Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Département de Droit by Author "العامري، حمزة وليد"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
Item رئيس الدولة في ظل التعديل الدستوري 2020(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2024) العامري، حمزة وليد; غناي، عادل; بوخنان، صبرينةفي ختام دراستنا لموضوع رئيس الدولة في ظل التعديل الدستوري 2020 اتضح لنا بأن هذا التعديل لم يتناول جميع الحالات التي قد تطرأ على شغور منصب رئيس الجمهورية ورغم الأهمية البالغة التي يكتسبها الموضوع بالنظر إلى تأثيره على سير السلطات و المؤسسات الدستورية في الدولة . ومن خلال تحليلنا لجزئيات الموضوع تبين لنا إن المؤسس الدستوري قد حاول التكيف مع الأوضاع المختلفة التي مرت بها الجزائر و كذلك . مع طبيعة النظام السائد ذلك من خلال التركيز على نص المادة 94 من التعديل الدستوري 2020. فان دراستنا للأحكام الخاصة بمنصب رئيس الدولة و كدا اختصاصاته أوصلتنا إلى مجموعة من النتائج حيث لم يرد تعريف واضح لرئيس الدولة بل تمت الإشارة إليه من خلال نص المادة 84 من التعديل الدستوري 2020 . لم تبين النصوص الدستورية و لا حتى النظام الداخلي لقواعد عمل المحكمة الدستورية في تحديد طبيعة المرض و درجة خطورته و نلاحظ أن المؤسس الدستوري لم يحدد بدقة الشروط الموضوعية الخاصة لحالتي الشغور. وفي مسالة وفاة رئيس الجمهورية تم طرح عدة إشكاليات عند توقف قلبه عن النبض رغم أن دماغه لايزال يعمل وعودة قلبه للنشاط فيما يخص مدة 90 يوما لحالة الشغور النهائي التي يتولاها رئيس مجلس الأمة إلا أن الواقع لم يثبت ذلك فمثلا عند استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد لم يتم التقيد بالأحكام الدستورية المتعلقة بحالة الشغور النهائي و نلاحظ ان البرلمان والمحكمة الدستورية في حالة استقالة رئيس الجمهورية او وفاته له دور استشاري على عكس الشغور المؤقت فانه في حالة الشغور النهائي منح الصلاحية الكاملة لإعلان ثبوتها للمحكمة الدستورية وتقترح بأغلبية أعضائها على البرلمان التصريح بثبوت المانع ليعلن هذا الأخير المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بثلثي أعضائه و هذا حسب المادة 94 من التعديل الدستوري الأخير 2020 . كما رتبت نفس المادة الآثار التي تنجر عن إعلان هذه الحالة و التي تمثلت في تولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 96 من تعديل 2020 و إذا كان هذا الأخير في حالة مانع يتولى رئاسة الدولة رئيس المحكمة الدستورية . ونستنتج من خلال دراستنا لهذا الموضوع : قلة النصوص الدستورية التي تنظم حالات الشغور بالرغم من معالجات حالات الشغور إلا أن هناك بعض النقص في ثقة الأحكام الدستورية، إذ لم يبين أحكام الدستور طبيعة المرض أو درجة الخطورة. وكذلك بالنسبة للاستقالة فقد أغفل المشرع شكلها وكيفية تقديمها. أما فيما يخص الآثار الدستورية المترتبة عن حالة الشغور تبين أحكام الدستور رئيس مجلس الأمة أو رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الدولة بالنيابة وتولي جميع اختصاصات رئيس الجمهورية إلا ما استثني بنص الدستور وكذلك إجراء انتخابات رئاسية. وبما أن المؤسس الدستوري لم يعالج مرحلة حصول مانع نهائي أو استقالة رئيس الدولة بالنيابة. كما أغفل الدستور عن ذكر الحالات التي من شأنها إنهاء ولاية رئيس الجمهورية كالعزل أو الأسر أو الاعتقال أو الهروب من أداء المهام. كما تم إغفال مسألة الخيانة العظمى وتنصيب المحكمة العليا للدولة وبقيت محل استفهام. ونقدم بعض الاقتراحات - إدراج نصوص قانونية أخرى لمعالجة موضوع الشغور في منصب رئيس الجمهورية بشكل أوسع وأكثر دقة. يجب إعادة النظر في طريقة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ضمانا للاستقلالية و تكريس دولة القانون. و في الأخير و بعد تعرضنا لمختلف جوانب موضوع رئيس الدولة في ظل التعديل الدستوري 2020 و كذا الشغور و مفهومه و حالات تولي منصب رئيس الدولة ، و السلطات و الاختصاصات الخاصة به يمكن إعطاء تعريف لرئيس الدولة و هو إن رئيس الدولة هو رئيس معين بقوة الدستور مسبقا سواء كان رئيس مجلس الأمة أو رئيس المحكمة الدستورية و لعل المؤسس الدستوري سيتدارك الأمر في تعديلات دستورية لاحقة لإعطاء تعريف واضح و قانوني لمنصب رئيس الدولة .