و الآداب العامة، فالفقه الإسلامي اعترف بحرية الإرادة في إنشاء العقود وتحديد مقتضيات العقد وأثراها ضمن نطاق حقوقهما في كل مالا يناقض نصوص الشريعة الإسلامية وأصولها الثابتة وخير دليل على ذلك تلك العبارة الخالدة لشيخ الإسلام ابن تيمية قله والأصح في رضا المتعاقدين ويعتبر المذهب الحنبلي الأوسع المذاهب الفقهية تصحيحا للشرط في عقد الزواج وأقربها إلى تحقيق مقاصد الزواج. وما يمكن استخلاصه من هذا البحث أن إنشاء الشرط في عقد الزواج يكون بإرادة المتعاقدين أما ترتيب هذه العقود فإنه من عمل الشارع سواء في نظر الشريعة السلامية أو القانون وذلك دفعا لبعض وعلى مدى الاختلاف الفقهي حول حكم الشروط المقترنة بعقد الزواج فقد اتجه المشرع الجزائري مذهب الحنابلة وأعطى الحرية في إنشاء الشروط الاتفاقية في عقد الزواج ما لم تتنافي هذه الشروط مع أحكام قانون الأسرة الجزائري والجدير بالذكر أن الشروط الموافقة بمقتضى عقد الزواج واجبة الوفاء لتلحقها برابط كل على قدر المساواة وهذا ما تجلى في نص المادة 19 التي نصت على أحكام عامة وشاملة إذ نجد أن المشرع قد أباح للزوجين كقاعدة عامة أن يشترط كل الشروط الضرورية ثم أرد على هذه القاعدة نصا يقي العموم عدم المخالفة ما ورد ضمن قواعد قانون الأسرة الجزائري والملاحظ أن المشرع الجزائري اكتفى بإعطاء مثالنا على المشاركات وهما شرط عمل المرأة وشرط عدم التعدد في حين لم يبين معايير صحتها كما فعل نضيره الأردني في مادته 37 ق الأحوال الشخصية إذ اعتبر المصلحة غير المحظورة شرعا في الزام مساس الاشتراط بحق الزوج الآخر بمثابة معايري قيام أحقية الزوج المشترط في إلزام الطرف الثاني باشتراطه والملاحظ أيضا أن المشرع لم يتوسع في بأن أحكام الاشتراطات الزوجية خاصة ما تعلق منها بوضوح الشرط يلزم به أحد الزوجين الطرف الثاني أن يكون مضمون البند في العقد ألبس في فهم مدلوله بحيث تكون عباراته واضحة ومعبرة عن معانيها ومن خلالItem الاعتداء المادي في القانون الإداري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) قاسمي ،عبد الله; شليغم ،إيمانإن الإدارة العامة سواء كانت مركزية أو محلية وضعت من أجل تنفيذ السياسة العامة للدولة، و هذا لسد احتياجات الأفراد في شتى المجالات . تكمن قوة الدولة في قوة إدارتها العامة وحسن سيرها و تنظيمها، وفي سبيل تحقيق ذلك فإنها تستخدم وسائل مختلفة لتسيير أمورها سواء كانت وسائل بشرية مادية أو قانونية، وتعد هذه الأخيرة أحد الركائز الهامة لدى الإدارة، إذ لا تستطيع التحرك بدونها، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوسائل أكد عليها القانون الإداري، الذي منح للإدارة العامة امتيازات السلطة العامة مما جعلها تتمتع بمركز أسمى من مركز الأفراد العاديين، فالإدارة كثيرا ، ما تقوم بنشاطاتها المختلفة من أجل توفير الرفاهية للأفراد، في إطار ما يعرف بمبدأ المشروعية . ونشير إلى أن الإدارة أثناء قيامها بتنفيذ أعمالها القانونية قد تمس بحق من حقوق الملكية أو أحد الحريات الأساسية ومع ذلك تقدم حجج على أنها تتمتع بامتياز السلطة العامة وتقوم بما يحلو لها، فهنا تكون قد خرجت عن مبدأ المشروعية الذي مفاده الخضوع التام