Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Département de Droit by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 51
Results Per Page
Sort Options
Item مكافحة جريمة الرشوة على ضوء القانون 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2009) فلكاوي، مريم; طالبي، حليمةإن التغير النمطي لمعاملة هذا السلوك الإجرامي تشريعيا جعل من دراسة مدى استجابة هذا الأخير لهدف الحد من ظاهرة الرشوة و إمكانية إيجاد سبل جديدة لمكافحتها بناء على الإجراءات والتجارب السابقة ذات أهمية تنطلق من مبدأ مدى مواكبة السياسة الوقائية . العقابية لظروف هذه الجريمة كسلوك خطير و جدي الطرح يهدد كيان الدولة ككل. ومنه، فتوضيح التوجه الذي أراده المشرع من خلال سنه للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد مكافحته 01/06 المؤرخ في 20 فيفري 2006م، يتم بمناقشة سياسة التجريم لسلوك الرشوة، وكذا سياسة العقاب و التعديلات الحاصلة عليها و مناط هذه السياسة، وصولا إلى مدى تدارك المشرع لبعض النقاط كخطة ناجعة في الوقاية من جريمة الرشوة، في إطار آليات المكافحة من أجل تحقيق هذا الهدف، و الإجراءات الجديدة في مجال المتابعة و فاعليتها، ومدى إمكانية تكريسها على أرض الواقع. مما سبق أستخلص بالقول أن هذه الدراسة ستناقش المستجدات الواردة في إطار الأحكام التشريعية التي انتهجها المشرع الجزائري في إطار قانون الوقاية من الفساد مكافحته بتخصيصها في جريمة الرشوة بمعناها الضيق الأكاديمي، و هي ما اصطلح عليه: بجريمة رشوة الموظفين العموميين ضمن هذا القانون بتقييم أهم التعديلات والأحكام التي جاء بها، من خلال دراسة تفصيلية يتبين فيها مفهوم جريمة الرشوة وفق هذا القانون، أركانها، مع تحليل مناط هذا التوجه وكذا معرفة السياسة العقابية التي تم بواسطتها مواجهة هذه الجريمة، ومدى فعالية السياسة الوقائية و آليات المكافحة و إجراءات المتابعة في التقليل من حدة و اتساع رقعة ارتكابها، إجابة على الإشكالية الرئيسية لهذه المذكرة المتمثلة في: ما مناط السياسة التشريعية التي انتهجها المشرع الجزائري في قانون الوقاية من الفساد مكافحته؟Item سلطة القـاضي الجنائي في تقدير الأدلة(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2009) شعلال، نوال; رحماني، منصورفي نھایة ھذا البحث ، ومن خلال دراستنا لموضوع سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة ، خلصنا إلى أن ھذه السلطة خاضعة لمبدأ الاقتناع الشخصي ، وھو مبدأ قدیم قدم البشریة عرف في روما القدیمة ، حیث كانت البینات خاضعة لتقدیر القاضي ، فكان لھ الحق في إھمالھا إن لم تقنعھ دون أن یتقید بنوع من البینات ، ھذا ولقد عرفت المجتمعات الإنسانیة نظامین أساسیین للإثبات الجنائي ، ھما نظام الأدلة القانونیة و نظام الأدلة المعنویة الذي یرتكز على حریة الإثبات ، وفیھ یتمتع القاضي بسلطة واسعة في اختیار وسائل الإثبات وتقدیر قیمتھا وتكوین عقیدتھ الشخصیة بشأنھا ، وفي ھذا النظام تظھر معالم سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة بوضوح . إن ھذا الاقتناع مبني على الجزم والیقین ، ولكن ھذه الأشیاء في الحقیقة بعیدة عن ھیمنة القانون و سیطرتھ ، فھي كالفكرة الحرة المستقلة ً عن أي سلطة خارجیة لا یمكن فرضھا بناء على أسباب قانونیة ، بل ھي موكولة إلى ضمیر القاضي و وجدانھ ، فالقانون الجنائي لایعترف بنظام الأدلة القانونیة لما یشكلھ من تقیید لسلطة القاضي بحریة في اختیار وسائل الإثبات المناسبة . والجزم والیقین الذان تبنى علیھما الأحكام الجنائیة ، إنما ھو جزم ویقین نسبي في الواقع ، لاستحالة تحقق ذلك في الأمور المعنویة كالعدالة ، ولا یعني ھذا المبدأ أن یحكم القاضي وفق مزاجھ الشخصي ، فیجب أن یكون لاقتناعھ سند عقلي ، لأن الاقتناع لا یبنى على التحكم ومجافاة العقل والمنطق ، وإنما غایتھ كشف الحقیقة . ھذه السلطة التي یتمتع بھا القاضي الجنائي التي ھي الأصل والقاعدة العامة في الإثبات الجنائي لھا ما یبررھا ، لأن الإثبات في المواد الجنائیة كما رأینا مسألة تمتاز بالتعقید ، إذ ینصب على وقائع مادیة ونفسیة من الصعب إثباتھا بتحدید وسائلھا وقیمتھا مسبقا في نصوص قانونیة ، وإلا أصبح القاضي مجرد آلة لتطبیق ھذه النصوص ، ولا مجال لإعمال قناعتھ بشأنھا . ثم إن ھذه السلطة لھا أسسھا القانونیة بموجب القوانین والتشریعات الوضعیة المختلفة ، ونطاقھا واسع یمتد إلى كل جھات القضاء الجنائي ویشمل مختلف المراحل التي تمر بھا الدعوى الجنائیة دون استثناء . ولاستیضاح ھذه السلطة أكثر في المیدان العملي والتطبیقي تطرقنا إلیھا من خلال مختلف طرق ووسائل الإثبات القدیمة منھا والحدیثة ، ورأینا أن تقدیر القاضي لھا حر في مجملھا ، خاصة بالنسبة للأدلة التقلیدیة ، أما تقدیره للأدلة العلمیة على وجھ الخصوص ومدى تكوین اقتناعھ منھا ، فلقد خلصنا أنھ وبالرغم من اعتبار البعض أنھا أدلة مقیدة لسلطة القاضي ، فیمكننا أن نفرق بین الأدلة العلمیة الغیر قاطعة الدلالة التي تخضع لمطلق حریة القاضي في الاقتناع ، والأدلة العلمیة القاطعة ، لأن القاضي أصبح في بعض الدول التي تستعمل ھذه الوسائل والطرق مقیدا إلى حد ما بدلالتھا وحجیتھا في الإثبات بما لا یطرح أي شك في قیمتھا . ولكن بالرغم من ذلك ، فالقاضي یخضعھا لتقدیره من خلال الظروف المحیطة بالواقعة الإجرامیة والشخص محل المتابعة ومدى توافقھا مع الأدلة الأخرى إن وجدت ، وھذا لیس معناه أن نقلل من أھمیة ھذه الأدلة ، لأن ً الولوج إلى الحقیقة لا یمكن أن یكون بناء على مجرد اقتناع القاضي ، بل یجب أن یكون إلى جانبھ شریك متخصص ھو الخبیر القضائي یساعده على حل غموض بعض الوقائع التي یستحیل على القاضي أن یتعرف- 151 - على حقیقتھا ، لأنھا تتطلب درایة ومعرفة علمیة متخصصة ، من خلال دراسة وتحلیل الوقائع بمنھجیة وإخضاعھا إلى أساسیات محكومة النتائج بشروط علمیة مبنیة على تحلیلات منطقیة تعزز قناعة القاضي وتدعم افتراضاتھ بحالة الإثبات الذي ھو بصدده . وإذا كان القاضي لا یخضع في تقدیره للأدلة إلا لضمیره ووجدانھ ـــ كأصل عام ـــ إلا أن سلطتھ لیست مطلقة تماما ، إذ تخضع لضوابط یندرج بعضھا ضمن الضمانات التي یقررھا القانون حمایة لحقوق وحریات الأفراد من أي تعسف ، كمبدأ العلانیة والشفھیة والمواجھة بین الخصوم ، ووجوب تسبیب القاضي لحكمھ ببیان الأدلة ومضمونھا ، أما عن القیود الواردة على سلطة القاضي الجنائي ، فھي في الحقیقة لا تمس بحریتھ في تقدیرھا ، إذ أن سلطتھ ثابتة لا یحدھا قید إلا فیما یخص الأدلة في حد ذاتھا من حیث كیفیة الحصول علیھا ومتى تكون مقبولة أمام القضاء لتصلح أن تكون محلا للدعوى ، وتبعا لذلك محلا لتقدیر القاضي ، وكذلك الحال بالنسبة للاستثناءات التي ترد على ھذه السلطة ، لأنھا تتعلق في معظمھا فقط بنوع الجریمة أو الإثبات ولا تمتد إلى تقدیر قیمتھا ، ً عكس القرائن القانونیة القاطعة التي تشكل استثناء حقیقیا على سلطة القاضي في تقدیره لھا . ونوضح في آخرھذه