Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Département de Droit by Author "بوالقمح، يوسف"
Now showing 1 - 10 of 10
Results Per Page
Sort Options
Item أثر الإثبات بالوسائل التقنية الحديثة على حقوق الإنسان(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2012) بودماغ، إلياس; بوالقمح، يوسفإن التقدم التكنولوجي والاكتشافات العلمية الحديثة في كافة المجالات قد أدى إلى تقدم ورفاهية الإنسان في النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إلا أنه منجانب آخر ظهرت جوانب سلبية على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في مجال الجريمة والكشف عنها، والبحث عنادلة الإثبات وصولا إلى كشف الجريمة من حيث اعتداء الأفراد على حقوق وحريات الآخرين باستخدام تلك الوسائل في تنفيذ مشروعاتهمالإجرامية أومن حيث استخدام تلك الأساليب والوسائل في انتهاك حقوق المتهمين وكلمن ارتبط بالواقعة الإجرامية محل الإثبات من قبل سلطات التحقيق، والتحري أثناء تطبيق الإجراءات الجزائية. ويلاحظ أن النتائج المستمدة من استخدام تلك الأساليبالعلمية الحديثة مازالتموضع جدال وعدم تقنين لمساسها الخطير بإرادة الإنسان، وحقوقه الأساسية، لذلك لا يجوز أن يستخدم منها إلا ما أجازه المشرع، كما أنه لا يمكن الاعتماد عليها وحدها كأدلة لإثبات الواقعة الإجرامية بل يجب أن تسندها أدلة أخرى لها حجيتها القانونية سواء كانت أدلة لفظية قولية كالشهادة والاعتراف أو أدلة مادية كالمضبوطات المتعلقة بالجريمة، والتي توجد في حيازة المتهم، لهذا يجب أن لا تمارس هذه الأساليب والوسائلالعلمية الحديثة الابواسطة خبراء متخصصين مستخدمين في ذلك المعلومات التي اكتسبوها مندراستهم للعلوم ، وباستعمال أحدث ما توصل إليه العلم الحديث من أجهزة وتقنيات، والتقيد بالمهمة التيتحدد لهم في أداء أعمالهم ، ولا يخرجون عنها، لأن النتائج التي يتوصلون إليها ليست ملزمة للقضاء، وإنما تخضع إلى تقييم القاضي، وتقديره وفقا لمبدأ حرية القاضي فيالإقتناع، وفي حالة الإختلاف بين أهلا لخبرة في آرائهم العلمية الناتجة من هذه الوسائلو الأساليب الحديثة فإن هذا الاختلاف يولد شكا لدى القاضي يصعب التغلب عليه.Item تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2014) قنطار، كوثر; بوالقمح، يوسفطبقا للمادة 46 من الاتفاقية " تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالإمتثال لأحكام المحكمة النهائية في النزاعات التي تكون طرفا فيها و الأصل في تنفيذ أحكام المحكمة أنه ارادي ومعنى هذا أن للدولة المدعى عليها حرية اختيار الوسائل التي يتم من خلالها التنفيذ فالمحكمة كأصل عام لا تقوم بالنص في أحكامها على وسائل التنفيذ إلا في حالات معينة و يطلق على هذه الأحكام تسمية الأحكام المنشئة و النموذجية و تنحصر و سائل تنفيذ الأحكام المستعملة من قبل الدولة المدعى عليها في التعويض العادل ، التدابير و التدابير العامة و بتنفيذ الحكم تزول المسؤولية الدولية للدولة المدعى عليها التي تكون قد قامت نتيجة انتهاكها لأحكام الاتفاقية و صدور حكم يقر بحدوث الانتهاك. كما يترتب على التنفيذ ايضا ادماج الأحكام في النظام القانوني الداخلي للدول المتعاقدة غير أنه يرد استثناء على مبدأ التنفيذ الارادي للأحكام وهذا من خلال الرقابة على الفردية تنفيذ الأحكام و هذه الأخيرة تكون إما رقابة سياسية تمارس من قبل كل من اللجنة الجمعية البرلمانية ، و المفوض و الأمين العام . أو رقابة قضائية تمارس من قبل المحكمة