للقانون من طرف الأفراد، ومن طرف الدولة أو الإدارة العامة، أي خضوع الحكام و المحكومين لدولة القانون بعد المساس بحق من حقوق الملكية أو حرية من الحريات الأساسية من الأفعال غير المشروعة التي تقوم بها الإدارة في مواجهة الأفراد، وهو ما يعرف بـ"الاعتداء المادي" وهو موضوع الدراسة .Item الآثار الغير المالية لفك الرابطة الزوجية في قانون الأسرة(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2020) بوراس، حسناء; غنمي، سمية; جدع، أمالتناولت هذه المذكرة موضوع الآثار غير المالية لفك الرابطة الزوجية في قانون الأسرة الجزائري . وقد تم تقسيم المذكرة إلى فصلين أساسيين ، حيث تناول الفصل الأول العدة كأثر غير مالي بالنسبة للمرأة ، من حيث بيان ماهية العدة ، من خلال تعريفها، وبيان مختلف أنواعها ، وكذا إبراز الأحكام المتعلقة بها ، من حيث تحديد تحولاتها ، وكيفية احتساب مدتها ، ومختلف الآثار المترتبة عليها . أما الفصل الثاني ، فقد تناول الحضانة كأثر غير مالي بالنسبة للأبناء ، من حيث بيان ماهيتها ، وذلك من خلال تعريفها ، وبيان شروط توليها ، وكذا إبراز مختلف الأحكام المتعلقة بها ، من حيث تحديد مدتها ، وترتيب المستحقين لها ، و حصر مسقطاتها ، وجميع الآثار المترتبة عليها . و من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نوردها فيما يلي : أولا : النتائج -1العدة و الحضانة يعتبران أهم أثرين من أثار فك الرابطة الزوجية . -2تعد العدة من حقوق الله تعالى ، التي فرضها على المرأة بعد انحلال رابطة الزواج . -3العدة تعد من النظام العام ، وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على إسقاطها ، أو مخالفة القواعد والأحكام المقررة لها . -4الرجعة حق متاح للزوج أثناء فترة العدة ، حيث يمكنه مراجعة زوجته دون عقد جديد. -5جعل المشرع الجزائري مدة الصلح ، لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، و هي فترة العدة بالنسبة للمطلقة . -6حرص المشرع على مصلحة المحضون في قانون الأسرة الجزائري ، وذلك من خلال إلزام القضاة بمراعاة مصلحته ، عند اتخاذ أي إجراءItem الآثار القانونية الناجمة عن التصادم البحري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) ربوح ،لامية; يونس ،بدر الدينتناول هذا البحث بالشرح والتفصيل جميع الأحكام المتعلقة بالتصادم البحري، بالاعتماد على التشريع الفقه وبعض من الاجتهاد القضائي، وإن كان هذا الأخير لدول أجنبية لعدم توفر ذلك في الاجتهاد القضائي الجزائري. وبهذا يكون قد أزيح الغبار عن القواعد الموضوعية والإجرائية للتصادم البحري والتي تبدو أهميتها كبيرة من خلال ذلك، لأن معرفة هذه القواعد ييسر على القضاء وضع أحكاما ترتبط بالمسؤوليات الناجمة عن التصادم البحري، وذلك بتخصيص الأحكام المتعلقة بكل نوع من أنواع التصادمات، كما يمكن المتقاضي من اللجوء إلى المحاكم المختصة فعلا و القانون الواجب التطبيق في دعواه سواء كانت الدعوى جنائية أو مدنية.Item الآثار القانونیة للعقد الباطل في القانون الجزائري(قسم الحقوق, 2023) لنكار، إیمــــــــان; بودماغ، خدیجة; قنطار، كوثرأثرنــا فــي مقدمــة هــذا البحــث إشــكالیة رئیســیة