الدراسة أن مبدأ الاقتناع الشخصي مبدأ مھم یھدف إلى إظھار الحقیقة بالدرجة الأولى ، ومع ذلك فھو لا یزال موضع انتقاد من جانب الفقھ الحدیث ، ولذلك نؤكد على ضرورة الاھتمام أكثر بھذا الموضوع من خلال منح الضمانات الكافیة التي تكفل حقوق الأفراد وتجعل القاضي في منأى عن الضغوط أو الاعتماد على عواطفھ الشخصیة التي قد تحید بھ عن الحقیقة التي یتوخاھا الحكم الجنائي الصادر، فلا بد إذن من إطار شكلي و موضوعي منظم ومحدد تمارس فیھ ھذه السلطة بالمنطق المعقول ولما لا أن یسبب القاضي اقتناعھ ، فلا یكفي تسبیبھ للحكم فقط ببیان الأدلة ومضمونھا ، ولا مانع من أن یبین كیف توصل إلى ھذا الاقتناع فلیس في ذلك أي انتقاص لحریتھ وسلطتھ في ذلك ، طالما أنھ لا یخشى من عدالة الأحكام التي یصدرھا ، وھو یھدف إلى تحقیقھا بموجب ھذه السلطة الممنوحة لھ ، كما نرى أن خیر ضمان لممارسة القاضي لمھامھ على أحسن وجھ لا یتم إلا إذا كان القاضي ذا رصید علمي و قانوني یجعلھ مؤھلا للقیام بواجبھ بالطریق الأنسب و متمكنا في حل غموض القضایا التي تعرض علیھ ، وبالتالي یستوجب الأمر تخصصا في میدان الإثبات الجنائي ، دون إھمال الاطلاع على القوانین المقارنة للاستفادة من محتواھا ، ولكي تتضح الأمور بشكل أكبر بالنسبة للقاضي الذي یؤدي دورا حساسا في المجتمع ، فإذا كان المشرع ھو من ینشئ الحقوق و ینص علیھا ، فالقاضي ھو الذي یكفل تطبیقھا في الواقعItem جـــرائم المخدرات في القانون الجزائري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2009) بوغاغة، ياسمينة; رحماني، منصورمن خلال هذا الطرح نخلص إلى أن القانون رقم 04 ـ 18 قد تبنى في تعريف المخدرات و المؤثرات العقلية و المفاهيم المتعلقة بهما و أيضا تصنيفهما ما جاء في الاتفاقيتان الدوليتان للمخدرات و المؤثرات العقلية، كما نجد بأن المشرع لم يدخل مصطلح الإحراز، وقد فعل حسنا وذلك لأن مصطلح الحيازة يتضمنه، كما قام بتشديد عقوبة التسليم وعرض المخدرات والمؤثرات العقلية عما كانت عليه سابقا، وقد أعطى وصفا واحدا للمحل وهو توفيره، وعدم تحديد معناه بالضبط كما فعل المشرع المصري مما اكتنفه من غموض وعموم، كما ساوى المشرع في تسهيل الاستعمال غير المشروع للغير بين المحل المعد بعيدا عن الجمهور والمحل المخصص و المستعمل من قبل الجمهور، ونص أيضا على حالة واحدة فيما يتعلق بدفع الغير للاستعمال غير المشروع للمادة المخدرة وهي الغش والمتمثلة في وضع المخدرات أو المؤثرات العقلية في مواد غذائية أو مشروبات دون علم المستهلك، كما استحدث جرائم جديدة و المتمثلة في عرقلة الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم أثناء ممارسة وظائفهم المخولة لهم بموجب أحكام القانون، صناعة ونقل وتوزيع سلائف وتجهيزات ومعدات لاستعمالها في إنتاج أو صناعة المخدرات أو المؤثرات العقلية، و جاء ذلك متماشيا مع اتفاقية فيينا لسنة 1988، كما اعتمد المشرع على المادة 53 من قانون العقوبات والتي طرا عليها تعديل فيما بعد، وعدل من أحكام ظروف التخفيف وافرد عقوبة خاصة للشخص المعنوي تختلف عن العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات . أما فيما يتعلق بالقواعد الإجرائية نلاحظ بان المشرع قد أحال ترتيب جميع النباتات المصنفة كمخدرات أو سلائف على التنظيم في شكل قرار يصدره وزير الصحة كما تم تنظيم كيفية منح الترخيص في التعامل في المواد المخدرة بمرسوم تنفيذي صدر بتاريخ 30/07/2007 وتوسع أيضا في منح صفة الضبطية القضائية للمهندسين الزراعيين و مفتشي الصيدلة المؤهلين و كذلك في الاختصاص المحلي ليمتد إلى كامل القطر الوطني.Item الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2009)إن السلوك الإجرامي للإنسان أصبح على مر العصور ظاھرة في تطور مستمر بالرغم مما یتمتع بھ من قوة إدراك ،وعقل ،وتمییز مفترض فیھ ، وھبھما الله سبحانھ عز وجل الإنسان من أجل التمییز بین الخیر والشر والعیش بسلام مع نفسھ ومع الآخرین المحیطین بھ،إلا أنھ یخضع في بعض الأحیان إلى عوامل داخلیة و خارجیة أخرى تضغط علیھ وتضع إدراكھ وتمییزه على المحك فتضعف قوة المقاومة لدیھ ،وتخضعھ لغرائزه ولإشباع حاجیاتھ المختلفة. وإن كانت ھذه العوامل من شأنھا التأثیر على الإنسان الكامل النمو والسوي ،وتقلص من حریة اختیاره وتمییزه ،وتجره إلى بؤر الجریمة والفساد، فما بالك بالطفل الصغیر الغیر مكتمل النمو والذي یكون إدراكھ منعدما ،وناقصا وبالتالي فإن تمییزه یكون ناقصا أیضا والذي تلعب العوامل المختلفة دورا كبیرا في صقل شخصیتھ وإتمام نمو عقلھ وإدراكھ كالعوامل البیئیة الاجتماعیة كالأسرة ،والعادات،والتقالید المحیطة بھ ،ودون أن ننسى العوامل الوراثیة ،والعوامل الاقتصادیة . وتبعا لذلك فقد كان الھدف من دراستنا حول ما إذا كان ھذا التمییز بین الحداثة والرشاد یمتد للقواعد الإجرائیة المطبقة على الأحداث ،ومدى شمولیتھ لجمیع مراحلھا،وأیضا معرفة طبیعة ھذه القواعد الإجرائیة المطبقة على الأحداث ،والوقوف على تحدید مدى استقلالیتھا بالنسبة للأحكام العامة المطبقة على البالغین ،ومدى ملائمتھا لشخصیة الحدث. فمن دراستنا للقواعد الإجرائیة المطبقة على الأحداث باختلاف وضعیتھم سواء كانوا مجرمین مند لحظة ارتكاب الجریمة إلى لحظة الحكم فیھا ،أو معرضین لخطر معنوي مند ضبطھم في حالات الخطر قد تكونت لنا فكرة عن مواطن قصور المشرع الجزائري ،ومواطن قوتھ بالمقارنة مع باقي التشریعات الدولیة العریقة في ھذا المجال على غرار اتفاقیة بكین والتشریع الفرنسي والمصري اللذان لھما خبرة واسعة في ھذا المجال . وقد خلصنا في نھایة الدراسة أن مراحل متابعة الحدث لا تختلف عن مراحل متابعة البالغ والتي تنقسم إلى : مرحلة الاستدلال ومرحلة التحقیق القضائي ومرحلة الحكم ، وسأورد النتائج التي وصلنا إلیھا في دراستنا حسب كل مرحلة من الدراسة كالتالي: بالنسبة لمرحلة جمع الاستدلالات أو مرحلة التحقیق التمھیدي :فإن أھم ما یمیز ھذه المرحلة أنھا مرحلة شبھ قضائیة لا یتولد عنھا دلیل یقوم بھا إفراد الضبطیة القضائیة وفقا للقواعد الإجرائیة العامة المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیة، وأن المشرع الجزائري لم یخص فئة الأحداث بأي نصوص قانونیة أو إجرائیة تنظم كیفیة التعامل معھم في ھذه المرحلة وتراعي طبیعتھم وأحالھم للقواعد العامة المطبقة على البالغین،ویمكن القول أن المشرع الجزائري لم یفرق بین البالغ ،والحدث في ھذه المرحلة ، بالرغم من أن ھناك بعض الملامح التي تعبر عن تغییر في المعاملة الجنائیة للحدث في ھذه المرحلة بتخصیص الأجھزة الأمنیة لفرق وخلایا متخصصة بحمایة الطفولة والأحداث على مستوى أجھزة الضبطیة القضائیة، والمعاملة الجیدة لتي یتلقاھا الأحداث أثناء الاحتكاك بھم من طرف أجھزة الضبطیة القضائیة ،وھذا التخصیص ھو تقسیم داخلي فقط أي لا توجد ضبطیة قضائیة متخصصة في التعامل مع الأحداث ،ولم یستثنھم المشرع الجزائري من الصلاحیات الاستثنائیة الماسة بالحریة الشخصیة للأفراد كالتوقیف للنظر وعدم