باعتبارها الجهاز القضائي الوحيد في المجلس و تملك هذه الأجهزة وسائل و جزاءات تستعملها للقيام بهذه الرقابة ، و يعتبر جزاء تعليق و الطرد من عضوية المجلس أخطر جهاز يملكه المجلس و يعهد بتوقيعه لكل من اللجنة و الجمعية البرلمانية.Item حماية الحق في بيئة نظيفة بين التشريع والتطبيق(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2012) وكور، فارس; بوالقمح، يوسفيكتسي موضوع الدراسة أهمية كبيرة على المستويين الدولي والداخلي، فعلى المستوى الدولي أصبحت البيئة تدلي بدلوها في كل مؤتمر ينعقد من أجل التنمية المستدامة حيث لا يمكن الحديث عن التنمية دون المرور على عواقبها السلبية والوخيمة على البيئة وعلى حقوق الأجيال القادمة فيما يخص حقها هي كذلك في العيش في بيئة سليمة خالية من التلوث وحقها في الموارد الطبيعية والطاقة غير المتجددة. أما على المستوى الداخلي فتظهر أهمية الدراسة من خلال مساهمة الدول في تكييف تشريعاتها الداخلية بما يتماشى والجهود الدولية في حماية البيئة ووضع الأليات التي تحول دون انتهاكها من طرف الأفراد والمنشآت الصناعية الملوثة. ويكتسي موضوع الدراسة أهمية نظرية تتجلى من خلال المؤتمرات الوطنية والندوات العلمية والملتقيات والأيام الدراسية والتحسيسية وغيرها التي أصبحت تنعقد بين الفينة والأخرى لمعالجة مشاكل البيئة وأليات حمايتها، كما أصبح موضوع البيئة من المواضيع التي تدرس في الجامعة حيث فتحت عديد الجامعات تخصص یعنی بالبيئة والعمران من أجل تكوين نخبة من الباحثين بهذا المجال ومسايرة بذلك التوجه العام في حماية البيئة. أما على المستوى التطبيقي فتظهر أهمية الدراسة من خلال إنشاء وزارة خاصة بالبيئة وتدعيمها بالعديد من الوكالات والمديريات المتخصصة بهذا المجال للنهوض بقطاع البيئة وتوحيد الرؤية والمخططات البيئية الناجعة، ووضع الأليات النظرية موضع التطبيق، ووضع الإطار القانوني لعمل كل الأجهزة بشكل متوازن وحشد الجهود من أجل ترقية وحماية البيئة.Item حماية اللاجئين في ظل إتفاقية أديس أبابا لشؤون اللاجئين في إفريقيا(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2015) مكناسي، حمزة; بوالقمح، يوسفإن مشكلة اللاجئين كانت وما زالت من أعظم المسائل التي تؤرق المجتمع الدولي خاصة بالنسبة للدول الإفريقية ، حيث أخذت وضعية اللاجئين في هذه القارة جانبا هاما من الاهتمام تجلى في إبرام إتفاقية أديس أبابا الخاصة بشؤون اللاجئين في إفريقيا لسنة 1595و التي كانت محل دراستنا في هذا البحث . حيث تطرقنا في الفصل الأول إلى ماهية اللاجئ في إطار الاتفاقية الإفريقية و التي كانت بمثابة التتمة الإقليمية الفعالة لاتفاقية جنيف ، حيث وسعت في مفهوم اللاجئ مقارنة بما ورد في إتفاقية جنيف و ذلك بإضفائها لصفة اللاجئ على أي شخص يجبر على ترك محل إقامته بسبب إعتداء خارجي أو إحتلال أو هيمنة أجنبية أو أي أحداث تعكر صفو النظام العام ، و ذلك بعد أن تتوفر في الشخص الشروط الواجبة لإكتساب صفة اللاجئ ، فإذا ما توفرت فيه هذه الشروط و إكتسب صفة اللجوء تمتع بمجموعة من الحقوق و التزم في المقابل بمجموعة من الواجبات تبنتها الاتفاقية الإفريقية. كما تناولنا في الفصل الثاني الآثار المترتبة عن وضعية اللاجئين سواء الأمنية منها ، السياسية ، الاقتصادية و الإجتماعية ، هذه الآثار التي إضطرت المجتمع الدولي عامة و الإفريقي خاصة إلى العمل على توفير حلول دائمة لهؤلاء اللاجئين و التي تتمثل في العودة الطوعية للبلد الأصلي ، الاندماج المحلي في بلد اللجوء و إعادة