تتعلــق بالعقــد الباطــل وآثــاره القانونیــة الأصــلیة والعرضیة، ومن خلال تحلیلنا وعرضـنا لمختلـف الأحكـام القانونیـة والنظریـات الفقهیـة المتعلقـة بالإجابـة علـى إشـكالیة موضـوعنا وصـلنا فـي ختـام هـذا البحـث إلـى بعـض النتـائج المرتبطـة بالإجابة عن الإشكالیة الرئیسیة والتساؤلات الفرعیة السابق طرحها: -1البطلان هو جزاء على تخلف أركان أو شروط العقـد، والأثـر الطبیعـي للـبطلان هـو إرجـاع الحــال إلـى مــا كــان علیـه قبــل التعاقــد، إلا أن المشـرع اســتثنى مــن هـذه القاعــدة آثــارا تترتـب علـى العقـد الباطـل أو القابـل للإبطال،بعضـها أصـلیة وأخـرى عرضـیة، سـعیا منـه إلـى المحافظة على اسـتمراریة العقـد بجعـل العقـد الباطـل منتجـا للآثـار التـي ینتجهـا العقـد الصـحیح نفسه. -2یترتب عن العقد الباطل زوال العقد بشـكل رجعـي وإعـادة الحـال إلـى مـا كانـت علیـه قبـل التعاقـد، وذلـك عـن طریـق اسـترداد كـل طـرف لمـا قدمـه عینـا، لكـن قـد یسـتحیل الاسـترداد العیني كما لو هلك المبیع في عقد البیع الباطـل، فـي هـذه الحالـة یكـون الاسـترداد بمقابـل بـدلا من الاسترداد عینا. -3إعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل التعاقد كأثر لبطلان العقـد وكآلیـة لمحـور الآثـار التـي رتبهـا العقـد الباطـل یـرد علیهـا بعـض الاسـتثناءات وذلـك إذا مـا كـان بطـلان العقـد راجـع إلـى نقـص أهلیـة أحـد الطـرفین، فانـه لا یـرد نـاقص الأهلیـة إلا مـا عـاد علیـه مـن منفعـة ، كمـا یتعطـل الاسـترداد فـي حالـة بطـلان العقـد لعـدم مشـروعیة المحـل والسـبب تطبیقـا لقاعـدة عـدم جواز استرداد الملوث لما دفعه بفعله غیر المشروع. -4أن امتداد أثر البطلان لا یقتصر على المتعاقدین فقط، إنما یسري على الغیر أیضـا وهـذا طبقـا لمبـدأ الأثـر الرجعـي للـبطلان. إلا أن إعمـال الـبطلان علـى إطلاقـه یرتـب ضــررا.Item الآثار المالية لانحلال الرابطة الزوجية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2015) بغداد، رابح; عتيق، نظيرةمن خلال التطرق إلى موضوع بحثنا المعنون بالآثار المالية عن إنحال الرابطة الزوجية خلصنا إلى نتيحة . لماذا رفع الإسلام قدر منزلة الزواج و عظمه أحاطه بحماية كبيرة، فلم يكتف بأن جعل الطلاق من أبغض الحلال إلى الله و إنما رتب على وقوعه آثارا ثقيلة و كبيرة يلتزم بها الزوجان حتى يبتعدا عن فكرة إيقاعه. و في ضوء ما تم عرضه و تفصيله في هذا البحث لابد من ذكر أهم النتائج التي توصلت إليها مع ذكر مجموعة من التوصيات أوجزها كالتالي: أولا : نتائج البحث. - للمرأة المطلقة الحق في النفقة و السكن خلال فترة العدة بموجب نص المادة 61 ق.أ.ج، كما لها الحق في نفقة الإهمال بموجب نص المادة 80 ق. أ.ج، و الحق في نفقة المتعة، الحق في متاع البيت المقرر في نص المادة 73 ق. أ.ج، كما لها الحق في التعويض عن الضرر اللاحق بها في حالة تعسف الزوج في الطلاق بنص المادة 52 ق.أ.ج، و التعويض عن الضرر بسبب التطليق بموجب المادة 53 مكرر من ق . أ.ج، كما لها الحق في ميراث زوجها الذي طلقها إذا مات في عدة الطلاق بموجب المادة 132 ق.أ.