تنظیم الإجراءات الأخرى المتعلقة بالتحقق من الشخصیة كتصویرھم وأخذ بصماتھم ومنع الاضطلاع علیھا وإتلافھا مستقبلاItem أنظمة العفو في قانون العقوبات الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2009) شملال، عبد العزيز،; طاشور، عبد الحفيظتم تقسيم هذا العمل إلى فصل تمھیدي بأربع مباحث تطرقت من خلالھا الى مفھوم العفو و تطوره التاریخي بدایة من العصور القدیمة)عند الیونان ، في التعالیم المسیحیة، في الشریعة الإسلامیة و السنة النبویة و كذا المذاھب الفقھیة الأربعة( . ثم انتقلت بعد ذلك إلى معرفة العفو في التشریع الفرنسي ، و كذا بعض الدول الأوروبیة و العربیة ، و أخرھا الدول المغاربیة ) تونس ، المغرب ، الجزائر( . أما الفصل الأول بعنوان العفو عن العقوبة )العفو الخاص( أسردت فیھ بعض التعاریف التي قیلت في ھذا النظام ، ثم حاولت تحدید طبیعتھ القانونیة و مدى مشروعیتھ و فوائده و نطاقھ ھذا في المبحث الأول، ثم بعد ذلك حاولت تحدید شروطھ الشكلیة و الموضوعیة ، و الجھة المخولة لإصداره و كیفیاتھ. ثم تطرقت في المبحث الثالث إلى أثاره سواء في مواجھة المحكوم علیھ أو سوابقھ العدلیة ، و كذا على الدعوى المدنیة و حقوق الغیر . أما في المبحث الرابع حاولت التمییز و المقارنة بین العفو عن العقوبة)العفو الخاص( و بعض الصور المشابھة لھ مثل العفو عن الجریمة)العفو الشامل أو العام( ، العفوین القانوني و القضائي ، نظام رد الاعتبار ، و أخرھا ما جاء في قانون السلم و المصالحة الوطنیة. أما الفصل الثاني بعنوان العفو عن الجریمة)العفو الشامل أو العام( فاتبعت نفس الطریقة المطبقة في الفصل الأول إلى غایة المقارنة و التمییز بینھ و بین بعض الصور المشابھة لھ مثل العفو المختلط ، و العفوین القانوني و القضائي ، و نظام رد الاعتبار و كذا ما جاء في قانون السلم و المصالحة الوطنیة. و قد وصلت في خاتمة البحث إلى عدة نتائج أسردتھا مع بعض التوصیات التي بدت لي مھمة و مفیدةItem المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري.(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2009) دحدوح، نورالدين; طاشور، عبد الحفيظتنـبـع أھمـیة دراسـة موضوع المسـؤولـیة الجزائـیة للأشخـاص المعـنویة، من خـلال المستجدات التي طرأت بشأنھـا على المستوى الفقھي والاجتھاد القضائي، والتي انتھت لصـالح تأیـید الاتجـاه المنـادي بإقـرارھا وذلك راجـع لقـوة ومنطقـیة الحجج التي اعتمدھـا أنصـار ھذا المذھب المؤید لھذا النوع من المسؤولیة، فأضحـت بذلك أمـرا مقبولا ومستساغا بعد أن كان إلى وقت قریب جدا، مجرد إثارتھ أو عرضھ للنقاش لیس لھ ما یبرره، ولعـل ذلك یرجع في الأساس إلى طبیعة الشخـص المعـنوي في حـد ذاتـھ، وعـدم قـبـول فكـرة أنھ یمـثـل حقـیقة قـانونیة،اجتماعـیة وإجـرامیة وبالتالي إخضاعھ لأحكـام المسؤولیة الجزائـیة، خاصة وأنھ من المتعارف علیھ وإلى وقت قریب أن منـاط والمسـؤولیة الجـزائیة ھو الإرادة والتمیـیز، وھي عناصر نفسیة لا تتوفر إلا للشخـص الطبیعي، كما نرى أن التعرض لمسؤولیة ھذه الأشخاص أضحى في غایة الأھمیة، خاصة في ظل التزاید المستمر لھذه الأشخاص المعنویة، وأمام الأسـالیب الملتویة التي أصبحت تنتھجھا، بـات الأمـر یسـتدعى ضرورة تدخل المشرع لإقرار مسؤولیتھا الجزائیةItem المظاهر الجزائية في ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2009) بوعزيز، شهرزاد; طالبي، حليمةبالنظر إلى أھمیة البحث وقیمته فإن دراسته ستكون على ضوء قانون 09-06و ذلك بناء على خطة تتجزأ إلى فصلین و كل فصل إلى مبحثین ، خصصنا الفصل الأول لدراسة وضعیة الشعائر الدینیة لغیر المسلمین، أین سنتطرق في المبحث الأول لماھیة الشعائر الدینیة لغیر المسلمین ، لننتقل بعدھا ومن خلال المبحث الثاني لخلفیات إصدار القانون ، أما الفصل الثاني فیتناول خصوصیة أحكام التجریم و العقاب في جریمة ممارسة الشعائر الدینیة ، و ذلك بدراسة الوصف القانوني لجریمة ممارسة الشعائر الدینیة من خلال المبحث الأول ،ودراسة الجزاءات المقررة لجریمة ممارسة الشعائر الدینیة لغیر المسلمین في المبحث الثانيItem السياسة الجنائية في مجال تبييض الأموال في الجزائر(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2009) بوحليط، يزيد; طاشور، عبد الحفيظیعد المال عصب الحیاة ، لذا حرصت التشریعات السماویة و الوضعیة على حمایتـــھ و توجیھ الإنسان نحو الكسب الحلال و انفاق المال في مواضعة الصحیحة ، بما یعـــــود علیـھ و على مجتمعھ بالخیر و المنفعة. لا شك أن سلامة الإقتصاد الوطني یمثل دعامة أساسیة لاستقرار الحیاة السیاسیة و الاجتماعیة ، لذلك كان الارتبــاط و التــلازم بین الأمن الاقتصادي و الأمن السیاسي و الأمن الاجتماعي ، بسبب المتغیرات و التحدیات الكثیرة التي نتجت عن فكرة العولمة و التي تعني إزالة الحواجز الإقتصادیة بین الدول. أدى التقدم التكنولوجي الھائل خاصة في مجالات الاتصالات و تكنولوجیا المعلومات إلى ظھور أنواع جدیدة من الجرائــم لم یكن للعالــم سابق عھد بھا ، مثــل جرائــم الانترنیــــت و تجارة الرقیق الأبیض ، و جرائم تبییض الأموال التي تعد إحدى صور الجریمة المنظمة العابرة للحدود ، فھي جریمة مستحدثة ذات طبیعة خاصة ، بحیث تصاعدت أنشطتھا مستغلة في ذلك التطورات المذھلة في مجال الاتصالات و سھولــة انتقــال رؤوس الأمــوال و السلــع و الأشخاص ، نتج عنھ بروز جماعات إجرامیة منظمة تتخطى حدود الدول مشكلة بذلك آثارا مدمرة على كافة المستویات العالمیة و الإقلیمیة و المحلیة ، مما أدى بالمجتمع الدولي و منھا الجزائــر إلى ضــرورة مكافحتھــا لتعارضــھا أساســا مــع المفاھیــم الإنسانیــة و الأخلاقیــة و الدینیــة و مصالح الدولة والجماعات ، و ذلك عــن طریق إبرام جملــة من الاتفاقیات الدولیة و تشكیل منظمات دولیة و إقلیمیة لتعزیز التعاون الدولي للوقوف في وجھ ھذه الظاھرة. في ھذا الشأن اتبع المشرع الجزائري سیاسة جنائیة متشددة ، تمثلت في المصاقة على جل الاتفاقیات الدولیة المجرمة لعملیات تبییض الأموال ، نظرا لما تشكلھ ھذه الظاھرة من خطر على سلامة الاقتصاد الوطني و استقرار الدولة ، إضافة إلى أنھ قام بترجمة بنود ھذه الاتفاقیات و التوصیات الدولیة إلى نصوص تشریعیة داخلیة إضافة إلى جملة من التدابیر الوقائیة بما یتوافق مع السیادة الوطنیة و تماشیا مع التزاماتھ الدولیة و الاتجاه العالمي المتشدد بخصوص مكافحة و تجریم ظاھرة تبییض الأموال ، فكان القانون رقم 01-05المؤرخ في 2005/02/6یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما ، بدایة فعلیة للوقوف في وجھ ھذه الجریمة ، ناھیك عن تعدیل قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائیة لنفس الغرض ، إضافة إلى إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي مھمتھا مكافحة تمویل الإرھاب و تبییض الأموال ، كما ألزم المشرع البنوك و المؤسسات المالیة بجملة من التدابیر القانونیة التي تصب كلھا في إطار كشف الجریمة و التضییق على أصحاب الأموال القذرة و منعھم من تبییض عائداتھم سواء داخل الجھاز المصرفي أو خارجھ تمھیدا لتقدیمھم أمام العدالة. لكن برغم مجھودات المشرع الجزائري في ھذا الشأن ، لازالت ھناك بعض العوائق المتمثلة أساسا في نقص الخبرة لدى الأجھزة المكلفة بمكافحة ھذه الظاھرة ، فضلا عن التجاوب البطیئ للأشخاص الطبیعیین و المعنویین المكلفین بالإخطار بشبھة تبییض الأموالItem الغرامة الجزائية في ضوء قانون العقوبات الجزائري.