DSpace Université de Skikda

Dépôt numérique de l'université de skikda





 

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recent Submissions

Item
الخلع - دراسة مقارنة
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) شكاط، ندى; شكيل، وجدان; خريسي، سارة
يقتضي مبدأ العدالة أن يكون لكل من الزوجين حق الاختيار سواء قبل الزواج أو بعده، ولهذا منح الإسلام الرجل حق الطلاق، كما منح المرأة الحق في فداء نفسها وإنهاء العلاقة الزوجية عن طريق الخلع، في حال رأت أن استمرار الزواج لا يحقق لها الاستقرار المطلوب. ويتجلى عدل الإسلام في أنه لا يحمل أحد الطرفين مسؤولية إنهاء عقد الزواج دون وجه حق، وهو مالم يغفله المشرع الجزائري، حيث نظم أحكام فك الرابطة الزوجية ضمن المادة 54 من قانون الأسرة. ويشترط في الخلع رضا الزوجين، لكن إذا رفض الزوج، يمكن للقاضي أن يحكم به متى ثبت الضرر الواقع على الزوجة حتى وإن لم يكن الزوج راضياً، فالخلع يعد مقابلاً لحق الطلاق لدى الرجل، إذ من حق المرأة أيضاً إنهاء الزواج، بشرط تعويض الزوج بدفع بدل الخلع، وغالباً ما يتمثل ذلك في التنازل عن المهر أو رد قيمته، وهذا الحق للمرأة يعد مكملاً لمبدأ العدالة، وله أركانه وشروطه التي تحدد مشروعيته. وقد شهد هذا النظام تطوراً ملحوظاً في التشريع الجزائري عبر المراحل المختلفة.
Item
واجب التحفظ في قانون الوظيفة العامة
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) مخبوش، أيمن; موات، صورية; قروف، جمال
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني والعملي لواجب التحفظ المفروض على الموظف العام في التشريع الجزائري، وذلك في ظل التطورات التشريعية المتعاقبة التي شهدها هذا المجال. تعتمد المذكرة على تحليل مقارن بين الوظائف التي تخضع للقانون العام للوظيفة العمومية وتلك التي تخضع لنظم قانونية خاصة، وذلك بهدف التحقق مما إذا كان الموظف العمومي ملزماً فعلاً بهذا الواجب، وما هي حدوده وأبعاده القانونية والمهنية. كما تتناول المذكرة تأثير واجب التحفظ على مبدأ الشفافية في الإدارة العمومية، ومدى إمكانية تحقيق التوازن بين سرية المعلومات وحماية المصلحة العامة من جهة، وبين حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات من جهة أخرى. يُظهر واجب التحفظ أحد الركائز الأساسية لضمان حسن سير المرافق العامة، وحماية مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء. ورغم أن تحقيق الشفافية الإدارية أمر ضروري لتعزيز ثقة الجمهور في الإدارة، إلا أن ذلك يجب أن يتم وفق ضوابط قانونية لا تتعارض مع مقتضيات السرية والتحفظ الوظيفي. ومن هنا، فإن إيجاد توازن بين هذين المبدأين يُشكل تحديا مستمرًا يتطلب تطوير الأطر القانونية والرقابية بشكل يحقق المصلحة العامة دون المساس بمبدأ دولة القانون والمؤسسات.
Item
مسؤولية المحضر القضائي في القانون الجزائري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) ديب، هبة; نصيب، وصال; نطور، أحلام
من خلال التطرق إلى الموضوع نستنتج أن مهنة المحضر القضائي في القانون الجزائري من أهم المهن التي تلعب دورا محوريا في المنظومة القضائية، إذ تجمع بين الصفة القانونية والاستقلال المهني، حيث يحتل المحضر مكانة أساسية في النظام القضائي باعتباره عونا من أعوان القضاء يتمتع باختصاصات قانونية و اجرائية يحكمها القانون الذي ينظم مهنته فهو يمثل الجهة الرسمية المسؤولية عن تنفيذ الأحكام القضائية وتبليغ الاجراءات القانونية للأطراف المعنية بطريقة قانونية مما يضمن احترام مبدأ الوجاهية بين الخصوم و حفظ حقوقهم و يكون مسؤول عن ضمان سير العدالة بطريقة قانونية و منظمة و يساهم ذلك في تحقيق الأمن القانوني وتفعيل مبدأ سيادة القانون. بالرغم من أهمية المهام الموكلة للمحضر القضائي إلا أن الطبيعة الحساسة لها تستلزم إحاطته بإطار قانوني صارم يُحدد بدقة حدود مسؤوليته في حال الاخلال بواجباته أو تجاوز الصلاحيات المسندة إليه قانونا، فهذا الاطار القانوني يضمن مراقبة أداء المحضر و يحمله المسؤولية القانونية بأنواعها . فيتحمل المسؤولية المدنية بشقيها العقدية و التقصيرية فتقوم الأولى (العقدية) عند إخلاله بواجباته الصادرة عن التزاماته المهنية المثبتة بعقد مع الأطراف أو مع الجهة التي كلفته، وتقوم الثانية (التقصيرية) عند قيامه بخطأ أو إهمال أثناء أداء مهامها مما يؤدي هذا الخطأ إلى إلحاق ضرر بشخص أخر و بالتالي يترتب عن مسؤوليته جبر الضرر الذي لحق بالمتضرر نتيجة التقصير أو الاهمال الصادر عنه سواء كان هذا الضرر مادي أو معنوي وذلك وفقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري. كما يتحمل المسؤولية التأديبية عند ارتكابه أخطاء تمس بالمهنة وأخلاقها أو تجاوزات مخالفة للقواعد و القوانين المنظمة لمهنته مما يستوجب توقيع عقوبات تأديبية عليه من قبل المجلس التأديبي للمحضرين القضائيين الموجود على مستوى الغرفة الجهوية للمحضرين وتتراوح هاته العقوبات بين التنبيه و الإنذار إلى غاية العزل و يرجع إسناد العقوبة المناسبة لسلطة التقديرية للمجلس التأديبي على حسب طبيعة الخطأ وخطورته . بالإضافة الى المسؤولية المدنية والتأديبية تقوم المسؤولية الجزائية في حقه إذا ارتكب خلال أداء مهامه أو بمناسبتها أفعالاً تشكل جرائم جنائية أو جنحا كجريمة التزوير وخيانة الأمانة وجريمة الغدر ... الخ، فيخضع للمحاكمة أمام القضاء الجزائي وتفرض عليه جزاءات تشمل عقوبات سالبة للحرية كالسجن والحبس وعقوبات سالبة للذمة المالية كالغرامة المالية.
Item
حصانة أعضاء المحكمة الدستورية في الجزائر
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بوبلي، هاجر; رمضان، عزيزة; لصلج نوال
من خلال عرضنا السابق توصلنا إلى أن الحصانة الممنوحة لأعضاء المحكمة الدستورية ضمانة دستورية تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية العمل الدستوري الذي تمارسه المحكمة والتي برزت حديثا كمؤسسة قضائية مكلفة بمراقبة الدستور وصيانته أي أن المنصب الحساس الذي يتمتع به أعضاء المحكمة الدستورية هو من فرض وجود آلية لحماية الأعضاء وهي الحصانة القضائية الإجرائية بهدف حماية العضو من التأثيرات الخارجية والتدخلات السياسية التي قد تؤثر على سير مهام المحكمة الدستورية وقد حصرها المؤسس الدستوري صراحة في الأعمال المرتبطة بممارسة المهام فقط أي أن الحصانة القضائية الإجرائية لا تشمل الجرائم والأفعال التي يقوم بها خارج إطار وظيفته أما بالنسبة لنطاقها فإنها تقتصر على عضو المحكمة فقط دون سواه كما أنها تسري على الأماكن التي يمارس فيها واجباته الدستورية وتمتد طوال فترة العهدة إلى غاية انقضاء عضويته بالمحكمة، أما بالنسبة لرفع الحصانة فهي لا ترفع إلا بإذن من المحكمة الدستورية أو بتنازل صريح من العضو وهذا يعكس مكانة المحكمة وهيبة أعضاءها حماة جميع الدستور ختاما نرى ، أن المؤسس الدستوري أعطى توازنا صحيحا لحصانة أعضاء المحكمة الدستورية فمن جهة هي حماية لهم وضمانة لاستقلالية المحكمة الدستورية وذلك لحسن سير عملها، ومن جهة أخرى قيدها بضوابط لمنع استغلال الحصانة كوسيلة للإفلات من المساءلة القانونية واستعمالها كذريعة لتحقيق مصالح شخصية وهذا كله تحقيقا للعدالة الدستورية وترسيخا لمبدأ سيادة القانون.
Item
حقوق الإمتياز البحرية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) العايب، صلاح الدين; لعيور، ريم; العايب، جمال
تشكل حقوق الامتياز البحرية إحدى الركائز الجوهرية في النظام القانوني البحري، نظراً لما توفره من ضمانات فعالة لحماية حقوق الدائنين الذين يرتبط دينهم بالسفينة كمال أو كليا سواء تعلق الأمر بخدمات مقدمة لها أو أضرار ناتجة عنها أو بمصاريف أنقذت السفينة أو أنقذت شحنتها. وقد بينت هذه الدراسة أن طبيعة هذه الحقوق تتميز بالتفرّد، حيث إنها تتقدم على سائر الحقوق العينية الأخرى، بل وحتى على الرهون البحرية دون الحاجة إلى تسجيلها، ما يمنحها طابعا استثنائيا من حيث الأفضلية والتنفيذ. ومن خلال استقراء وتحليل النصوص القانونية، خاصة الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 والمتعلق بالقانون البحري الجزائري، والرجوع إلى الاتفاقيات الدولية كاتفاقية بروكسل لعام 1926، إلى جانب مقارنة التشريعات البحرية العربية كالقانون المصري (قانون التجارة البحرية لسنة 1990 والقانون الليبي، تبين أن المشرع الجزائري قد حاول مواكبة التوجهات الدولية، لكنه لم يبلغ درجة التوحيد أو الدقة التي نلمسها في بعض التشريعات المقارنة. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: أن حقوق الامتياز البحرية لا تُنشأ باتفاق، بل تتبع من القانون مباشرة، مما يضفي عليها صفة الإلزام ويجعلها بمثابة حماية تشريعية للدائنين خاصة في حالات الإفلاس أو البيع الجبري. أن ترتيب الامتيازات، كما جاء في المادة 73 من القانون البحري الجزائري، يفتقر إلى بعض التوضيح، لا سيما عند تعارضها مع رهون مسجلة أو عند تعدد أصحاب الامتياز، وهو ما قد يؤدي إلى نزاعات قضائية حول الأفضلية في توزيع الناتج عن البيع الجبري. أن آجال التقادم القصيرة جداً المنصوص عليها في المادة 84، والمحددة بسنة واحدة فقط، قد تقضي في بعض الحالات إلى ضياع حقوق الدائنين، خصوصا إذا تعذر الحجز خلال هذه المدة.