ج. للزوج المطلق الحق في التعويض عن الضرر اللاحق به بسبب الطلاق للنشوز بموجب المادة 55 ق . أ . ج ، كما له الحق في بدل الخلع إذا ما خالعته زوجته طبقا لنص المادة 54 ق.أ.ج. كما له الحق في متاع البيت حسب نص المادة 73 من ق.أ.ج، و الحق في ميراث زوجته المطلقة إذا ماتت في عدة الطلاق هذا ما جاء في المادة 132 ق.أ.ج. - للمطلقة الحاضنة حقوقا خاصة تتمثل في أجرتي الحضانة و الرضاع، و مسكن لممارسة الحضانة أو بدل الإيجار طبقا لنص المادة 72 ق.أ.ج - لابد من الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية وتطبيقها فيما لم ينص عليه قانون الأسرة الجزائري تطبيقا للمادة 222 فيما يخص نفقة المتعة، و أجرتي الحضانة و الرضاع. - إن الفراغ التشريعي الموجود فيما يتعلق بنفقة المتعة جعل قضاة المحاكم غير مستقرين على رأي واحد في تكييفها و الحكم بها هل هي نفقة مستقلة بذاتها أم تعويض بالرغم من اختلافهما فالمتعة تجب للمطلقة على سبيل مواساتها، أما التعويض فيكون بسبب الضرر اللاحق بالمطلقة جراء الطلاق التعسفي. - نفقة المحضون واجبة على الأب، وتقديرها مخول للسلطة التقديرية للقاضي الذي يقدرها حسب الحالة المعيشية والمادية للأب إن كان فقيرا أو غنيا و قادرا على العمل، أما إذا كان فقيرا و غير قادر على العمل فإنها تسقط عنه و تجب على الأم حسب نص المادة 76 ق.أ.ج. ثانيا: التوصيات. - تعريف العدة و تحديد بدأ تاريخ سريانها، خاصة و أن الطلاق لا يكون إلا بحكم و لا يمكن التحدث عن العدة إلا بعد صدوره، لأن فترة العدة مجال خصب لعدة حقوق كالنفقة و الميراث وذلك حتى تنتظم الأمور و لا يؤدي ذلك إلى الوقوع في المحضور شرعا و ضياع الحقوق و الإضرار بالزوجين المطلقين. - يجب على المشرع توضيح بشيء من التفصيل فيما يخص نفقة العدة و من تستحقها من النساء المطلقات، لأن نفقة العدة لا تثبت لجميع المطلقات و لكن تختلف من مطلقة إلى أخرى وذلك حسب ما جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية. - النص على نفقة المتعة كحق للمطلقة من خلال ما جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية، على خلاف الضرر فإنه واقع على المطلقة لا محالة سواء كان الطلاق تعسفيا أو غير تعسفي، و يرفع الاختلاف و اللبس بين القضاة في شأنها و اعتبارها حقا شرعيا ثابتا مستقلا بذاته، و حتى نكون أمام قانون متوازن و ليس أمام اجتهاد قضائي للمطلقة مضطرب و غير منسجم. - تعديل المادة 132 الخاصة بميراث الزوجين المطلقين و ذلك بالتطرق إلى كل التفاصيل التي تبين من هي الزوجة المطلقة التي تستحق ميراث زوجها في عدة الطلاق و من لا. المادة تستحق حسب ما وضحه فقهاء الشريعة الإسلامية، حتى تؤدى الحقوق إلى مستحقيها و لا يظلمون بحرمانهم منها. - فيما يخص حسم النزاع حول أثاث البيت اقتصر المشرع على مادة وحيدة و هي 73 التي تبقى تثير عدة إشكالات و غير كافية لحل النزاع بصفة نهائية فالأولى على المشرع أن يعطي جميع الحلول التي يثيرها هذا النزاع في هذا المجال حسب ما جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية و أراء الفقهاء في ذلك. النظر فيما يخص تقدير قيمة بدل الخلع كتعويض للزوج الذي خالعته زوجته إذ أن المشرع قيده في حالة الاختلاف عليه بين الزوجين المطلقين بمهر المثل الذي قد يكون إجحافا في حق الزوج مقابل الضرر اللاحق به. - تعديل نص المادة 72 من ق.