(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2009) بن یوسف، فاطمة الزھراء; طالبي، حلیمةتوصلنا إلى أن الغرامة عقوبة مالیة تمس المدان في ذمتھ المالیة، و تعد من مصادر الإیرادات للخزینة العمومیة، حیث تعرف بأنھا إلزام المحكوم علیھ بدفع مبلغ من المال مقدر في حكم قضائي إلى الخزینة العامة للدولة. إن الخصائص التي تمیز العقوبة عامة و الغرامة خاصة في النظام الجنائي الحدیث، لا تفھم إلا في ضوء تطورھا التاریخي، فخصائص الغرامة ھي ثمرة تطور تاریخي ارتبطت كنظام قانوني في المجتمعات القدیمة بصورة الجماعة البشریة، و تطورت مع تطور ھذه الجماعة من الفردیة إلى الجماعیة، حیث أن الغرامة أول ما ظھرت بشكل دیة، تطورت فیما بعد، وانقسمت في نھایة الأمر إلى قسمین: الغرامة، وتتقاضاھا الدولة في معنى العقوبة العامة، والتعویض، وھو كل ما یتقاضاه المجني علیھ إصلاحا للضرر الذي أصابھ من الجریمة. و مع كون الغرامة التزام بالمال، إلا أنھا تتمیز عن الالتزامات المالیة الأخرى بخصائص معینة: فھي قانونیة، تستند إلى نص یقررھا، كما أنھا شخصیة، یقتصر أذاھا على الشخص المسؤول عن ارتكاب الجریمة، وھي قضائیة، بحیث تحتكر السلطة القضائیة الاختصاص بتوقیعھا، كما تخضع لمبدأ التفرید سواء كان تشریعي الذي یراعیھ الشارع عندما یقدرھا، أو قضائي الذي یراعیھ القاضي عند النطق بھا، ھذه الخصائص تجعلھا تتمیز عن الجزاءات المالیة الأخرى. تفادیا لمشاكل الحبس قصیر المدة حرصت التشریعات الجنائیة الحدیثة و منھا التشریع الجنائي الجزائري على الأخذ ببدائل لھا، وتعتبر الغرامة أھم ھذه البدائل نظرا لأغراضھا العقابیة في الردع العام والخاص، و الإیلام و العدالة. و الغرامة الجزائیة قد تكون عقوبة أصلیة أو تكمیلیة، فھي كعقوبة أصلیة تطبق على الشخص الطبیعي وأیضا المعنوي، فبالنسبة للشخص الطبیعي، تجد مجالھا في الجنح و المخالفات كعقوبة جزائیة لوحدھا، أو مع الحبس على سبیل الوجوب أو الاختیار، ولا تعد عقوبة أصلیة في الجنایات لخطورة ھذه الجرائم، كون الغرامة لا یمكنھا أن تحقق أغراض العقوبة الجزائیة في ھذا النوع من الجرائم.أما بالنسبة للشخص المعنوي، فالغرامة كعقوبة أصلیة تجد مجالھا في كل من الجنایات، الجنح و المخالفات على السواء، و الغرامة الجزائیة كعقوبة تكمیلیة بالنسبة للشخص الطبیعي، تجد مجالھا في مواد الجنایات، و قد تكون وجوبیة أو جوازیة. ولكي تحقق الغرامة أغراضھا لابد من تنفیذھا، و التنفیذ الاختیاري ھو الطریق العادي لانقضائھا، وإذا لم یفعل ذلك یتعرض إلى وسیلة جبریة ھي الإكراه البدني. و موانع تنفیذ الغرامة في القانون الجزائري ھي العفو، التقادم، وفاة المحكوم علیھ، والعفو الشاملItem السریة في الإجراءات الجزائیة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2009) تومي، عبد الرزاق; طالبي، حلیمةمن خلال عملیة التمحیص للنظام الإجرائي الجزائري یتضح لنا جلیا أن هذا الأخیر یكرس وبصفة صریحة مبدأ السریة، إلا أن تقریره یختلف من مرحلة إلى أخرى، فأعمال ّ مأموري الضبطیة القضائیة تهیمن علیها السریة سواء في بعدها الداخلي أو الخارجي، إلا أن ذلك قد لا یخدم مصلحة المشتبه فیه خاصة و أن الواقع قد أثبت تراجع الضمانات في هذه المرحلة ووقوع الكثیر من التجاوزات من طرف الضبطیة القضائیة . إلا أن الدعوى العمومیة وبمرورها بمرحلة التحقیق الابتدائي تتخذ منحى مغایرا لما تعكسه أعمال مأموري الضبطیة القضائیة، خاصة وأ ّ ن المشرع قد خفف من حدة هذه السریة في أعمال قاضي التحقیق، فهو یوجب تقدیم الملف إلى محامي المتهم أو الطرف المدني ، كما أن الإنابة القضائیة لرجال الضبطیة القضائیة أو لقاضي تحقیق آخر تستلزم مد المكلف بالإنابة ببعض المعلومات قصد قیامه بمهمته تلك ، و أیضا عند تقدیم الملف إلى غرفة الاتهام قصد النظر في الدعوى ، الشيء الذي یجعل نسبیة السریة أمرا واقعیا . وبانتهاء مرحلتي الإستدلالات والتحقیق تبدأ مرحلة جدیدة بقواعدها ومبادئها وهي مرحلة المحاكمة والتي تتمیز مبدئیا بالعلانیة، ّ إلا أن المشرع الجزائري أقر اللجوء إلي السریة كمبدأ في محاكمة الأحداث أو في بعض الجرائم الماسة بالنظام العام والآداب العامة، أو كإستثناء یجوز للمحكمة الاستناد علیها لحمایة حقوق الأفراد وضمان حسن سیر العدالة. و الإقتراحات التي رأیناها استنباطا من موضوع الدراسة هي : -تعزیز الضمانات في مرحلة جمع الإستدلالات ّ كحد من هیمنة السریة، ونعني هنا ضرورة حضور المحامي في هذه المرحلة إلى جانب المشتبه فیه، و من هنا ندعوا إلى تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بما یضمن تفعیل حضور هذا الأخیر إلى جانب المشتبه فیه في هذه المرحلة. -إدخال تعدیلات على الباب الخاص بالبطلان، وذلك بتوسیع مجال البطلان من جهة وتحدید حالات بطلان جدیدة من جهة أخرى، والسماح لكل الأطراف بإثارته نظرا لما یكتسیه هذا الموضوع من أهمیة في الخصومة الجزائیة بصفة عامة ، وارتباطه أساسا بحسن سیر العدالة، وتنظیم القضاء الجزائي و حمایة حقوق الدفاع، ومن هذا المنطلق ندعوا إلى مراجعة بعض النصوص المتعلقة بالبطلان و من بینها : -1تعدیل نص المادة 159ق.إ.ج.ج المتعلقة بالبطلان الجوهري الذي أقتصر فقط على مرحلة التحقیق لتوضع هذه المادة في باب الأحكام العامة ،ویعدل من صیاغتها حتى یكون حكمها عاما یمتد أثره إلى مرحلة جمع الاستدلالات و مرحلة المحاكمة. -2تعدیل نص المادة 158ق.إ.ج.ج بالسماح لكل من المتهم والطرف المدني بإثارة البطلان أمام غرفة الإتهام .Item المعارضة والاستئناف في المادة الجنائیة بین النصوص والتطبیق(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2009) بوضیاف، عادل; طاشور، عبد الحفیظلما كانت المعارضة و الاستئناف طـریقین للطعـن عـادیین فـي الأحكـام الجزائیـة شـرعا تجسـیدا لإمكانیة إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحـاكم الجزائیـة علـى اخـتلاف درجاتهـا ونظـرا لإمكانیـة الخطأ أو سوء التقدیر للوقائع أو لعدم فهم النص القانوني بشكل صحیح أو لتأویله على غیـر محملـه ، ولتجنـــب كـــل تلــك الاحتمـــالات التـــي تمـــس بحریـــات و الذمــة المالیـــة للأشـــخاص و تتعــرض للحقـــوق المكفــولة دستوریــا التــي كـان یجـب أن تحمــى ولـیس أن تمـس ، ولـذلك كانـت المعارضـة و الاسـتئناف الضـمانة الممنوحـة مـن المشـرع لتجنـب مـا یمكـن أن یشـكل مسـا بـالحقوق المكفولـة دسـتوریا ، ولتحقیـق المحاكمة العادلة . ومـن خـلال مـا قـدمناه فـي بحثنـا لا حظنـا العدیـد مـن النقـائص