التوطين في بلد ثالث و هذا ما تعمل على تكريسه مختلف الآليات المكرسة لحماية اللاجئين في إفريقيا و التي تتمثل أساسا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كآلية أممية تسهر على حماية و مساعدة اللاجئين ، إضافة إلى آليات أخرى في إطار الإتحاد الإفريقي تتمثل في عقد الندوات الخاصة باللاجئين إضافة إلى إنشاء مكاتب و لجان العمل الخاصة بشؤون اللاجئين في إفريقيا وهذا ما عزز من نظام الحماية الخاص باللاجئين الأفارقةItem حماية حقـوق الإنسان في ظل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2012) بوغازي، مريم; بوالقمح، يوسفتعتبر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أحد أهم الوثائق الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان وأكثرها تميزا، فرغم أنها لم تأت بجديد في نطاق الحقوق والحريات المحمية إلا أنها أنشأت نظاما للحماية على قدر كبير من التنظيم والتكامل يتولى تجسيده جهاز قضائي يتمثل في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي كانت هي الأخرى متميزة من حيث تشكيلتها وهيئاتها وكذا نطاق اختصاصها. فقد رأينا أن المحكمة حاولت أن تلم بكافة ضمانات المحكمة المستقلة والنزيهة من خلال الحرص على استقلالية أعضائها، حيث منعت الجمع بين العضوية في المحكمة وممارسة نشاطات أو وظائف أخرى، كما منعت الأعضاء من المشاركة في فحص القضايا إذا كان ذلك يتعارض مع استقلالهم ونزاهتهم، إضافة إلى مدة عضوية القضاة غير القابلة للتجديد وتمتعهم بالامتيازات والحصانات التي تمنع تأثرهم بأي ضغوط أو اعتبارات، كما أن علنية الجلسات ونشر الأحكام يعزز شفافية المحكمة ونزاهتها، إلا أن استقلالية المحكمة ليست كاملة فهي لا تمتد إلى النظام المالي للمحكمة ذلك أن ميزانيتها هي جزء من ميزانية مجلس أوروبا. ويتجلى تميز الاتفاقية أيضا من خلال تعدد هيئاتها القضائية والعلاقة التكاملية بين هذه الهيئات وهو ما يضمن سرعة الفصل في الشكاوى المقدمة إلى المحكمة ويفعل من دورها في الرقابة على ضمان احترام وحماية حقوق الإنسان، كما أن نطاق اختصاص المحكمة واسع مقارنة بنظيراتها من آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان فهو يتعدى حدود الجنسية والمحيط الجغرافي ليشمل كل انتهاك ترتكبه إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية بغض النظر عن جنسية الشاكي، كما يشمل كل إقليم يخضع لسلطة الدول المتعاقدة حتى لو كان خارج القارة الأوروبية. أما أبرز ما تميزت به الاتفاقية فهو إلزامية الاختصاص القضائي للمحكمة في مواجهة كافة الدول المتعاقد و ة منح الفرد أهلية التقاضي أمامها، وهي بذلك قد خرجت عن القواعد العامة للمسؤولية الدولية والحماية الدبلوماسية، ولم تكتف المحكمة بذلك بل إنها كرست مبدأ المساواة بين الخصوم وكانت في كثير من الأحيان تفسر النصوص بما يخدم مصالح الفرد على حساب الدولة المدعى عليها. لقد عملت المحكمة طوال أكثر من نصف قرن من الزمن على تفعيل وتطوير حماية حقوق الإنسان حيث ساهمت في إرساء العديد من المبادئ في هذا المجال، ورغم تقيدها بالاتفاقية إلا أن ذلك لم يمنعها من مواجهة العديد من المشاكل والمستجدات بفكر منطلق ومتحرر من خلال - اعتمادها على تفسير متطور وديناميكي لنصوص الاتفاقية، مواكبة في ذلك التقدم العلمي والتكنولوجي الذي عرفته القارة الأوروبية والذي أثر بطريقة أو بأخرى على الجانب القانوني، وقد ساهم ذلك في إثراء الاتفاقية وجعلها أداة حية تواكب التطورات التي يشهدها المجتمع، وهو ما أدى