أ.ج من وجهين : أولا عدم منح سكن الحضانة أو بدل إيجاره كحق من حقوق الحاضنة للأم المطلقة فقط . إنما يمتد إلى كل من لهم الحق في الحضانة كالعمة و الخالة، لأنه حق مرتبط بالمحضون بالدرجة الأولى أكثر منه للحاضنة، وذلك على أساس رعاية مصلحة المحضون. ثانيا: عدم إلزام الزوجة المطلقة بالبقاء في بيت الزوجية حتى ينفذ الأب الحكم القاضي بتوفير مسكن للحاضنة، لأنه ربما تنتهي عدة الزوجة المطلقة فتصبح أجنبية عنه، فكيف الأجنبية أن تقيم مع رجل أجنبي فهذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية - فيما يخص مراجعة النفقة سواء نفقة المطلقة أو نفقة المحضون التي قدرت بسنة كاملة بنص المادة 79 نقترح تخفيضها إلى مدة 6 أشهر لتتماشى مع التطور الحاصل في المجال الاقتصادي و الذي يشهد تقلبات وقتية سريعة من حين لآخر والذي يؤثر لا محالة على الظروف المعيشية للملتزم بها و كذلك من يستحقها. - وجود حل للنساء المطلقات اللاتي انتهت عدتهن و بالتالي سقط حقها في النفقة، و اللاتي سقط عنهن الحق في سكن الحضانة بعد انتهائها خاصة إذا كن فقراء لا مأوى لهن و لا مال، الأمر الذي يؤدي بهن إلى التشرد في الشوارع والطرقات و ما كثرة ما نرى ذلك في المجتمع الجزائري.Item الآليات الوقائية في مجال التهية والتعمير(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2017) بللوشة، مروان; رواق، أمالفي ختام هذا البحث المتعلق ب الآليات الوقائية في مجال التهيئة والتعمير يمكن القول أنه تم التوصل إلى الطرق التي تم استحداثها من قبل المشرع الجزائري في هذا المجال عن طريق من جملة من القوانين والتنظيمات بغية الحفاظ على الجانب العمراني من جهة، وقمع أي تدخل قد يمس الحياة الحضرية أو الإخلال بمظهر من مظاهرها على المستوى التشريعي على الأقل من جهة ثانية. إلا أن هذه الآليات التي تعد وسيلة لكبح أي تجاوز يقع على البنية العمرانية لم تحقق نجاحا كبيرا على أرض الواقع وربما يعود هذا القصور بالأساس إلى غياب في الجانب التشريعي العمراني في فترة معينة خاصة بعد الاستقلال مباشرة، أو لعدم تلاؤم النصوص القانونية في مجال العمران مع واقع المجتمع الجزائري الذي يختلف عن المجتمع الفرنسي ثقافة وحضارة خاصة وأن جل هذه النصوص مقتبسة من التشريع الفرنسي الذي قطاع التهيئة والتعمير فيه مغاير، ومختلف على ما هو موجود في المجتمع الجزائري. ولأن مجال التهيئة والتعمير لا يمكن أن يكون وليد لحظة تاريخية معينة فإن الحفاظ عليه ينبغي أن يصبغ بصبغة تراكمية؛ فقد تبين أن النقص في الجانب التشريعي العمراني في فترة تاريخية معينة قد ألقى بضلاله على واقع هذا المجال ومن أجل السعي إلى تطويره أو على الأقل المحافظة على ما تم الوصول إليه في هذا المجال. إضافة الى أن النقص في الجانب التشريعي الذي ميز مجال التهيئة والتعمير في النصوص القانونية الموجودة قد شابه العديد من العيوب فآليات الوقاية الموضوعة لم تطبق فعلا ، أو لم تحترم أحكامها، فعلى الرغم من الأهمية المعطاة لهذه الآليات والأموال الباهظة التي تنفق على صياغتها