التـي یمكـن أن تكـون فعـلا هـي التفسـیر و التطبیـق السـلیم للقـانون و المعنــي بالملاحظــة إذا هـو الــنص القــانوني ، وقـد یكــون الــنقص راجع للتطبیق غیر الدقیق و الفهم غیر السلیم للنص أو تحمیل النص ما لا یحتمل ، مما یدفعنا لتقدیم بعض الحلول المقترحة . فمن جملة ما لاحظنـاه عنـد التطـرق للمعارضـة إصـباغ صـفة المـدعي المـدني علـى الضـحیة و الطرف المضرور دون تمییز ، وتسجیل الطعن بالمعارضـة مـن قبـل الأطـراف منفصـلین و الآثـار التـي تنعكس على كل حكم على حدا ، وزمـن تقـدیم المعارضـة ومـا یشـترط فیهـا مـن مـدة مـا إذا كانـت العبـرة بمـدة تقـادم العقوبـة أو الـدعوى العمومیـة ، ومعارضـة الضـحیة فـي الحكـم الـذي ألغـي بمعارضـة المـتهم وغیر ذلك كثیر . وعند التطرق للاستئناف لاحظنا جملة من النقائص التي تلحق العمل القضـائي نظـرا لانعكـاس ذلك جراء فهم النصوص القانونیة في باب الاستئناف، ومن ذلك استئناف المـتهم مسـتقلا عـن اسـتئناف الأطـراف الأخـرى ، وجـواز اسـتئناف المـدعي المـدني غیـر المحـدد المجـال لإعمـال اسـتئنافه فـي حـین تحدید مجال إعمال الاستئناف من المتهم ، و إستئناف الحكم الغیابي بالتكرار وتمدید میعاد الإستئناف للبعض على أثر تقیید الإستئناف لبقیة الأطراف ،Item البصمة الوراثیة و دورھا في الإثبات الجنائي(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2009) نعمان، جليلة; رحماني، منصورفي دراستي هذه تمكنت بفضل الله وتوفيقه من إلقاء الضوء على مسألة تعد من أهم المسائل الفقهية و الطبية في العصر الحديث، وهي مسألة " البصمة الوراثية " ،إذ تطرقت إليها من جميع جوانبها العلمية و النظرية، فتطرقت إلى كل ما يتعلق بالبصمة الوراثية ، من حيث تعريفها واكتشافها ومصادرها و شروطها و ضوابطها و ما يتعلق بتقسيم عملها من حيث الإجراء، كما بينت حجيتها في الإثبات الجنائي في كل من القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية. بعد تحليل أهم عناصر و جوانب الإشكالية عبر مختلف مراحل المذكرة ننتهي إلى ذكر أهم النتائج التي توصلت إليها كما يلي: 1) البصمة الوراثية آية من آيات الله عز و علا ، و لم يعرف الإنسان أهميتها إلا حديثا. 2) البصمة الوراثية هي البنية الجينية (نسبة إلى الجينات أي المورثات) التي تدل على هوية كل فرد بعينه، وبمعنى أدق هي صورة التركيب الوراثي المكون من التتبعات المختلفة الناتجة عن فحص الحمض النووي DNA التي ينفرد بها كل شخص عن غيره. 3) البصمة الوراثية ليست هي الحمض النووي ،وإنما هي تقنية فحص الحمض النووي. 4) اكتشفت على يد العالم الإنجليزي البروفيسور"إليك جيفرس"سنة1984م،وسجل اكتشافه عام1985م. 5) سميت بالبصمة تشبيها لها ببصمة الإصبع،لأنها متفردة، ووراثية لأنها تورث و لا تستحدث، وتوجد في المورثات (الجينات) التي تدخل في تكوين الصبغات الوراثية (كروموسومات) الموجودة في الخلية ،ويختلف موضع شقي هذا المركب في الصبغات في كل فرد . 6) الطريقة التي يتم بها تشكيل شفرة الخطوط العمودية للحمض النووي تتمثل في أخذ جزء لا يزيد عن رأس دبوس من جسم الشخص المراد معرفة بصمته الوراثية،ثم يجرى التحليل اللازم لمعرفة ما تحمله العينة من صفات وراثية مستجدة أو موروثة. 7) يمكن استخدام البصمة الوراثية في مجالات كثيرة ترجع في مجملها إلى مجالين رئيسيين هما: المجال الجنائي ، ومجال النسب. 8) تعتبر الآثار المادية الناتجة أو المستعملة في الجريمة سواء كان مصدرها مسرح الجريمة ذاته أو كانت ذات صلة بأطراف الجريمة مثل نقاط الدم ،أو البقع المنوية ، أو الشعر أو اللعاب مصادر للبصمة الوراثية،حيث تفحص بوسائل علمية ُتعطي نتائج دقيقة عن مخلفات الجريمة، والتي ُيمكن للقاضي من خلالها استخلاص القرائن منها، كما يمكنها أن تكون أدلة علمية مباشرة تساهم جميعها في التأثير على القاضي الجنائي وعلى أدلة وإجراءات الدعوى الجنائية. 9) البصمة الوراثية هي أهم أثر مادي يعثر عليه ، حيث لها من الدلالة ما ُيمكن للقاضي أن يقطع الشك باليقين وتتجلى أهميتها بالأخص في إثبات شخصية صاحبها بصفة قاطعة لا يرتقي إليها أدنى شك، وتدل أو تشير إلى أن صاحبها كان بمسرح الجريمة؛ غير أن تقنية البصمة الوراثية شكلت عقبة كؤود أمام القاضي تتمثل في معرفة مدى مشروعية القيام بإجراء أخذ البصمة عن المشتبه فيه الذي قد يترتب عليه البطلان نظرًا لأنه يمس بحرمة جسده وُيسقط قرينة البراءة عنه. 10) بالرغم من اعتبار البصمة الوراثية من الآثار المادية الجنائية إلا أنها لا تحتل مركز الصدارة بين غيرها من الآثار فحسب، بل تتعدى ذلك بالنسبة للأدلة التقليدية الأخرى، وهذا إن دل فإنما يدل على قيمتها وحجيتها في الإثبات الجنائي باعتبارها دليلاً قاطعاً في تحقيق شخصية الجناة لأنها تتميز بالثبات وعدم التغير. 11) الأخذ بالبصمة الوراثية في مكافحة الجريمة مازال محدودا بشكل عام و محدودا جدا في الدول العربية بشكل خاص. 12) لقد أثبت الباحثون أن البصمة الوراثية هي الأسلوب الأمثل لمكافحة الجريمة ، ولم يقتصر الباحثون فاعليتها على نوع محدد من أنواع الجرائم كالقتل و الاغتصاب و الإيذاء و غيرها من جرائم العنف. 13) إذا استوفت البصمة الوراثية الشروط العلمية الكاملة واجتنبت الأخطاء البشرية فإن نتائجها تكاد تكون قطعية، ففي إثبات النسب تصل نتائجها إلى.999% ، أما في المجال الجنائي، فإن إسناد العينة من الدم أو اللعاب أو المني التي وجدت في مسرح الحادث إلى صاحبها يكاد يكون قطعيا ، حيث أن نسبة الخطأ في ذلك واحد إلى 2 تريليون في بعض الحوادث، وواحد إلى ما يقرب من 840.000.000 مليون في حوادث أخرى. 14) أن الخطأ في البصمة الوراثية ليس منشؤه طبيعة البصمة ، وإنما الخطأ في النتائج _إن وجد_ فيرجع إلى الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك.Item التأهيل في المؤسسة العقابية.(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2009) كواشي، نجوى; بن حليلو، فيصلتعتبر العقوبة الجزائية وسيلة أساسية تعتمدها المجتمعات المعاصرة في مواجهة السلوك الإجرامي، وإن اختلفت أنواعها، و أوجهها من دولة إلى أخرى، إلا أنها تبقى التعبير عن موقف المجتمع و الفرد من الجريمة و المجرم. فالتواب و العقاب يعتبران من المقومات الأساسية في التربية الفردية، و لكن مفهوم العقوبة الجزائية ووظيفتها تطورا بفضل التقدم الذي أحرزته العلوم النفسانية و الاجتماعية، فلم تعد وسيلة زجر، و ردع، و اقتصاص، بل أصبحت وسيلة إصلاح و علاج. لقد أدرك المجتمع المعاصر مسؤوليته تجاه الظاهرة الإجرامية، والسلوك الإجرامي إذ أن معظم الدراسات الحديثة التي أجريت حول أسباب تفشي ظاهرة الإجرام و الظاهرة الإجرامية، أثبتت بصورة لا شك فيها أن للمجتمع بمقوماته البشرية، والثقافية، والأخلاقية، و الاقتصادية، ضلع في تكون و نمو هذه الظاهرة. و لذلك انتهجت مختلف التشريعات هذه السياسة الإصلاحية الرامية إلى استحداث الطرق و الوسائل التي تعمل على القضاء على أسباب الإجرام، و ذلك عن طريق إصلاح ما فسد لدى