إلى تطور حياة الفرد الأوروبي خاصة بالنسبة للدول التي تعترف بالأثر المباشر لأحكام الاتفاقية في قانونها الداخلي، بل إن تأثير الاجتهاد القضائي للمحكمة وصل إلى أكثر المبادئ استقرارا وحساسية في القانون الدولي ألا وهو مبدأ السيادة فقد خففت المحكمة بشكل كبير من حدة هذا المبدأ من خلال تقليصها للمجال المحجوز للدول وتدخلها فيما كانت تعتبره هامشا تقديريا، حيث وسعت من صلاحياتها لتشمل التدخل في سلطة الدولة في اختيار التدابير اللازمة لتنفيذ الأحكام. إن النجاح والتطور الذي بلغه نظام الحماية المقرر في الاتفاقية ليس راجعا إلى تمرس واجتهاد أعضاء المحكمة فحسب، فقد لعبت الدول المتعاقدة دورا لا يستهان به في ذلك النجاح فالدول هي الشريك الطبيعي لأجهزة الرقابة، فهي من صاغ نصوص الاتفاقية وهي المخاطبة بأحكامها وهي المسؤولة عن تنفيذ ما يصدر عن المحكمة من أحكام، كما أن فعالية الحماية تتوقف على حسن نوايا الحكومات ومدى تعاونها مع المحكمة، ورغم الاختلاف اللغوي والديني والاجتماعي بين الدول الأوروبية إلا أن هناك وعي مشترك بأهمية احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته ودورها في التنمية والرقي الاقتصادي كما أنها تمثل ركيزة من ركائز حفظ السلم والأمن الدوليين، بالإضافة إلى أن وجود رقابة قضائية مستقلة على احترام حقوق الإنسان يعتبر وسيلة لتطوير وتفعيل ديناميكية واستقرار الديمقراطية وهو ما يؤثر بالإيجاب على كافة جوانب الحياة الأخرىItem دور محكمة نورمبرغ في تطوير فكرة المسؤولية الدولية الجنائية(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2012) سوداني، نورالدين; بوالقمح، يوسفتكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في أن الحد من الجريمة الدولية، ومساءلة مقترفيها، وعقابهم يشكل الهدف الرئيسي للقانون الدولي الجنائي، يضاف إلى ذلك أن المسؤولية الدولية الجنائية تعد من مقتضيات المبادئ العامة لهذا القانون، لأنه من المنطقي أن يسأل أشخاص القانون الدولي عما يقترفونه من أفعال تشكل إنتهاكا لأحكام ذلك القانون. كما تبدو أهمية هذا الموضوع من خلال المكانة التي تحتلها محكمة نورمبرغ بين ثنايا وقواعد القانون الدولي الجنائي، إذ تعتبر هذه المحكمة بمثابة ثورة في مجال القانون الدولي الجنائي بالقياس إلى الأفكار السابقة في نطاق القانون الدولي، إذ وضعت سابقة قانونية وإجرائية من شأنها أن تكون رادعا في الحروب التي قد تشن في المستقبل، كما أفرزت عدد كبيرا من الأحكام التي أسهمت بدرجة كبيرة في تشكيل القانون المتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية بمقتضى القانون الدولي، كما تم من خلالها الإعتراف بفكرة الجزاء الجنائي في نطاق القانون الدولي، هذا بالإضافة إلى إقرار مسؤولية قادة الدول، وبعبارة أخرى فإن محاكمات نورمبرغ تعد خطوة هامة على طريق ترسيخ وتقنين فكرة المسؤولية الدولية الجنائية.Item دور منظمة الأمم المتحدة في حماية حق البيئة(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2014) بوشامة، فائزة; بوالقمح، يوسفقامت منظمة الامم المتحدة بحماية الحق في البيئة من خلال إستخدام العديد من الآليات و الوسائل غير ان دورهافي حماية الحق يختلف عن دورها في حماية بيقية حقوق الإنسان حسث ركزت على محاية البيئة ذاتها و مكافحة مصادر التلوث و يرجع كل ذلك غلى طبيعة الحق في البيئةItem مركز الفرد في النظام الأوروبي لحقوق الإنسان(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2014) بودماغ، رشيد; بوالقمح، يوسفتمحور موضوع دراستنا حول مركز الفرد في النظام الأوروبي لحقوق الإنسان، حيث أن هذا النظام شكل الاستثناء في القانون الدولي العام، وذلك بخروجه عن القاعدة العامة التي تعتبر أن أطراف القانون الدولي العام تنحصر في الدول دون سواها من الكيانات الأخرى، ولكن هذا النظام خرج عن هذه القاعدة وجعل من الأفراد ومجموعة الأفراد والمنظمات غير الحكومية أطرافا يمكن لها أن تقف أمام الدول، وهذا من خلال ما نصت عليه الاتفاقية الأوروبية للحقوق الأساسية المعتمدة في إطار مجلس أوروبا في 2311/22/19والبروتوكولات المضافة إليها. لقد تطرقت في الفصل الأول إلى النظام الأوروبي لحقوق الإنسان ومركز الفرد فيه قبل سنة ،2331والذي يعتبر في مجمله الاتفاقية الأوروبية للحقوق الأساسية هي المرجعية الأساسية لجميع الاتفاقيات العامة أو الخاصة المبرمة في إطار الكيانات الأوروبية المختلفة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، كما أن هذه الاتفاقية شكلت في حد ذاتها استثناء في القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال آليات الحماية المنبثقة عنها، والمتمثلة في اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وبإعطائها للأفراد ومجموعة الأفراد والمنظمات غير الحكومية حق اللجوء إلى اللجنة الأوروبية طبقا لنص المادة 11منها في حالة انتهاك أحد الحقوق المكفولة بموجبها من طرف أحد الدول الأطراف فيها، ولكن هذا الحق لم يكن مطلقا وإنما كان يتوقف على شرط الإعلان المسبق من طرف الدولة المقدم ضدها الطعن بقبول اختصاص اللجنة، أما حق اللجوء إلى المحكمة فكان يقتصر على الدول الأطراف دون سواها. بعد دخول البروتوكول الحادي عشر المضاف للاتفاقية في 2331/22/12والذي أدخل بدوره تغييرات جوهرية على الاتفاقية، حيث ألغى دور اللجنة نهائيا، وأبقى على المحكمة كآلية رقابة وحيدة وجعلها دائمة وملزمة لجميع الدول الأطراف عكس ما كانت عليه قبل التعديل، كما أن حق اللجوء إليها لم يعد يقتصر على الدول الأطراف في الاتفاقية فقط وإنما أصبح من حق الأفراد ومجموعة الأفراد والمنظمات غير الحكومية اللجوء إليها مباشرة دون وسيط طبقا لنص المادة 99من البروتوكول ، وهذا ماعزز من مركز الفرد في النظام الأوروبي لحقوق الإنسان بعد سنة ،2331وهو ما تطرقت إليه بالدراسة والتحليل في الفصل الثانيItem مسؤولية الدولة عن مخالفة أحكام إتفاقية حقوق الإنسان(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2014) زيان، هدى; بوالقمح، يوسفبناء على ما تقدم يمكن أن نخلص إلى أن اعتماد نظام المسؤولية عن مخالفة الدولة لأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد من أهم وأحدث مصادر الإلتزام الدولي يستقي أحكامه من قواعد المسؤولية الدولية المطبقة في القانون الدولي العام رغم وجود خصوصية تكتسي المجالان - حقوق الإنسان من جهة و المسؤولية الدولية من جهة أخرى - . و هو التطور الحاصل بعد تبني عدد هائل من الإتفاقيات التي تكفل التمتع و ممارسة الحقوق للأفراد جميعا دون تمييز ، حيث تبقى الدولة خاضعة لالتزامها الإتفاقي الذي يتطلب بدوره مجموعة من الإلتزامات السلبية و الإيجابية و الإلتزامات بإنفاذ و إعمال الحقوق و حمايتها ، و متى خالفت هذه الإلتزامات بفعل غير مشروع يقضي على مضمون الحق أو ممارسته أو يحد منه فإنها تتحمل المسؤولية و العلة في ذلك خطورة المخالفة التي تهدر حقوق الإنسان على الفرد و مجموعات الأفراد ، و على النظام الدولي و صيانة المصالح الأساسية للمجتمع الدولي لتكون بذلك نظرية الفعل غير المشروع دوليا هي النظرية الأكثر استجابة لمجال حقوق الإنسان . ومن جملة النتائج التي تم التوصل إليها بصدد مناقشة هذا الموضوع : - أن مسؤولية الدولة عن مخالفة التزاماتها الإتفاقية بحقوق الإنسان تستوجب تحقق شروط تتمثل أساسا في الإلتزام الإتفاقي بما يندرج تحته من أنواع مختلفة للإلتزامات بحقوق الإنسان ( سلبية و إيجابية ، فورية و تدريجية ) ، نفاذه بالنسبة للدولة بمختلف الطرق القانونية المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية و القوانين الداخلية للدول الأطراف ، مخالفة الإلتزام سواء بالفعل أو الإمتناع و نسبها للدولة ، وقوع ضرر حيث يتعلق هذا الأخير أساسا بتقييم كيفية الإصلاح وقيمة التعويض وصار يقوم على معايير محددة لا سيما في النظام الأوروبي بالنظر لتطوره المستمر . - أن نسب أو إسناد المخالفة للدولة يعد أهم شروط المسؤولية و نقطة الحسم في قيامها ، و يتوقف على الجهاز أو الشخص الذي يتصرف وفق تعليمات الدولة أو تحت رقابتها و توجيهها ، بما في ذلك سلطاتها الرئيسية و وحداتها و الأقاليم الخاضعة لها ، أو باعترافها اللاحق بالفعل أو بالمساعدة على ارتكابه إذ أن هدف النسب هو غلق باب احتجاج الدولة بعدم قيامها المباشر بالفعل لدفع المسؤولية عنها ، مما استدعى أن هيئات الرقابة الإتفاقية بمناسبة البلاغات و الدعاوى المعروضة أمامها في كل مرة تقوم بإثبات نسب المخالفة للدولة طبقا للوقائع و البيانات المطروحة عليها .Item مـدى استقــلالـية المحـكم فـي التـحكيم التجاري الدولي(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2013) داودي، خليل; بوالقمح، يوسفإن المحكم الدولي أضحي يتملك من السلطات ما يتيح له إستبعاد أرادة الأطراف سواء من حيث تحديد القاون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع أو علي الإجراءات، أو فيما يخص مكان التحكيم، أو نظام الأدلة ... وغيرها من الأمور الاجرائية. إن الطبيعة القانونية للتحكيم التجاري وما يميزه من حرية ممنوحة سواء لأطراف النزاع أو للمحكم الدولي إنما كان السبب الأول الذي حذا بالدول النامية من التوجس خيفة منه وإدبارها عن اللجوء إلي في العقود التي تبرمها مع أحد أشخاص القانون الخاص. ولذك ما يبرره في منطق عدة فقهاء فالعلاقة الإقتصادية الغير المتوازنة القوى و القائمة بين طرفي العلاقة انما تدفع بالطرف الخاضع الي الركون الي القضاء الوطني دون التحكيم، عكس الطرف الأخر وذلك خشية من تأثير الإختلال الحاصل في القوى سواء السيادة أو الالاقتصادية علي استيقلالية المحكم الدولي خصوصا امام استقلالية هذا الاخر من أي ولاء لاي نظام قانوني. كما أن الطرف الأجنبي إنما يعد إقباله علي التحكيم نابع من عدم ثقته في القضاء الوطني للدولة الطرف في العقد. إن المحكم الدولي وأمام غياب قانون إختصاص إنما يبقي هو أهم عنصر شخصي في الخصومة التحكيمية، إذ سبق وبينا مدى استقلاليته من أي نظام قانون وطني وبينا كذلك ان ما للمحكم الدولي من سلطة تقديرية منحته إياها التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية. فالمحكم الدولي يبقي حرا في تطبيق القانون المحدد من قبل الأطراف من عدمه ما لمس فيه خرقا للنظام العام الخاصة إما بدولة الإبرام أو دولة التنفيذ أو دولة التحكيم . كما له حرية تحديد القانون الواجب التطبيق حال خلو العقد التحكيمي من ذلك ، كما له كامل الحرية في الإنفلات من قانون دولة مقر التحكيم وكثيرة هي قرائن حرية واستقلالية المحكم الدولي في النظام التحكيم التجاري،