وإعدادها إلا أنها تبقى مجرد خبر على ورق ذلك أنها لا تحترم لعدم توقيع جزاءات رادعة على مخالفتها. وانطلاقا مما سبق يمكن الاشارة الى مجموعة من النتائج والتوصيات التي توصلنا اليها من خلال هذه الدراسة على النحو التالي: ان ادوات التهيئة والتعمير هي أدوات تنظيمية بالدرجة الأولى، فهي التعبير الفعلي لعملية التخطيط لأي دولة فهي نتاج ونتيجة لتطور المدن، وفكر التسيير الحضري. انه في حالة غياب ادوات التهيئة والتعمير فإن المشرع في حالة استخدام الأرض للبناء، فيتم تطبيق القواعد العامة للتهيئة والتعمير هذه الاخيرة تبقى غامضة لعدم وجود نصوص تطبيقية لها ويبقى العرف هو السائد لذلك. إن ادوات التعمير الموجودة حاليا تكون كافية من أجل وقاية المجال العمراني لو طبقت بشكل صحيح، وطبقها مختصون في مجال التهيئة والتعمير من الناحية القانونية والتفات الدولة أكثر الى الكفاءات ومنحها مناصب في الإدارات الخاصة بهذا القطاع. إن التحكم في العمران يكون من خلال خلق الانسجام والتوافق بين الهيئات الادارية المركزية والمحلية وهذا لتطهير العقار والوقاية من الفوضى والتلوث. اهتمام المشرع الجزائري بمجال التهيئة والتعمير يظهر من خلال الترسانة القانونية التي تغطي مختلف الآليات الوقائية المتعلقة به؛ ذلك أنه لم يترك المجال مفتوحا لغاية وقوع التجاوز أو تعدي ومواجهته عليه وإنما حاول بموجب هذه الآليات الوقائية استبعاده.Item الآليات الوقائية والجزاءات الردعية لحماية الصفقات العمومية(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2019) زطوط، سارة; غازي، آسيا; بن لعريبي، راضيةتتجلى أهمية هذا الموضوع محل الدراسة كون الصفقات العمومية تعتبر من أهم العقود الإدارية التي تبرمها الدولة ومختلف هياكلها، فهي وسيلة من وسائل الحفاظ على المال العام في الدولة، ولها دور كبير في تنمية إقتصاد الدولة، حيث تخصص لها أموال ضخمة، ما يجعلها عرضة لمطامع العديد من الأشخاص والهيئات، الأمر الذي يساهم في تفشي ظاهرة الفساد بمختلف صوره في مجالها، لذلك وجب إحاطتها بمجموعة من الآليات الوقائية والردعية لحمايتهاItem الآلیات الدولیة لمكافحة تبییض الأموال ومدى تجسیدها في القانون الجنائي الجزائري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2020) بوطلالة، وئـــــام; شلابي، بسمـــة; بوستیل، نجوىباعتبار أن جريمة تبييض الأموال هي جريمة عالمية منظمة انتشرت انتشارا كبيرا في الآونة الأخيرة أردنا تناول هذا الموضوع وتسليط الضوء عليه من أجل: - التعرف على أنجع السبل المتخذة من خلال التوجهات العالمية الحديثة لمكافحة هذه الجريمة المستعصية والحد منها بالإضافة إلى معرفة دور الهيئات الوطنية والمنظمات الدولية في مكافحة جريمة تبييض الأموال. - التطرق إلى أهم الآليات القانونية التي وظفها المشرع الج ازئري لمحاربة هذه الظاهرة وكذلك الاتفاقات المصادق عليها من طرف الجزائر في هذا المجال. - التعرف على مدى نجاعة الآليات المتخذة من المشرع وهل هي كافية لمحاربة ظاهرة تبييض الأموالItem الآلیات الدولیة لمكافحة تبییض الأموال ومدى تجسیدها في القانون الجنائي الجزائري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2020) بوطلالة، وئام; شلابي، بسمة; بوستيل، نجوىختاما وبعد أن تطرقنا في الفصل الأول على الجهود الدولیة لمكافحة تبییض الأموال وذلك من خلال ذكر أهم الاتفاقیات والمواثیق الدولیة المجرمة لظاهرة تبییض الأموال، وبینا بعد ذلك أهم الأجهزة الدولیة والآلیات المعتمدة لمحاربة هذه الظاهرة. ثم انتقلنا في الفصل الثاني إلى الجهود الوطنیة المتبعة من قبل المشرع الجزائري للحد من هذه الظاهرة التي جسدها في شكل قوانین وأوامر ومراسیم وغیر ذلك كما ذكرنا مختلف الأجهزة الوطنیة التي اعتمدها المشرع بالإضافة إلى العقوبات المقررة والمفروضة للوقایة من جریمة تبییض الأموال. ومن هنا فإننا نختم دراستنا بمجموعة من النتائج والتوصیات، نأمل أن تساهم ولو بشكل بسیط في مكافحة ظاهرة تبییض الأموال. أولا/ النتائج. - بالرغم من أهمیة الاتفاقیات الدولیة والقوانین المحلیة الرامیة إلى مكافحة عملیات غسیل الأموال إلا أنها لم تستطیع محاصرة جریمة تبییض الأموال والقضاء علیها وذلك لوجود عدة عقبات تحول دون ذلك ومن أبرز هذه العقبات تحجج البنوك بالسریة المصرفیة وعدم قیامها بالإخطار عن العملیات المشبوهة وكذلك عدم وجود نظام معلوماتي متطور لتجمیع الأدلة - الجهود الدولیة الفردیة لیست كافیة للتصدي لهذه الجریمة وهذا ما یستدعي التعاون الدولي أو وجود قانون موحد یضبط الجریمة. - لقد أنشئت الجزائر الكثیر من الهیئات التي أوكلت لها مكافحة جریمة تبییض الأموال والحد منها رغم العراقیل والصعوبات التي تواجهها. - بالرغم من الانخراط المتأخر للجزائر في مكافحة ظاهرة تبییض الأموال إلا أنها استحدثت ووضعت أجهزة مكنتها من الوصول إلى مرتبة الدول التي سبقتها في مكافحة ظاهرة تبییض الأموالItem الأثر النسبي للعقد في القانون الجزائري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2021) دشير ،حمزة; جويمع ،علاء الدين; رميتة ،حنانالعقد ينشأ باتفاق بين أطرافه على إحداث أثر قانوني معين كالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء أو نقل ملكيته وذلك بمقابل أو بدون مقابل، ولترتيب الآثار القانونية للعقد يشترط فيه أن يكون صحيحا وذلك بتوافر أركانه الرضى والمحل والسبب وكذلك يجب توافر الأهلية القانونية لدى أطرافه وخلوه من عيوب الرضى وعند ذلك يرتب آثاره بالنسبة لأشخاص العقد الأصليين، كما أن هناك أشخاص آخرين يمكن أن تتصرف لهم آثار العقد من غير المتعاقدين الأصليين وفي نفس الوقت ليسوا أجانب تربطهم بالمتعاقدين صلة القرابة كالخلف العام أو صلة خلافة كالخلف الخاص، وهذا هومبدأ نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص الذي يرد عليه استثناءات، حيث أن العقد يمكن أن يكسب أشخاصا أجانب حقوقا منه ذلك من خلال قاعدتي التعهد عن الغير والاشتراط المصلحة الغير وكذلك بصورة غير مباشرة دائني أطراف العقد، سواء العاديين منهم أو أصحاب التأمينات العينية والشخصية أي (الممتازين).Item الأحكام القانونية لمخطط شغل الأراضي في التشريع الجزائري بين النظرية و التطبيق(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2016) بوغنيم ،سمية; نطور ،أحلاملقد أولى المشرع إهتمام كبير للمجال العمراني و مشاكله الذي يعد مجالا حساساو ذلك من خلال إصداره لمجموعة مهمة و متنوعة من النصوص التشريعية و كذا التنظيمية ضمن ما يعرف بقانون التهيئة و التعمير، وقد حدد قواعد تنظيم العمران من خلال إيجاد الطرق والوسائل التي تمكن الهيئات العمومية المختصة من التحكم في التطور العمراني و تنظيمه و توجيهه و من خلال إيجاد أدوات قانونية تتمثل في أدوات التهيئة و التعمير التي جاء بها القانون رقم 90-129 المعدل و المتمم، ومن بينها نجد أهم أداة عمرانية تتمثل في مخطط شغل الأراضي الذي يعتبر أداة تعمير ذات وجهين قانونية و تقنية في نفس الوقت، فهو عبارة عن وثائق شاملة تتضمن المبادئ و الأدوات المحلية للتخطيط الحضري، حيث أنه يحدد القطاعات العمرانية و الشكل الحضري، و في ذات السياق يحدد الكمية الدنيا و القصوى من البناء المسموح به، و يضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات، و يحدد المساحات العمومية وكذا المساحات الخضراء و مواقع المنشآت العمومية، كما يحدد الإرتفاقات، بالإضافة إلى مواقع الأراضي الفلاحية الواجب وقايتها و حمايتها، ولذا يجب أن تغطى كل بلدية بمخطط شغل أراضي أو أكثر، مع العلم أن عملية إعداده تتم بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي.Item الأحكام المتعلقة بعقود الميلاد في قانون الحالة المدنية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2018) بعداش، مصطفى; مناجلي، محمد أمينمن خلال التطرق لهذه الدراسة يتضح أن عقود الميلاد لها أهمية قصوى بالنسبة للفرد والدولة على حد سواء فالنسبة للفرد تحدد عناصر ، و مقومات هويته ، و تثبت وجوده القانوني بوثيقة رسمية تحرر من طرف ضابط الحالة المدنية تمكنه من ممارسة حقوقه وتحمل التزاماته تجاه الأفراد الآخرين ، و الدولة. وبالنسبة للدولة تكمن أهميتها في كونها القاعدة الأساسية لإحصاء المواليد الجدد والسكان بوجه عام كما تزود المؤسسات الوطنية المختصة بالمعطيات المتعلقة بالنمو السكاني ، والتي تعتمد عليها في وضع الخطط ، والبرامج التنموية على الصعيد الوطني و الجهوي ، والمحلي، وتعتمد أيضا الإدارات ، والمؤسسات التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص على نسخ عقود الميلاد لمعرفة ما إذا كان الشخص قد استوفى شرط السن القانوني عند ممارسته لحقوقه السياسة ، والمدنية ، و الاجتماعية ، والثقافية وتحمله لواجباته ، و مسؤولياته تجاه الدولة ، والمجتمع . و يمكن أن نستنتج من خلال هذه الدراسة النتائج التالية : 1 - قيام المشرع بتعديل العديد من المواد المتعلقة بقانون الحالة المدنية عامة ومن ضمنها تلك المواد الخاصة بعقود الميلاد بسب الغموض الذي اكتنفها ، و افتقارها لدقة المطلوبة وتماشيا مع التطور الحاصل في هذا المجال 2 - قيام المشرع بحصر صفة ضابط الحالة المدنية على المستوى الوطني برئيس المجلس الشعبي البلدي ، وعلى المستوى الخارجي برئيس المركز الدبلوماسي ، أو القنصلي والذين يمكنهم بموجب القانون تفويض مهامهم كضباط للحالة المدنية لأعوان آخرين شريطة أن يكونوا مؤهلين بالإضافة إلى تولي الأمين العام للبلدية مهام ضابط الحالة المدنية بقوة القانون في حالة حصول مانع لرئيس المجلس الشعبي البلدي .