الفرد من سلوك، ولتحقيق هذه الغاية لا بد من استحداث الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف التي ترسمها السياسة العقابية. وتعتبر المؤسسات العقابية الإطار الذي تستعمل ضمنه هذه الوسائل لتحقيق مختلف الأهداف بما تتضمنه من برامج للتأهيل، والعلاج. و قد اعتمدت الجزائر هذه السياسة الإصلاحية، و تجلى ذلك من خلال سن القانون رقم 05/04المؤرخ في 6فيفري 2005و المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين، حيث يعمل هذا القانون على جعل إعادة تربية المساجين، وإدماجهم الاجتماعي، في مصاف السياسات الأولى بحيث يتم قياس نجاح هذه السياسة بالانخفاض التدريجي لإمكانية تكرار الجريمة، وهذا في ظل توفير أحسن الظروف و الضمانات للمساجين من أجل حماية فعلية لحقوق الإنسان، و يعتبر أحد الأهداف الأساسية لإصلاح المؤسسات العقابية. و لذلك فان هذه الوسائل و الأساليب، التي جاء بها هذا القانون في إطار السياسة الإصلاحية، وما تتضمنه من برامج، لا بد من تطبيقها، وتكييفها بصورة تجعل السجين داخل هذه المؤسسة يتجاوب معها، حتى تحقق الهدف المرجو منها، فإذا كان منطلق هذه الدراسة تصورا نظريا، إلا أن واقعها و أدائها يعكسان فعاليتها و صلاحها كوسيلة موصلة للأهداف. فإذا كانت المؤسسات العقابية، كإطار مادي واقعي تطبق ضمنه تقنيات ووسائل التأهيل، الرامية إلى إعادة المجرم إلى الطريق السليم، فان هذه الدراسة جاءت لمعالجة موضوع، التأهيل في المؤسسة العقابية دراسة قانونية تطبيقية، وهذا للكشف عن الدور الذي تعمل المؤسسة العقابية على تحقيقه في هذا المجال،Item ضمانات المتهم اتجاه أوامر قـاضي التحقيق(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2010) معزي، آمال; مالكي، محمد الأخضرباعتبار التحقیق الابتدائي مرحلة هامة في الخصومة الجنائیة ، حیث یباشر قاضي التحقیق من خلاله الاجراءات الخاصة بجمع الأدلة وكذا إصدار الأوامر اللازمة لحمایة هذه الأخیرة والكشف عن مرتكبي الجریمة ، وبما أننا لا یمكننا الجزم بصفة قطعیة بإدانة المتهم تبعا لقرینة هامة مفادها أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات یحوز حجیة الأمر المقضي به ، كان من الضروري تدعیم هذه القرینة بضمانات تنطلق أساسا من مبدأ الشرعیة الجنائیة سواء تعلق الأمر بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات أو الشرعیة الإجرائیة ، هذا مع الأخذ بعین الاعتبار الصفات الواجب توافرها في المحقق سواء تلك المتعلقة بالحیدة والنزاهة وتكوینه الجید ، أو تلك المتعلقة بالاستقلالیة ا ٕ لتي یتمتع بها وان كان الواقع العملي لا یجسدها بالمعنى الفعلي للدور الذي یلعبه وكیل الجمهوریة قبل وأثناء مرحلة التحقیق ، حیث تتوقف هذه الأخیرة على الطلب الافتتاحي من طرف وكیل الجمهوریة إضافة إلى التزام قاضي التحقیق بعرض ملف القضیة على هذا الأخیر قصد إبداء طلباته و ممارسة حقه في استئناف كل أوامر قاضي التحقیق بدون استثناء . وبالرغم من أن تدوین التحقیق وسریته اتجاه الغیر وتبلیغه من شأنه تعزیز ضمانات المتهم ، إضافة إلى الحق الذي یتمتع به في استئناف الأوامر الصادرة في حقه والتي تم توضیحها طبقا للمادة 172من قانون الإجراءات الجزائیة ، إلا أنها غیر كافیة بذاتها لتجسید هذه الضمانات نظرا للخصوصیات التي یتمتع بها كل أمر ، الأمر الذي یستدعي إثارة الضمانات المتعلقة بكل أمر على حدة تدعیما للضمانات العامة . إلا أننا ما لمسناه من هذه الدراسة ، وجود ثغرات قانونیة أو تناقضات من شأنها التأثیرعلى مصلحة المتهم والتي تتطلب تدخل المشرع الجزائري لسدها من خلال نصوص قانونیة واضحة تحول دون هذا الغموض أو تلك التناقضات و التي یمكن إجمالها فیما یلي : _ عدم تحدید المدة اللازمة لنقل المتهم في حالة القبض علیه خارج اختصاص القاضي مصدر الأمر . _ وجوب تدرج قاضي التحقیق في إصداره للأوامر بدء بالإستدعاء فالأمر بالإحضار فالأمر بالقبض .Item المصالحة في المواد الجزائية.(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2010) بن طـالـب، أحـسـن; رحماني، منصوریتضح لنا من ھذه الدراسة ھو أھمیة المصالحة في نطاق المواد الجزائیة بوصفھا طریقة غیر قضائیة لإدارة الدعوى العمومیة، یمكن من خلالھا تجاوز أزمة العدالة الجنائیة التي تعاني منھا كافة المجتمعات الإنسانیة. فلم یعد اھتمام القانون الجنائي قاصرا على ردع وقمع الجاني فحسب بل أضحى إعادة تأھیل ھذا الأخیر وتعویض المجني علیھ والمعالجة غیر القضائیة للدعوى العمومیة من الفلسفات الحدیثة التي ترتكز علیھا السیاسة الجنائیة الحدیثة ، حیث تندرج المصالحة الجزائیة أیضا كنمط من أنماط التسویة الودیة للمخالفات في السیاق العام للردة عن التجریم وعن القضاء معا، وفق الاتجاھات الجدیدة للسیاسة الجنائیة نحو أكثر مرونة و أقل وقت في فض النزاعات . إلا أنھ بالرغم من ھذه الأھمیة البارزة للمصالحة الجزائیة، فقد عجزت الآلیات القانونیة التقلیدیة عن إعطاء تعریف دقیق للمصالحة في المواد الجزائیة ، ھذه الأخیرة التي تجاوزت التقسیم الثنائي للقانون : مدني من جھة، وجزائي من جھة أخرى، فالمصالحة كما رأینا من خلال دراستنا، تنتسب إلى الصلح المدني دون أن تكون عقدا مدنیا، وتحمل في طیاتھا جزاءا دون أن تنصھر فیھ. فھي إجراء ذو وجھین : وجھ مدني ووجھ جزائي تسمح بالتسویة الإداریة للجرائم ، بحیث تنطوي على نسبة كبیرة من خصائص العقد المدني، وبنفس القدر أو أكثر على خصائص الجزاء الإداري . ورغم أن المشرع الجزائري قد أقر نظام المصالحة الجزائیة لتسویة النزاعات في بعض الجرائم المالیة والاقتصادیة وبعض المخالفات التنظیمیة، إلا أنھ ما زال متشددا في تحدید شروطھا ومترددا في تحدید آثارھا في ھذه المجالات، فھو لم یتخل نھائیا عن بعض الأحكام التي تفرغ المصالحة في المواد الجزائیة من محتواھا، ھذه الأحكام التي لا تترك مجالا آخر للخیار أمام الطرف المتصالح مع الإدارة غیر الانصیاع لقرارات ھذه الأخیرةالمصالحة في المواد الجزائية في قبولھا أو رفضھا للمصالحة، أو في تحدید مقابل المصالحة بإرادتھا المنفردة، أو في اشتراط إقرار ھذا الطرف بالجریمة المرتكبة . ولمواجھة ھذه النقائص، نقترح أن یوسع المشرع الجزائري من مجالات المصالحة لتشمل مجالات أخرى مثل الضرائب والغابات والبیئة، ولم لا النص على جواز الصلح بین الجاني والمجني علیھ في بعض الجرائم أسوة بما تنص علیھ بعض التشریعات الأجنبیة والعربیة. كما یحسن بالمشرع الجزائري أن یقنن الوساطة الجنائیة في الجزائر في طوائف محددة من الجرائم التي تتعلق بالمنازعات الأسریة ، وبما یتواءم والنسیج الاجتماعي الجزائري . كل ھذا مع الحرص على حمایة حقوق الفرد في مواجھة الإدارة، وذلك بزیادة دور القضاء وخاصة النیابة العامة في الرقابة على إجراءات المصالحة الإداریة وأن یعطى لھا دور فعال في ھذه الإجراءات حتى تتمكن من توفیر الضمانات الكافیة للطرف المتصالح وذلك بترقیة مركزه وتحریره من عقدة المتھمItem تعویض الضرر الناشئ عن الجریمة(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2010) مسیـــــخ، زینـــــة; رحماني، منصورتنـال كـل جریمـة مـن تـوازن المجتمـع بخرقهـا للقواعـد المتعلقـة بالنظـام العـام للدولـة وینـتج عـن ذلـك انهیار للهیكل الذي وضعته لتوفیر قیم الحیاة، وفي نفس الوقت تنـال الجریمـة عـن مصـالح خاصـة بشـخص ذاتـي فتلحـق بـه ضـررا مباشـرا أو غیـر مباشـرا، وباعتبـار أن الجریمـة مـن نتـائج الحیـاة البشـریة فهـي ملازمـة للإنسان منذ نزول ادم علیـه السـلام لـلأرض، غیـر أن البحـث انصـب منـذ أقـدم العصـور علـى مـدى إمكانیـة التضییق في نطاقها وجعل ضررها محدود بقدر الإمكان سواء للمجتمع أو للفرد . والحقیقة هي أن للجریمة ضحیتین هما المجتمع و الفرد ،والقـانون یهـدف إلـى حمایتهمـا معا،لـذلك كـان من الواجب الاهتمام بشخص المضرور من الجریمة الـذي یعتبـر مـن أهـم عناصـر الظـاهرة الإجرامیـة فلـیس مـن العـدل أن ینـال الجنـاة فـي أجهـزة العدالـة رعایـة تفـوق بصـورة بالغـة حقـوق المضـرور مـن الجریمـة، وأن تتجاهل السیاسة الجنائیة أوضاع وحقوق الطرف المتضرر من الجریمـة دون محاولـة جـادة لتقـدیم المسـاعدة إلیه والدفاع عن مصالحه وتیسیر حصوله على هذه الحقوق. الأمر الذي حمل العاملین في حقل السیاسـة الجنائیـة علـى رفـع الصـوت عالیـا للمنـاداة بوجـوب إنصـاف المضرور من الجریمة من خلال محو أثارها وضمان حقه فـي التعـویض عـن مختلـف الأضـرار التـي لحقـت به من جراء الجریمة متى توفرت شروطها وأركانها ،سواء كانت هذه الأضرار مادیة أو معنویة. بحیث شهد عالم الیوم بدایة ثورة جنائیة جدیدة تتم لصالح المجني علیه وكل متضرر من الجریمة بعد أن ظل حینا من الدهر لم یكن شیئا مذكورا. ٕواذا كانت البشریة في القـرن الماضـي قـد سـمت بمشـاعرها مـن الانتقـام مـن الجـاني إلـى معاملـة عقابیـة عادلة، فقد آن لها في هذا القرن أن تترجم مشاعر الشفقة اتجاه المجني علیه أو المضرور من الجریمة إلى حمایـة كاملـة محقوقـة وبهـذا یتـوازن حـق الدولـة فـي العقـاب مـع حـق المضـرور مـن الجریمـة فـي التعویض.259 ومن هذا المنطلق اسـتقرت الآراء الفقهیـة والقانونیـة علـى ضـرورة تعـویض المضـرور مـن الجریمـة سـواء كان الجاني معلوما او مجهولا میسرا أو معسرا مستلهمة هذه الفلسفة مـن التشـریع الجنـائي الإسـلامي الـذي عني بالمضرور من الجریمة مند قرون ،فحفظ حقوقه بقواعد ثابتة لا غبار علیها و ذلك بغض النظر عن الأساس الذي یقوم علیـه هـذا التعـویض، و مـن أجـل تحقیـق الترضـیة الكاملـة للمتضـرر مـن الجریمـة لا بـد مـن الحكـم بالصـورة المناسـبة للتعـویض بحیـث یتناسـب مـع طبیعـة الضـرر الحاصـل، كـذلك تقـدیره تقـدیرا عادیا یراعى فیه مختلف الظروف و الملابسات . هذا من جهة ومن جهة أخرى على الدولـة أن تقـوم بـدورها فـي حمایـة حقـوق المضـرور مـن الجریمـة وذلـك بوضع إستراتجیة عامـة ٕ لوقایـة الأفـراد مـن خطـر الجریمـة، واذا وقعـت رغـم ذلـك فإنـه علـى الدولـة أن تعمـل علــى إزالــة جمیــع العوائــق التــي تحــول دون حصــول المضــرور علــى تعــویض بمختلــف أنواعــه وصــوره، وتیسیر الإجراءات القضائیة و الإداریة الواجب اتخاذها في سبیل تحصیل التعویض. هذا فضلا عـن حـث الجاني و الضغط علیه من أجل مساعدة المضرور و جبر ضررهItem تفسير الشك لصالح المتهم(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2010) بوجادي، هبة; محمد الأخضر، مالكيفي نهاية هذا البحث و من خلال دراستنا لموضوع" قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم" خلصنا إلى أن الحرية الفردية و مبدأ الأصل في الإنسان البراءة إلى حين ثبوت العكس باليقين ,هما من أسمى الغايات التي يسعى الإنسان إلى المحافظة عليها , كما يسعى إلى صونها بخير ما يملك , لتكون من المبادئ الأساسية في أي نظام قانوني لأي دولة حديثة, "فقاعدة الشك" أو ما يعرف في الشريعة "باليقين لا يزول بالشك", تعد من أهم المقتضيات المنطقية التي تترتب عن هذا المبدأ الأصل- قرينة البراءة- و قد ارتبط تطورها بتطور هذا الأخير ذلك أن كرستها الشريعة الإسلامية , و قبلها بعض الحضارات القديمة فضلا على تبنيها أيامنا من قبل التشريعات الجنائية الحديثة التي لم تسبت على بدائياتها الفطرية. و إذا كانت قرينة البراءة تقتضي أن يعتبر كل إنسان بريء ما لم تثبت إدانته جهة قضائية نظامية بموجب حكم نهائي , فإن مدلول "قاعدة الشك" ينصرف إلى ذلك التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر وهما الإدانة و البراءة حول نسبة الفعل المجرم المرتكب إلى المتهم, كما أن تقدير القاضي لقيمة الدليل يخضع لحريته و اقتناعه وفقا لما تمليه عليه عقيدته فكل شك في قيام الجريمة يجب أن يفسر لصالح المتهم و بها يجب أن تطرح أدلة الإدانة و تتأكد براءة المتهم ,ومن ثم كانت الأحكام في المواد الجزائية تبنى على الجزم و اليقين لا على الظن و التخمين. و إن لم يرد ضمن نصوص قانون الإجراءات الجزائية ما يفيد موقف المشرع الجزائري من هذه القاعدة و كيفية تطبيقها فقد كرسها على نحو جل التشريعات الجنائية المعاصرة في قانونه الأسمى الذي كرس مبدأ البراءة في المادة 45منه , هذا و قد استقر قضاء المحكمة العليا على أنه إذا لم تتوصل الجهات القضائية من خلال الأدلة المجتمعة إلى اليقين بإسناد التهمة إلى المتهم المساءل أمامها فإنه يتعين عليها أن تقضي بالبراءة و قد أجمع الفقه و القضاء على اقتصار إعمال هذه القاعدة في مرحلة المحاكمة دون باقي المراحل التي تمر بها الخصومة الجزائية فلا مجال لسريان هذه الأخيرة في مرحلة97 الاستدلالات أو التحريات الأولية و التي يتخذ فيها الشخص صفة المشتبه فيه , هذا من جهة و لما كانت النيابة العامة و المتهم هما الخصمان في الدعوى الجزائية فالأرجح أن تفترض هذه الأخيرة إذنابه و تفسر كل شك ضده . ومن جهة أخرى و بدورها سلطة التحقيق توازن بين الأدلة وتفاضل بين الاتجاهات و القرائن المختلفة , فإذا ترجح لها من خلال ذلك إدانة المتهم على براءته, أحالته أمام المحكمة المختصة أما وقد أصدرت أمرها بأن لا وجه للمتابعة فلا يعني ذلك أنها فسرت الشك لصالح المتهم و إنما هي مقيدة في إصدارها لأوامرها بنصوص قانونية أوردت حالات إصدار الأمر بانتفاء وجه الدعوى حصرا لا مثالا, إذ لا يمكن إقرار حكم مسبق خلال مراحل سير الدعوى الجنائية حول إذناب أو براءة المتهم إلى حين مرحلة المحاكمة , أين تكتمل الأدلة ويتسنى للقاضي الموازنة بينها.Item إستقلالية قاضي التحقيق عن سلطة المتابعة(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2010) دوب ، نصيرة; طالبي، حليمةيتبين لنا جليا مما سبق التطرق إليه في هذا البحث,أن قاضي التحقيق في النظام القانوني الجزائري يتمتع بسلطات واسعة,فإذا كان الكاتب الفرنسي" بالزاك" قد وصف قاضي التحقيق بأنه أقوى رجل في فرنسا,فإننا نقول بان قاضي التحقيق في الجزائر يتمتع بصلاحيات و سلطات واسعة, من خلال ما منحه إياه المشرع في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري .كذلك قاضي التحقيق في ظل قانون الإجراءات الجزائية,مستقل عن باقي سلطات القضاء الجزائي,و بالخصوص عن سلطة المتابعة ,و هو يتمتع بكامل الحرية في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات. فلقاضي التحقيق أن يسمع الأشخاص إذا رأى في ذلك فائدة لإظهار الحقيقة,و له أن يتهم كل شخص تتوفر في حقه قرائن المساهمة في ارتكاب الجريمة محل التحقيق الابتدائي, و له أن يصدر أوامرا قسرية إذا رأى لذلك ضرورة من اجل المحافظة على أدلة إثبات الجريمة,و له أن ينتقل إلى مكان له صلة بالجريمة المرتكبة التي هو بصدد التحقيق فيها,و إجراء جميع المعاينات المادية,مثل القيام بتفتيشها,و له أن يحجز كل شيء يرى انه ضروري للكشف عن الحقيقة بحيث له الحرية في تقرير رد تلك الأشياء أو عدم ردها إذا طلب احد الأفراد استردادها,كما له الحرية في تقدير إجراء الخبرة من عدم إجرائها إذا طلب منه احد الأطراف في الدعوى العمومية ذلك,كما له أيضا سلطة الأمر بالوضع في الحبس المؤقت,أو الأمر بالرقابة القضائية....و غيرها من تلك الصلاحيات,و التي تمثل مظاهر لاستقلالية قاضي التحقيق عن النيابة العامة. لكن بالرغم من هذه الصلاحيات الواسعة,و الاستقلالية التي يتمتع بها قاضي التحقيق عن باقي سلطات القضاء الجزائي ,فانه مقيد في ممارسته لصلاحياته من طرف النيابة العامة,بتعبير آخر رغم أن قاضي التحقيق مستقل عن النيابة العامة باعتبارها خصم في الدعوى العمومية,إلا إن هذه الاستقلالية ليست كاملة بل مقيدة بالقيود التي منحها المشرع للنيابة العامة على اعتبار أنها خصم ممتاز في الدعوى العمومية من جهة ,و ممثلة الحق العام من جهة أخرى. حيث يمكننا أن نعتبر أن هذه الاستقلالية التي منحها المشرع لقاضي التحقيق عن النيابة العامة,استقلالية شكلية فقط,أي أن قاضي التحقيق تابع للنيابة العامة,و لا يتمتع بالاستقلالية الكاملة اتجاهها مما لا يحقق ضمانة للحريات الفردية,و لا يكرس حقوق الدفاع المكفولة دستوريا. فالنيابة العامة,لها كامل الصلاحيات في التدخل في اختصاص قاضي التحقيق,منذ بدء التحقيق الابتدائي,و حتى الانتهاء منه و لا يمكن لقاضي التحقيق البدء في مهامه قبل تكليفه من قبل النيابة العامة,و في حالة تحريك الدعوى العمومية من طرف المدعي المدني لا يمكن لقاضي التحقيق البدء في التحقيق الابتدائي إلا بعد إرسال الشكوى إلى وكيل الجمهورية للاطلاع عليها و إبداء رأيه اتجاهها.كما للنيابة العامة في حالة تعدد قضاة التحقيق في محكمة ,أن تعين القاضي الذي تراه مناسبا لإجراء التحقيق الابتدائي,و غيرها من تلك الامتيازات التي تمارسها النيابة العامة على قاضي التحقيق ,و التي تقلص من استقلاليته اتجاهها.و حتى لو كرس المشرع الجزائري استقلالية قاضي التحقيق ,بإعطائه الحق في رفض طلبات النيابة العامة, التي تقدمها أثناء سير التحقيق الابتدائي,, فانه اوجب عليه أن يسبب ذلك القرار القاضي بالرفض,مما يجعله عرضة لرقابة النيابة العامة, من خلال الإقرار لها باستئناف هذا القرار,و بأحقية استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق دون استثناء,على عكس باقي أطراف الخصومة الجزائية من متهم و مدعي مدني حيث قصر حقهم في الاستئناف على أوامر محددة. بالإضافة إلى ذلك نجد أيضا المشرع الجزائري قد أعطى للنيابة العامة الحق في إثارة البطلان في أعمال قاضي التحقيق مباشرة أمام غرفة الاتهام,و أن هذا الحق ممنوع لباقي الخصوم من متهم و مدعي مدني,و هذا ما هو إلا قيد يضاف إلى تلك القيود الواردة على استقلالية قاضي التحقيق عن سلطة المتابعة. و عليه و من استعراض كل هذه النتائج التي وصلنا إليها من خلال هذا البحث, نجد انه من الضروري على المشرع الجزائري,إذا أراد الإبقاء على نظام قاضي التحقيق, إعادة النظر في مركزه,و صلاحياته, بالتقليل من تدخلات النيابة العامة أثناء ممارسة قاضي التحقيق لمهامه,و كذلك تعزيز حقوق الدفاع.Item حجية الحكم الجزائي في القانون الجنائي الجزائري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2012) فيلالي، منصف; لنكار، محمودمن خلال هذا البحث توصلنا إلى أن قاعدة حجية الحكم الجزائي تقتضي ألا يحاكم الفرد عن ذات الفعل مرتين، وهذا متى توافرت شروط محددة سواء في الحكم الجزائي أو في الحق محل التقاضي صار عنوانا للحقيقة وعلى الجميع احترامه. يما فف يخص الشروط الشكلية الخاصة بالحكم، توصلنا إلى أنه وحتى يحوز الحكم الجزائي حجية الشيء المقضي يجب أن يكون صادرا عن جهة قضائية، حيث خلصنا إلى أن هناك اختلافا في اتجاه الفقه والقضاء في كل من الجزائر وفرنسا ومصر بشأن مدى تمتع أوامر قاضي التحقيق بحجية الشيء المقضي، حيث استقر الفقه والقضاء في الجزائر وفرنسا على أن أوامر قاضي التحقيق تحوز قوة الشيء المقضي المنهية للخصومة، إلا أن عدم فصلها في موضوع الدعوى العمومية يخلف نتيجة هامة وهي أنها تكتسب حجية مؤقتة تنتهي بمجرد ظهور أدلة جديدة م 175ق إ ج . أما القضاء والفقه في مصر فإنه يأخذ باتجاه مخالف، بحيث لا تحوز أوامر قاضي التحقيق حجية الشيء المقضي لأنها لا تعتبر أحكاما قضائية في نظر القانون، ولا تفصل في موضوع الدعوى، فدورها يقتصر على جمع الأدلة وتمحيصها. وتوصلنا كذلك إلى أن الحجية لا تكون إلا لحكم قضائي صادر عن محكمة مختصة اختصاصا يجعل لها الولاية في إصداره، وأن يكون باتا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية، باستثناء طلب إعادة النظر والطعن لصالح القانون، كما لا تكون الحجية إلا لحكم قطعي فاصل في الواقعةItem دور محكمة نورمبرغ في تطوير فكرة المسؤولية الدولية الجنائية(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2012) سوداني، نورالدين; بوالقمح، يوسفتكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في أن الحد من الجريمة الدولية، ومساءلة مقترفيها، وعقابهم يشكل الهدف الرئيسي للقانون الدولي الجنائي، يضاف إلى ذلك أن المسؤولية الدولية الجنائية تعد من مقتضيات المبادئ العامة لهذا القانون، لأنه من المنطقي أن يسأل أشخاص القانون الدولي عما يقترفونه من أفعال تشكل إنتهاكا لأحكام ذلك القانون. كما تبدو أهمية هذا الموضوع من خلال المكانة التي تحتلها محكمة نورمبرغ بين ثنايا وقواعد القانون الدولي الجنائي، إذ تعتبر هذه المحكمة بمثابة ثورة في مجال القانون الدولي الجنائي بالقياس إلى الأفكار السابقة في نطاق القانون الدولي، إذ وضعت سابقة قانونية وإجرائية من شأنها أن تكون رادعا في الحروب التي قد تشن في المستقبل، كما أفرزت عدد كبيرا من الأحكام التي أسهمت بدرجة كبيرة في تشكيل القانون المتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية بمقتضى القانون الدولي، كما تم من خلالها الإعتراف بفكرة الجزاء الجنائي في نطاق القانون الدولي، هذا بالإضافة إلى إقرار مسؤولية قادة الدول، وبعبارة أخرى فإن محاكمات نورمبرغ تعد خطوة هامة على طريق ترسيخ وتقنين فكرة المسؤولية الدولية الجنائية.
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »